- (باب في النهي عن النهبى إذا كان في الطعام)
٩ فقرات، ج ٧ ص ٢٦٥
- ج ٧ ص ٢٦٥
[٢٧٠٣] قِلَّةٌ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ قَالَ الْخَطَّابِيُّ النُّهْبَى اسْمٌ مَبْنِيٌّ عَلَى فِعْلٍ مِنَ النَّهْبِ كَالرُّغْبَى مِنَ الرَّغْبَةِ انْتَهَى
-
وَالْمُرَادُ بِالنُّهْبَى أَخْذُ مَالِ الْغَنِيمَةِ بِلَا تَقْسِيمٍ
-
(بِكَابُلَ) كَآمُلٍ مِنْ ثُغُورِ طَخَارِسْتَانَ قَالَهُ فِي الْقَامُوسِ (فَانْتَهَبُوهَا) أَيْ أَخَذُوهَا بِلَا تَقْسِيمٍ (فَقَامَ) أَيْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ (يَنْهَى عَنِ النُّهْبَى) قَالَ الْخَطَّابِيُّ إِنَّمَا نَهَى عَنِ النَّهْبِ لِأَنَّ النَّاهِبَ إِنَّمَا يَأْخُذُ مَا يَأْخُذُهُ عَلَى قَدْرِ قُوَّتِهِ لَا عَلَى قَدْرِ اسْتِحْقَاقِهِ فَيُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَأْخُذَ بَعْضُهُمْ فَوْقَ حَظِّهِ وَأَنْ يُبْخَسَ بَعْضُهُمْ حَقُّهَ وَإِنَّمَا لَهُمْ سِهَامٌ مَعْلُومَةٌ لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمٌ فَإِذَا انْتَهَبُوا الْغَنِيمَةَ بَطَلَتِ الْقِسْمَةُ وَعُدِمَتِ التَّسْوِيَةُ انْتَهَى
-
وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ
-
[٢٧٠٤] (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ اللَّامِ (قَالَ قُلْتُ) أَيْ لِبَعْضِ الصَّحَابَةِ (هَلْ كُنْتُمْ تُخَمِّسُونَ) مِنَ التَّخْمِيسِ (فَقَالَ) أَيْ بَعْضُ الصَّحَابَةِ
-
وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ
ج ٧ ص ٢٦٦[٢٧٠٥] (فَانْتَهَبُوهَا) أَيْ أَخَذُوا مِنْهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ (فَأَكْفَأَ قُدُورَنَا) فِي الْقَامُوسِ كَفَأَهُ كَبَّهُ وَقَلَبَهُ كَأَكْفَأَهُ (ثُمَّ جَعَلَ يُرَمِّلُ اللَّحْمَ بِالتُّرَابِ) أَيْ يُلَطِّخُهُ بِهِ
-
قَالَ فِي الْقَامُوسِ أَرْمَلَ الطَّعَامَ جَعَلَ فيه الرمل (إن النهبة ليسب بِأَحَلَّ مِنَ الْمَيْتَةِ) النُّهْبَةُ بِضَمِّ النُّونِ الْمَالُ الْمَنْهُوبُ وَالْمَعْنَى أَنَّ النُّهْبَةَ وَالْمَيْتَةَ كِلَاهُمَا حَرَامَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ فِي الْحُرْمَةِ (الشَّكُّ مِنْ هناد) هو بن السَّرِيِّ
-
وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ
-
٢