باب من أجاز على جريح

فقرتان، ج ٧ ص ٢٨٠

  1. [٢٧٢٢] الخ قَالَ فِي الْقَامُوسِ أَجَزْتُ عَلَى الْجَرِيحِ أَجْهَزْتُ وَقَالَ جَهَزَ عَلَى الْجَرِيحِ كَمَنَعَ وَأَجْهَزَ أَثْبَتَ قَتْلَهُ وَأَسْرَعَهُ وَتَمَّمَ عَلَيْهِ وَقَالَ فِيهِ أَثْخَنَ فِي الْعَدُوِّ بَالَغَ فِي الْجِرَاحَةِ فِيهِمْ وَحَاصِلُ التَّرْجَمَةِ أَنَّ مَنْ أَسْرَعَ قَتْلَ الْجَرِيحِ الْمُثْخَنِ الَّذِي بِهِ رَمَقٌ يُعْطَى شَيْئًا مِنْ سَلَبِهِ

    ج ٧ ص ٢٨٠
  2. (نَفَّلَنِي) بِتَشْدِيدِ الْفَاءِ أَيْ أَعْطَانِي نَفْلًا زَائِدًا على سهم الغنيمة (كان) بن مَسْعُودٍ (قَتَلَهُ) أَيْ أَبَا جَهْلٍ يَعْنِي حَزَّ رَأْسَهُ وَبِهِ رَمَقٌ وَإِلَّا فَقَدْ قَتَلَهُ مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ وَمُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ وَهَذَا مِنْ كَلَامِ الرَّاوِي وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِهِ عَلَى التَّجْرِيدِ أَوِ الِالْتِفَاتِ وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ لِمَا تَرْجَمَ بِهِ أَبُو دَاوُدَ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ