باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة

٣٣ فقرة، ج ٧ ص ٢٨٤

  1. [٢٧٢٧] بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ يُعْطَيَانِ

    ج ٧ ص ٢٨٤
  2. قَالَ فِي الْقَامُوسِ الْحِذْوَةُ بِالْكَسْرِ الْعَطِيَّةُ

  3. (عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ) بِضَمِّ الْهَاءِ وَالْمِيمِ غَيْرُ مَصْرُوفٍ وَقِيلَ مَصْرُوفٌ (نَجْدَةُ) بِفَتْحِ نُونٍ وَسُكُونِ جِيمٍ رَئِيسُ الْخَوَارِجِ (لَوْلَا أَنْ يَأْتِيَ أُحْمُوقَةً) بِضَمِّ هَمْزَةٍ وَمِيمٍ أَيْ لَوْلَا أَنْ يَفْعَلَ فِعْلَ الْحَمْقَى وَيَرَى رَأْيًا كَرَأْيِهِمْ

  4. قَالَهُ فِي فَتْحِ الْوَدُودِ (فَكَانَ يُحْذَى) أَيْ يُعْطَى

  5. وَفِيهِ أَنَّ الْعَبْدَ يُحْذَى لَهُ وَلَا يُسْهَمُ لَهُ وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ

  6. وَقَالَ مَالِكٌ لَا يحذى له وقال الحسن وبن سِيرِينَ وَالنَّخَعِيُّ وَالْحَكَمُ

  7. إِنْ قَاتَلَ أَسْهَمَ لَهُ

  8. قَالَهُ النَّوَوِيُّ (فَكُنَّ يُدَاوِينَ الْجَرْحَى) جَمْعُ جَرِيحٍ

  9. وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ

    ج ٧ ص ٢٨٥[٢٧٢٨] (الْحَرُورِيُّ) بِفَتْحٍ فَضَمٍّ نِسْبَةٌ إِلَى قَرْيَةٍ بِظَاهِرِ الْكُوفَةِ نُسِبَتْ الْخَوَارِجُ إِلَيْهَا لِأَنَّهَا كَانَتْ مَحَلَّ اجْتِمَاعِهِمْ حِينَ خَرَجُوا عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (فَأَنَا كَتَبْتُ) هُوَ قَوْلُ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ الرَّاوِي (وَقَدْ كَانَ يُرْضَخُ لَهُنَّ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ يُعْطَى قَلِيلًا مِنَ الرُّضْخِ بِضَمِّ الرَّاءِ وَبِالْمُعْجَمَتَيْنِ وَهُوَ إِعْطَاءُ الْقَلِيلِ

  10. وَفِيهِ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَسْتَحِقُّ الرُّضْخَ وَلَا تَسْتَحِقُّ السَّهْمَ وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَاللَّيْثُ وَالشَّافِعِيُّ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ

  11. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ تَسْتَحِقُّ السَّهْمَ إِنْ كَانَتْ تُقَاتِلُ أَوْ تُدَاوِي الْجَرْحَى

  12. وَقَالَ مَالِكٌ لَا رَضْخَ لَهَا وَهَذَانِ الْمَذْهَبَانِ مَرْدُودَانِ بِهَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الصَّرِيحِ

  13. قَالَهُ النَّوَوِيِّ

  14. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مُخْتَصَرًا وَمُطَوَّلًا

  15. [٢٧٢٩] (حَدَّثَنِي حَشْرَجٌ) بِوَزْنِ جَعْفَرٍ (نَغْزِلُ الشَّعْرَ) عَنِ الْغَزْلِ وَهُوَ بِالْفَارِسِيَّةِ رشتن مِنْ بَابِ ضَرَبَ يَضْرِبُ (أَسْهَمَ لَنَا كَمَا أَسْهَمَ لِلرِّجَالِ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ ذَهَبَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ النِّسَاءَ

  16. ــ

  17. [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]

  18. قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه اللَّه وَيُحْتَمَل قَوْلهَا أَسْهَمَ لَنَا كَمَا أَسْهَمَ لِلرِّجَالِ أَنَّهَا تَعْنِي بِهِ أَنَّهُ أَشْرَكَ بَيْنهمْ فِي أَصْل الْعَطَاء لَا فِي قَدْره

  19. فَأَرَادَتْ أَنَّهُ أَعْطَانَا مِثْل مَا أَعْطَى الرِّجَال لَا أَنَّهُ أَعْطَاهُنَّ بِقَدْرِهِمْ سَوَاء

  20. وَاَللَّه أَعْلَم

    ج ٧ ص ٢٨٦وَالْعَبِيدَ لَا يُسْهَمُ لَهُمْ وَإِنَّمَا يُرْضَخُ لَهُمْ إِلَّا أَنَّ الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ يُسْهَمُ لَهُنَّ وَأَحْسَبُهُ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لَا تَقُومُ الْحُجَّةُ بِمِثْلِهِ انْتَهَى

  21. (قَالَتْ تَمْرًا) قَالَ الحافظ بن القيم رحمه الله قولهاأسهم لَنَا كَمَا أَسْهَمَ لِلرِّجَالِ تَعْنِي بِهِ أَنَّهُ أَشْرَكَ بَيْنَهُمْ فِي أَصْلِ الْعَطَاءِ لَا فِي قَدْرِهِ فَأَرَادَتْ أَنَّهُ أَعْطَانَا مِثْلَ مَا أَعْطَى الرِّجَالَ لَا أَنَّهُ أَعْطَاهُنَّ بِقَدْرِهِ سَوَاءً انْتَهَى

  22. وَفِي فَتْحِ الْوَدُودِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَسَمَ بَيْنَهُمْ شَيْئًا مِنَ التَّمْرِ فَسَوَّى بَيْنَهُمْ فِي الْقِسْمَةِ انْتَهَى

  23. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ

  24. وَجَدَّةُ حَشْرَجٍ هِيَ أُمُّ زِيَادٍ الْأَشْجَعِيَّةِ وَلَيْسَ لَهَا فِي كِتَابَيْهِمَا سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ

  25. وَذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّ الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ يُسْهَمُ لَهُنَّ قَالَ وَأَحْسَبُهُ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ

  26. هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ وَحَشْرَجٌ بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَبَعْدَهَا رَاءٌ مُهْمَلَةٌ مَفْتُوحَةٌ وَجِيمٌ انْتَهَى

  27. وَفِي التَّلْخِيصِ فِي إِسْنَادِهِ حَشْرَجٌ وَهُوَ مَجْهُولٌ

  28. [٢٧٣٠] (مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ) اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ أَبَى يَأْبَى

  29. وَيَأْتِي وَجْهُ التَّسْمِيَةِ بِهِ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ (شَهِدْتُ) أَيْ حَضَرْتُ (مَعَ سَادَاتِي) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ مَعَ سَادَتِي أَيْ كِبَارِ أَهْلِي (فَكَلَّمُوا فِيَّ) أَيْ فِي شَأْنِي وَحَقِّي بِمَا هُوَ مَدْحٌ لِي أَوْ بِأَنْ يَأْخُذَنِي لِلْغَزْوِ (فَأَمَرَ بِي) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ فَأَمَرَنِي أَيْ أَمَرَنِي بِأَنْ أَحْمِلَ السِّلَاحَ وَأَكُونَ مَعَ الْمُجَاهِدِينَ لِأَتَعَلَّمَ الْمُحَارَبَةَ (فَقُلِّدْتُ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ مِنَ التَّقْلِيدِ (فَإِذَا أَنَا أَجُرُّهُ) أَيْ أَسْحَبُ السَّيْفَ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ صِغَرِ سِنِّي أَوْ قِصَرِ قَامَتِي (فَأُخْبِرَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ وَالضَّمِيرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ) بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَكَسْرِ الْمُثَلَّثَةِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ أَيْ أَثَاثِ الْبَيْتِ وَأَسْقَاطِهِ كَالْقِدْرِ وَغَيْرِهِ (قَالَ أَبُو دَاوُدَ معنها إِلَخْ) هَذِهِ الْعِبَارَةُ لَمْ تُوجَدْ فِي بَعْضِ النُّسَخِ

  30. قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن مَاجَهْ

  31. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ

    ج ٧ ص ٢٨٧[٢٧٣١] (أَبِي سُفْيَانَ) الْمَكِّيِّ هُوَ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ (عن جابر) هو بن عَبْدِ اللَّهِ قَالَهُ الْمُنْذِرِيُّ (كُنْتُ أَمِيحُ) مُضَارِعٌ مِنْ مَاحَ مَيْحًا إِذَا نَزَلَ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ فَمَلَأَ الدَّلْوَ بِيَدِهِ قَالَهُ السِّنْدِيُّ

  32. وَقَالَ بن الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ فَنَزَلْنَا فِيهَا سِتَّةَ مَاحَةٍ هِيَ جَمْعُ مَائِحٍ وَهُوَ الَّذِي يَنْزِلُ فِي الرَّكِيَّةِ إِذَا قَلَّ مَاؤُهَا فَيَمْلَأُ الدَّلْوَ بِيَدِهِ وَقَدْ مَاحَ يَمِيحُ مَيْحًا انْتَهَى

  33. وَالْحَدِيثُ لَا يَدُلُّ عَلَى تَرْجَمَةِ الْبَابِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ مُتَعَلِّقَاتِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ