باب الإمام يذبح بالمصلى
٥ فقرات، ج ٨ ص ٦
- ج ٨ ص ٦
[٢٨١١] (يَذْبَحُ أُضْحِيَّتَهُ بِالْمُصَلَّى) فِيهِ اسْتِحْبَابُ أَنْ يَكُونَ الذَّبْحُ وَالنَّحْرُ بِالْمُصَلَّى وَهُوَ الْجَبَّانَةُ وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ بِمَرْأَى مِنَ الْفُقَرَاءِ فَيُصِيبُونَ مِنْ لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ ذَكَرَهُ فِي النَّيْلِ
-
قَالَ الحافظ في الفتح قال بن بَطَّالٍ هُوَ سُنَّةٌ لِلْإِمَامِ خَاصَّةً عِنْدَ مَالِكٍ
-
قال مالك فيما رواه بن وَهْبٍ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ لِئَلَّا يَذْبَحَ أَحَدٌ قَبْلَهَ
-
زَادَ الْمُهَلَّبُ وَلِيَذْبَحُوا بَعْدَهُ عَلَى يَقِينٍ وَلِيَتَعَلَّمُوا مِنْهُ صِفَةَ الذَّبْحِ انْتَهَى
-
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وأخرجه البخاري والنسائي وبن ماجه بنحوه