باب في سعة المجلس
فقرتان، ج ١٣ ص ١١٧
- ج ١٣ ص ١١٧
[٤٨٢٠] (خَيْرُ الْمَجَالِسِ أَوْسَعُهَا) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِأَهْلِهَا لِأَنَّ غَيْرَهُ قَدْ يَحْصُلُ مِنْهُ الضَّرَرُ (قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرَةَ) فَفِي الْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ نُسِبَ إِلَى جَدِّهِ
-
وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عنه المنذري