باب في قبلة الرجل ولده
٣ فقرات، ج ١٤ ص ٨٧
- ج ١٤ ص ٨٧
[٥٢١٨] (أَبْصَرَ) أَيْ رَأَى (وَهُوَ يُقَبِّلُ) بِتَشْدِيدِ الْمُوَحَّدَةِ وَالْوَاوُ لِلْحَالِ (إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ) بِفَتْحَتَيْنِ وَيَجُوزُ ضَمُّ أَوَّلِهِ وَسُكُونُ ثَانِيهِ بِمَعْنَى الْأَوْلَادِ (مَا فَعَلْتُ هَذَا) أَيِ التَّقْبِيلَ (مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ) الْفِعْلُ الْأَوَّلُ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالثَّانِي لِلْمَفْعُولِ وَرُوِيَ الْفِعْلَانِ مَرْفُوعَيْنِ عَلَى أَنْ تَكُونَ مَنْ مَوْصُولَةً وَمَجْزُومَيْنِ عَلَى أَنْ تَكُونَ شَرْطِيَّةً وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ مِنَ الرَّحْمَةِ الْأُولَى الشَّفَقَةُ عَلَى الْأَوْلَادِ بِقَرِينَةِ مَا قَبْلَهُ وَأَنْ يُرَادَ أَعَمَّ
-
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ومسلم والترمذي
ج ١٤ ص ٨٨[٥٢١٩] (أَبْشِرِي) بِقَطْعِ الْهَمْزَةِ (قَدْ أُنْزِلَ عُذْرُكِ) وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ فَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ بَرَاءَتَكِ (وَقَرَأَ) أَيِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (عَلَيْهَا) أَيْ عَلَى عَائِشَةَ (الْقُرْآنَ) أَيْ آيَاتِ بَرَاءَتِهَا من قوله تعالى إن الذين جاؤوا بالإفك إِلَخْ (فَقَالَ أَبَوَايَ) أَيْ أَبِي أَبُو بَكْرٍ وَأُمِّي أُمُّ رُومَانَ (قُومِي فَقَبِّلِي) بِتَشْدِيدِ الْمُوَحَّدَةِ (لَا إِيَّاكُمَا) أَيْ لَا أَحْمَدُ إِيَّاكُمَا
-
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ مُخْتَصَرًا وَمُطَوَّلًا