- (باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودا)
٦١ فقرة، ج ٢ ص ١٧١
الصفحة ١ من ٢
- ج ٢ ص ١٧١
[٥٣٩] (إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ) أَيْ إِذَا ذُكِرَتْ أَلْفَاظُ الْإِقَامَةِ
-
قَالَهُ الْحَافِظُ (فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي) أَيْ قَدْ خَرَجْتُ كَمَا فِي رِوَايَةِ مَعْمَرٍ الْآتِيَةِ وَهُوَ مَحَلُّ التَّرْجَمَةِ قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ قَوْلُهُ لَا تَقُومُوا نَهْيٌ عَنِ الْقِيَامِ وَقَوْلُهُ حَتَّى تَرَوْنِي تَسْوِيغٌ لِلْقِيَامِ عِنْدَ الرُّؤْيَةِ وَهُوَ مُطْلَقٌ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِشَيْءٍ مِنْ ألْفَاظِ الْإِقَامَةِ وَمِنْ ثَمَّ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي ذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي وَفِيهِ جَوَازُ الْإِقَامَةِ وَالْإِمَامُ فِي مَنْزِلِهِ إِذَا كَانَ يَسْمَعُهَا وَتَقَدَّمَ إِذْنُهُ فِي ذَلِكَ
-
انْتَهَى
-
وَمَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ جَمَاعَةَ الْمُصَلِّينَ لَا يَقُومُونَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ إِلَّا حِينَ يَرَوْنَ أَنَّ الْإِمَامَ قَامَ لِلْإِمَامَةِ (هَكَذَا رَوَاهُ أَيُّوبُ) يَعْنِي كَمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَبَانُ عَنْ يَحْيَى بِصِيغَةِ عَنْ كَذَلِكَ رَوَاهُ أَيُّوبُ وَحَجَّاجٌ الصَّوَافُّ عَنْ يَحْيَى بِصِيغَةِ عَنْ (هشام الدَّسْتُوَائِيُّ) هُوَ بِالرَّفْعِ يَعْنِي وَأَمَّا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ فَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ
-
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ قَوْلُهُ كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ
-
وَقَدْ رَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ هُشَيْمٍ عَنْ هِشَامٍ وَحَجَّاجٍ الصَّوَّافِ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى وَهُوَ مِنْ تَدْلِيسِ الصِّيَغِ
-
وَصَرَّحَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ هِشَامٍ أَنَّ يَحْيَى كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ حَدَّثَهُ فَأُمِنَ بِذَلِكَ تَدْلِيسُ يَحْيَى
-
انْتَهَى
-
(وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ) يَعْنِي رِوَايَةَ مُعَاوِيَةَ وَعَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى أَيْضًا بِصِيغَةِ عَنْ وَلَكِنْ وَقَعَتْ فِيهَا هَذِهِ الزِّيَادَةُ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَأَمَّا الرِّوَايَةُ السَّابِقَةُ فَلَيْسَتْ فِيهَا هَذِهِ
ج ٢ ص ١٧٢الزِّيَادَةِ
-
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ [٥٤٠] (بِإِسْنَادِهِ) السَّابِقِ (مِثْلَهُ) أَيْ مِثْلَ حَدِيثِ السَّابِقِ (قَالَ) أَيْ مَعْمَرٌ (قَدْ خَرَجْتُ) بِزِيَادَةِ هَذَا اللَّفْظِ
-
[٥٤١] (قَالَ) أَيِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ (قَالَ أَبُو عَمْرٍو) يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ كَمَا بَيَّنَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ بِقَوْلِهِ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ (هَذَا لَفْظُهُ) أَيْ دَاوُدَ بْنِ رَشِيدٍ (قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَعْنِي مَقَامَهُ
-
قَالَ النَّوَوِيُّ فِي رِوَايَةٍ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي وَفِي رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَقُمْنَا فَعَدَلْنَا الصُّفُوفَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهِمْ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامَهُ
-
وَفِي رِوَايَةِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ بِلَالُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُؤَذِّنُ إِذَا دَحَضَتْ وَلَا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ يُجْمَعُ بَيْنَ مُخْتَلِفِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ بِأَنَّ بِلَالًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُرَاقِبُ خُرُوجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَيْثُ لَا يَرَاهُ غَيْرُهُ أَوْ إِلَّا الْقَلِيلُ فَعِنْدَ أول خروجه يقيم ولا يقيم النَّاسُ حَتَّى يَرَوْهُ ثُمَّ لَا يَقُومُ مَقَامَهُ حَتَّى يَعْدِلُوا الصُّفُوفَ وَقَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ قَبْلَ خُرُوجِهِ لَعَلَّهُ كَانَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ وَنَحْوَهُمَا لِبَيَانِ الْجَوَازِ أَوْ لِعُذْرٍ وَلَعَلَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ
-
قَالَ الْعُلَمَاءُ وَالنَّهْيُ عَنِ الْقِيَامِ قَبْلَ أَنْ يَرَوْهُ لِئَلَّا يَطُولَ عَلَيْهِمُ الْقِيَامُ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَعْرِضُ لَهُ عَارِضٌ فَيَتَأَخَّرَ بِسَبَبِهِ
-
انْتَهَى
-
وَهَكَذَا قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ
-
وَقَالَ أَيْضًا قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ لَمْ أَسْمَعْ فِي قِيَامِ النَّاسِ حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ بِحَدٍّ مَحْدُودٍ إِلَّا أَنِّي أَرَى ذَلِكَ عَلَى طَاقَةِ النَّاسِ فَإِنَّ مِنْهُمُ الثَّقِيلَ وَالْخَفِيفَ
-
وَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إِلَى أَنَّهُمْ إِذَا كَانَ الْإِمَامُ مَعَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ لَمْ يَقُومُوا
ج ٢ ص ١٧٣حَتَّى تَفْرُغَ الْإِقَامَةُ
-
وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ
-
رواه بن الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ وَكَذَا رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ
-
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَجَبَ الْقِيَامُ وَإِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ عُدِلَتِ الصُّفُوفُ وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَبَّرَ الْإِمَامُ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ يَقُومُونَ إِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَإِذَا قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ كَبَّرَ الْإِمَامُ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُمْ لَا يَقُومُونَ حَتَّى يَرَوْهُ انْتَهَى
-
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ
-
[٥٤٢] (عَنْ حُمَيْدٍ) بِضَمِّ الْحَاءِ (سألت ثابتا) بالثاء المثلثة بن أَسْلَمَ قَالَهُ الْعَيْنِيُّ (الْبُنَانِيُّ) بِضَمِّ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَتَخْفِيفِ النُّونِ وَبَعْدَ الْأَلِفِ نُونٌ أُخْرَى مَكْسُورَةٌ وَهِيَ نِسْبَةٌ إِلَى بُنَانَةَ زَوْجَةِ سَعْدِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرٍ وَقِيلَ كَانَتْ حَاضِنَةٌ لِبَنِيهِ فَقَطْ
-
قَالَهُ الْعَيْنِيُّ (فَحَبَسَهُ) أَيْ مَنَعَ الرَّجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ مَحَلٌّ لِلتَّرْجَمَةِ لِأَنَّ مَعْنَاهُ حَبَسَهُ عَنِ الصَّلَاةِ بِسَبَبِ التَّكَلُّمِ مَعَهُ وَكَانَ النَّاسُ يَنْتَظِرُونَهُ
-
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْحَدِيثِ جَوَازُ مُنَاجَاةِ الِاثْنَيْنِ بِحُضُورِ الْجَمَاعَةِ وَفِيهِ جَوَازُ الْفَصْلِ بَيْنَ الْإِقَامَةِ وَالْإِحْرَامِ إِذَا كَانَ لِحَاجَةٍ أَمَّا إِذَا كَانَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ فَهُوَ مَكْرُوهٌ
-
وَاسْتُدِلَّ بِهِ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ أَطْلَقَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ إِذَا قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ وَجَبَ عَلَى الْإِمَامِ التَّكْبِيرُ
-
انْتَهَى
-
قَالَ الْعَيْنِيُّ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ اتِّصَالَ الْإِقَامَةِ بِالصَّلَاةِ لَيْسَ مِنْ وَكِيدِ السُّنَنِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ مُسْتَحَبّهَا
-
انْتَهَى
-
وَفِيهِ جَوَازُ الْكَلَامِ لِأَجْلِ مُهِمٍّ مِنَ الْأُمُورِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ وَقَدْ تَرْجَمَ الْبُخَارِيُّ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ بَابُ الْكَلَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ
-
[٥٤٣] (مَا يُقْعِدُكَ) مِنَ الْإِقْعَادِ وَمَا الْمَوْصُولَةُ أَيْ أَيُّ شَيْءٍ يُجْلِسُكَ وَالْمَعْنَى لِمَ تَنْتَظِرُونَ الإمام جالسين ولا تنتظرونها قَائِمِينَ
-
قَالَ كَهْمَسٍ (قُلْتُ) مُجِيبًا لَهُ (هَذَا) أي قال بن بُرَيْدَةَ انْتِظَارُ النَّاسِ لِلْإِمَامِ قِيَامًا (السُّمُودُ) كَأَنَّ بن بُرَيْدَةَ كَرِهَ هَذَا الْفِعْلَ كَمَا كَرِهَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مَوْضِعُ
ج ٢ ص ١٧٤الترجمة
-
قال بن الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ أَنَّهُ خرج والناس ينتظرونه للصلاة قياما فقال مالي أَرَاكُمْ سَامِدِينَ السَّامِدُ الْمُنْتَصِبُ إِذَا كَانَ رَافِعًا رَأْسَهُ نَاصِبًا صَدْرَهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ قِيَامَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَرَوْا إِمَامَهُمْ وَقِيلَ السَّامِدُ الْقَائِمُ فِي تَحَيُّرٍ
-
انْتَهَى
-
قَالَ الْخَطَّابِيُّ السُّمُودُ يُفَسَّرُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى الْغَفْلَةِ وَالذَّهَابِ عن الشيء يقال رجال سَامِدٌ هَامِدٌ أَيْ لَاهٍ غَافِلٌ وَمِنْ هَذَا قول الله تعالى وأنتم سامدون أَيْ لَاهُونَ سَاهُونَ وَقَدْ يَكُونُ السَّامِدُ أَيْضًا الرَّافِعَ رَأْسَهُ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَيُقَالُ مِنْهُ سَمَدَ يَسْمَدُ وَيَسْمُدُ سُمُودًا وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ خَرَجَ وَالنَّاسُ يَنْتَظِرُونَهُ قِيَامًا لِلصَّلَاةِ فَقَالَ مالي أَرَاكُمْ سَامِدِينَ
-
وَحُكِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا الْإِمَامَ قِيَامًا وَلَكِنْ قُعُودًا وَتَقُولُونَ ذَلِكَ السُّمُودَ (فَقَالَ لِيَ الشيخ) مقصود الشيخ رد قول بن بُرَيْدَةَ (كُنَّا نَقُومُ فِي الصُّفُوفِ) لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قِيَامَهُمْ كَانَ انْتِظَارُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ حُضُورِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ سُلِّمَ فَإِسْنَادُ الْحَدِيثِ لَا يَخْلُو عَنْ جَهَالَةٍ إِذِ الشَّيْخُ غَيْرُ مَعْلُومٍ فَلَا يُعَارِضُ حَدِيثَ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ
-
قَالَهُ فِي فَتْحِ الْوَدُودِ (قَالَ) أَيِ الْبَرَاءُ (وَقَالَ) النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (عَلَى الَّذِينَ يلون) أي يقومون
-
قال بن الْمَلَكِ أَوْ يُبَاشِرُونَ وَيَتَوَلَّوْنَ (الصُّفُوفَ الْأُوَلَ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ الْوَاوِ الْمُخَفَّفَةِ جَمْعُ أَوَّلِ أَيْ فَالْأَفْضَلُ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ وَمَا مِنْ خُطْوَةٍ قَالَ الْعَيْنِيُّ رُوِّينَاهُ بِفَتْحِ الْخَاءِ وَهِيَ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ
-
وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ الرِّوَايَةُ بِضَمِّ الْخَاءُ وَهِيَ وَاحِدَةُ الْخُطَى وَهِيَ مَا بَيْنَ الْقَدَمَيْنِ وَالَّتِي بِالْفَتْحِ مَصْدَرٌ
-
انْتَهَى