- (باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة يعيد)

٦ فقرات، ج ٢ ص ٢٠١

  1. [٥٧٩] (عَلَى الْبَلَاطِ) بِفَتْحِ الْبَاءِ ضَرْبٌ مِنَ الْحِجَارَةِ يُفْرَشُ بِهِ الْأَرْضُ ثُمَّ سُمِّيَ الْمَكَانُ بَلَاطًا اتِّسَاعًا وَهُوَ مَوْضِعٌ مَعْرُوفٌ بِالْمَدِينَةِ

    ج ٢ ص ٢٠١
  2. قَالَهُ الطِّيبِيُّ وَفِي الْمِصْبَاحِ الْبَلَاطُ كُلُّ شَيْءٍ فُرِشَتْ بِهِ الدَّارُ مِنْ حَجَرٍ وَغَيْرِهِ (وَهُمْ) أَيْ أَهْلُهُ (لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ) قَالَ الْإِمَامُ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ

    ج ٢ ص ٢٠٢هَذِهِ صَلَاةُ الْإِيثَارِ وَالِاخْتِيَارِ دُونَ مَا كَانَ لَهَا سَبَبٌ كَالرَّجُلِ يُدْرِكُ الْجَمَاعَةَ وَهُمْ يُصَلُّونَ فَيُصَلِّي مَعَهُمْ لِيُدْرِكَ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ تَوْفِيقًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ وَرَفْعًا لِلِاخْتِلَافِ بَيْنَهُمَا

  3. انْتَهَى

  4. قَالَ فِي الاستذكار اتفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن رَاهْوَيْهِ عَلَى أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ أَنَّ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ صَلَاةً مَكْتُوبَةً عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُومُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا فَيُعِيدَهَا عَلَى جِهَةِ الْفَرْضِ أَيْضًا وَأَمَّا مَنْ صَلَّى الثَّانِيَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ عَلَى أَنَّهَا نَافِلَةً اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرِهِ بِذَلِكَ فَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ لِأَنَّ الْأُولَى فَرِيضَةٌ وَالثَّانِيَةُ نَافِلَةٌ فَلَا إِعَادَةَ حِينَئِذٍ

  5. كَذَا فِي النَّيْلِ

  6. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَفِي إِسْنَادِهِ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبَ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى صَلَاةِ الِاخْتِيَارِ دُونَ مَالِهِ سَبَبٌ كَالرَّجُلِ يُصَلِّي ثُمَّ يُدْرِكُ جَمَاعَةً فَيُصَلِّي مَعَهُمُ انتهى