- (باب الرجل يصلي في ثوب بعضه على غيره)

٣ فقرات، ج ٢ ص ٢٣٦

  1. [٦٣١] أَيْ عَلَى غَيْرِ الْمُصَلِّي

    ج ٢ ص ٢٣٦
  2. (صَلَّى فِي ثَوْبِ بَعْضِهِ عَلَيَّ) وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى

    ج ٢ ص ٢٣٧جَنْبِهِ وَأَنَا حَائِضٌ وَعَلَيَّ مِرْطٌ وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ قَالَ فِي النَّيْلِ وَفِيهِ جَوَازُ الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ الْحَائِضِ وَفِيهِ أَنَّ ثِيَابَ الْحَائِضِ طَاهِرَةٌ إِلَّا مَوْضِعًا يُرَى فِيهِ أَثَرُ الدَّمِ أَوِ النَّجَاسَةِ

  3. وَفِيهِ جَوَازُ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ بَعْضُهُ عَلَى الْمُصَلِّي وَبَعْضُهُ عَلَيْهَا انْتَهَى