باب من قال الكلب لا يقطع الصلاة)

٤ فقرات، ج ٢ ص ٢٨٧

  1. (وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ لَنَا) حَالٌ مِنَ الْمَفْعُولِ وَالْبَادِيَةُ الْبَدْوُ وَهُوَ خِلَافُ الْحَضَرِ (وَمَعَهُ عَبَّاسٌ) حَالٌ مِنَ الْفَاعِلِ (حِمَارَةٌ لَنَا وَكَلْبَةٌ) التَّاءُ فِيهِمَا إِمَّا لِلْوَحْدَةِ أَوْ لِلتَّأْنِيثِ (تَعْبَثَانِ) أَيْ تَلْعَبَانِ (بَيْنَ يَدَيْهِ) أَيْ قُدَّامَهُ

    ج ٢ ص ٢٨٧
  2. قَالَ فِي الْمِرْقَاةِ وَهُوَ يَحْتَمِلُ مَا وَرَاءَ الْمَسْجِدِ أَوْ مَوْضِعُ بَصَرِهِ (فَمَا بَالَا ذَلِكَ) أَيْ مَا الْتَفَتَ إِلَيْهِ وَمَا اعْتَدَّهُ قَاطِعًا

  3. قَالَ فِي النَّيْلِ لَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرُ أَنَّهُمَا مَرَّا بَيْنَ يَدَيْهِ وَكَوْنُهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْمُرُورُ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ

  4. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِنَحْوِهِ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالًا وَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ بَعْثَ الْكَلْبِ وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْكَلْبُ لَيْسَ بِأَسْوَدَ