باب نكاح أهل الشرك
٥ فقرات، ج ٢ ص ٦٥
- ج ٢ ص ٦٥
-
-
٥٥٤ - فِيهِ أَحَادِيث لم يذكرهَا فَمِنْهَا حَدِيث ابْن عمر فِي قصَّة الْيَهُودِيين الَّذين زَنَيَا مُتَّفق عَلَيْهِ وَمِنْهَا حَدِيث ابْن عَبَّاس رد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ زَيْنَب عَلَى أبي الْعَاصِ ابْن الرّبيع بِالنِّكَاحِ الأول أخرجه أَصْحَاب السّنَن إِلَّا النَّسَائِيّ وَأخرج التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده ردهَا عَلَيْهِ بِنِكَاح جَدِيد وَرَوَى الطحاوى من طَرِيق الزهرى وَقَتَادَة أَن أَبَا الْعَاصِ أَخذ أَسِيرًا يَوْم بدر فَأَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَرد عَلَيْهِ ابْنَته وَرَوَى الشَّافِعِي عَن جَابر أَن رجلا أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ يَا رَسُول الله إِنِّي طلقت امْرَأَتي فِي الشّرك تَطْلِيقَتَيْنِ وَفِي الْإِسْلَام تَطْلِيقَة فألزمه الطَّلَاق وَإِسْنَاده ضَعِيف جدا
-
وَرَوَى ابْن سعد عَن معن عَن مَالك عَن الزهرى أَن أم حَكِيم بنت الْحَارِث كَانَت تَحت عِكْرِمَة فَأسْلمت يَوْم الْفَتْح وهرب زَوجهَا الحَدِيث وَفِيه فثبتا عَلَى نِكَاحهمَا وَبِه أَن صَفْوَان بن أُميَّة أسلمت امْرَأَته بنت الْوَلِيد بن الْمُغيرَة زمن الْفَتْح فَلم يفرق النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بَينهمَا واستقرت عِنْده حَتَّى أسلم صَفْوَان وَأخرج الطبرانى والبيهقى عَن ابْن عَبَّاس مَا ولدنى شئ من سفاح الْجَاهِلِيَّة وَمَا ولدنى إِلَّا نِكَاح كَنِكَاح الْإِسْلَام وَفِي إِسْنَاده
ج ٢ ص ٦٦مقَال وَرَوَى الواقدى فِي المغازى عَن عَائِشَة مَرْفُوعا خرجت من نِكَاح غير سفاح
-
٥٥٥ - قَوْله لِأَن الْإِسْلَام يَعْلُو وَلَا يعْلى هُوَ حَدِيث مَرْفُوع أخرجه الطبرانى فِي الْأَوْسَط والبيهقى فِي الدَّلَائِل من حَدِيث عمر بن الْخطاب وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث عَائِذ بن عَمْرو وَأخرجه أسلم بن سهل فِي تَارِيخ وَاسِط من حَدِيث معَاذ بن جبل
-
قَوْله رَوَى أَن بني حنيفَة ارْتَدُّوا ثمَّ أَسْلمُوا وَلم تَأْمُرهُمْ الصَّحَابَة بتجديد الْأَنْكِحَة قلت هُوَ مَأْخُوذ بالاستقراء