كتاب الطلاق

٥ فقرات، ج ٢ ص ٦٩

  1. قَوْله رَوَى أَن الصَّحَابَة كَانُوا يستحبون أَن لَا يزِيدُوا فِي الطَّلَاق عَلَى وَاحِدَة حَتَّى تنقضى الْعدة ابْن أبي شيبَة بِإِسْنَاد صَحِيح عَن إِبْرَاهِيم كَانُوا يستحبون أَن يطلقهَا وَاحِدَة ثمَّ يَتْرُكهَا حَتَّى تحيض ثَلَاث حيض

    ج ٢ ص ٦٩
  2. ٥٦٤ - قَوْله قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ لِابْنِ عمر من السّنة أَن يسْتَقْبل الطُّهْر اسْتِقْبَالًا فَتُطَلِّقهَا لكل قرء تَطْلِيقَة الدَّار قطنى والطبرانى من حَدِيث ابْن عمر فِي قصَّة تطليقه امْرَأَته فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ السّنة أَن تسْتَقْبل الطُّهْر فَتطلق لكل قرء وَقَالَ البيهقى أَتَى عَطاء الخراسانى فِي هَذَا الحَدِيث بِزِيَادَات لم يُتَابع عَلَيْهَا وَهُوَ ضَعِيف

  3. ٥٦٥ - قَوْله قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لعمر مر ابْنك فَلْيُرَاجِعهَا وَكَانَ قد طَلقهَا فِي حَالَة الْحيض مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر مطولا

  4. ٥٦٦ - حَدِيث كل طَلَاق وَاقع إِلَّا طَلَاق الصبى وَالْمَجْنُون لم أَجِدهُ وَإِنَّمَا رَوَى ابْن أبي شيبَة عَن ابْن عَبَّاس مَوْقُوفا لَا يجوز طَلَاق الصَّبِي وأخرج عَن عَلَى بِإِسْنَاد صَحِيح كل طَلَاق جَائِز إلاطلاق الْمَعْتُوه وَرَوَى هَذَا مَرْفُوعا عَن أبي هُرَيْرَة أخرجه التِّرْمِذِيّ وَفِي إِسْنَاد عَطاء بن عجلَان وَهُوَ مَتْرُوك وَرَوَى عبد الرَّزَّاق من وَجه آخر عَن عَلَى لَا يجوز عَلَى الْغُلَام طَلَاق حَتَّى يَحْتَلِم وَفِي الْبَاب عَن عَائِشَة مَرْفُوعا لاطلاق وَلَا عتاق فِي إغلاق أخرجه أَبُو دَاوُد وَصَححهُ الْحَاكِم وَفِي الْمُوَطَّإِ عَن ابْن عمر وَابْن الزبير أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْإِكْرَاه لَيْسَ بِطَلَاق وَرَوَى البيهقى عَن عمر أَنه رد طَلَاق الْمُكْره وَلابْن أبي شيبَة عَن ابْن عَبَّاس لَيْسَ للمكره طَلَاق وَأخرجه عَن عَلَى وَعمر وَابْن عمر وَابْن عمر وَالزُّبَيْر وَعمر بن عبد الْعَزِيز وَالْحسن وَعَطَاء وَالضَّحَّاك

  5. ويعارضه مَا رَوَى الْعقيلِيّ عَن صَفْوَان بن عمرَان الطَّائِي أَن رجلا كَانَ نَائِما فَقَامَتْ امْرَأَته فَأخذت سكينا فَجَلَست عَلَى صَدره فَقَالَت لتطلقني ثَلَاثًا أَو لأذبحنك فَطلقهَا ثمَّ أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَذكر لَهُ ذَلِك فَقَالَ لَا قيلولة فِي الطَّلَاق وَأخرجه من وَجه أخر عَن صَفْوَان الطَّائِي عَن رجل من الصَّحَابَة أَن رجلا كَانَ نَائِما قَالَ البُخَارِيّ صَفْوَان فِي

    ج ٢ ص ٧٠طَلَاق الْمُكْره مُنكر الحَدِيث وَرَوَى عبد الزاق عَن ابْن عمر انه أجَاز طَلَاق الْمُكْره وَعَن الشّعبِيّ وَالنَّخَعِيّ وَأبي قلابه وَالزهْرِيّ وَقَتَادَة أَنهم أجازوه وَأخرجه ابْن أبي شيبَة عَن الثَّلَاثَة الْأَوَّلين وَابْن الْمسيب وَشُرَيْح