كتاب الآبق والمفقود

٦ فقرات، ج ٢ ص ١٤٢

  1. قَوْله وَلنَا إِجْمَاع الصَّحَابَة عَلَى أصل الْجعل إِلَّا أَن مِنْهُم من أوجب الْأَرْبَعين وَمِنْهُم من أوجب دونهَا عبد الرَّزَّاق وَالطَّبَرَانِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق أبي عَمْرو والشيباني قَالَ أصبت غلمانا إباقا بالغين فَذكرت ذَلِك لِابْنِ مَسْعُود فَقَالَ الْأجر وَالْغنيمَة قلت هَذَا الْأجر فَمَا الْغَنِيمَة قَالَ اربعون درهما من كل راس وَرَوَى ابْن ابي شيبَة من طَرِيق قَتَادَة وابي هَاشم ان عمر قَضَى فِي جعل الابق اربعين درهما وَمن طَرِيق أبي إِسْحَاق قَالَ أَعْطَيْت الْجعل فِي زمن مُعَاوِيَة أَرْبَعِينَ درهما وَرَوَى من طَرِيق حجاج عَن عَمْرو ابْن شُعَيْب عَن سعيد بن الْمسيب عَن عَمْرو عَن حُصَيْن عَن الشّعبِيّ عَن الْحَارِث عَن عَلَى وَفِي الْآبِق دِينَارا أَو اثنى عشر درهما

    ج ٢ ص ١٤٢
  2. وَرَوَى عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة من طَرِيق عَمْرو بن دِينَار أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى فِي العَبْد الْآبِق يُوجد خَارج الْحرم بِدِينَار أَو عشرَة دَرَاهِم

  3. قَوْله فَقَالَ مَالك إِذا تمّ لَهُ أَربع سِنِين يفرق القَاضِي بَينه وَبَين امْرَأَته وَتعْتَد عدَّة الْوَفَاة ثمَّ تتَزَوَّج من شَاءَت لِأَن عمر هَكَذَا فعل فِي الَّذِي استهوته الْجِنّ بِالْمَدِينَةِ ابْن أبي شيبَة من طَرِيق يَحْيَى بن جعدة أَن رجلا انتسفته الْجِنّ عَلَى عهد عمر بن الْخطاب فَأمر امْرَأَته أَن تَتَرَبَّص أَربع سِنِين ثمَّ أَمر وليه أَن يطلقهَا ثمَّ أمرهَا أَن تَعْتَد وتتزوج فَإِن جَاءَ زَوجهَا خير بَين امْرَأَته وَالصَّدَاق وَهَذَا مُنْقَطع وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من طَرِيق مُجَاهِد عَن الفقيد الَّذِي فقد قَالَ دخلت الشّعب فاستهوتني الْجِنّ فَمَكثت أَربع سِنِين فَأَتَت امْرَأَتي إِلَى عمر فَأمرهَا أَن تَتَرَبَّص أَربع سِنِين من حِين رفعت أمرهَا إِلَيْهِ ثمَّ دَعَا وليه فَطلقهَا ثمَّ أمرهَا أَن تَعْتَد أَرْبَعَة أشهر وَعشرا ثمَّ جِئْت بعد مَا تزوجت فخيرني عمر بَينهَا وَبَين الصَدَاق الَّذِي أَصدقتهَا وَمن طَرِيق عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى قَالَ فقدت امْرَأَة زَوجهَا فَمَكثت أَربع سِنِين ثمَّ ذكرت أمرهَا لعمر فَأمرهَا أَن تَتَرَبَّص أَربع سِنِين من حِين رفعت أمرهَا إِلَيْهِ فَذكر الْقِصَّة مُطَوَّلَة

  4. وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق أبي عُثْمَان أَتَت امْرَأَة عمر فَقَالَت استهوت الْجِنّ زَوجهَا فَذكر نَحوا من الرِّوَايَة الأولَى وَهَذَا أوصل طرق هَذَا الحَدِيث وَرَوَى مَالك

    ج ٢ ص ١٤٣فِي الْمُوَطَّإِ عَن يَحْيَى بن سعيد بن الْمسيب أَن عمر قَالَ أَيّمَا امْرَأَة فقدت زَوجهَا فَلم تدر أَيْن هُوَ فَإِنَّهَا تنْتَظر أَربع سِنِين ثمَّ تَعْتَد أَرْبَعَة أشهر وَعشرا ثمَّ تحل زَاد عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج عَن يَحْيَى بن سعيد وَتنْكح إِن بدا لَهَا وَأخرج ابْن أبي شيبَة من وَجه آخر عَن سعيد أَن عمر وَعُثْمَان بِهِ وَمن طَرِيق ابْن أبي لَيْلَى عَن عمر بِهِ وَمن طَرِيق أبي الشعْثَاء جَابر بن زيد عَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس مثله

  5. ٧٥٣ - حَدِيث امْرَأَة الْمَفْقُود هِيَ امْرَأَته حَتَّى يَأْتِيهَا الْبَيَان الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث الْمُغيرَة بن شُعْبَة وَسُئِلَ أَبُو حَاتِم عَنهُ فَقَالَ مُنكر وَفِي إِسْنَاده سوار ابْن مُصعب عَن مُحَمَّد بن شُرَحْبِيل وهما مَتْرُوكَانِ

  6. قَوْله وَقد رَجَعَ عمر إِلَى قَول عَلَى قَالَ هِيَ امْرَأَته فَلتَصْبِر حَتَّى يستبين موت أَو طَلَاق أما عَلَى فَأخْرج عبد الرَّزَّاق من طَرِيق الحكم بن عتيبة أَن عليا قَالَ فِي امْرَأَة الْمَفْقُود هِيَ امْرَأَة ابْتليت فَلتَصْبِر حَتَّى يَأْتِيهَا موت أَو طَلَاق وَأما رُجُوع عمر فَلم أره لَكِن قَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا ابْن جريج بَلغنِي أَن ابْن مَسْعُود وَافق عليا عَلَى أَنَّهَا تنتظره أبدا