كتاب الوقف

٨ فقرات، ج ٢ ص ١٤٥

  1. ٧٥٦ - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لعمر حِين أَرَادَ أَن يتَصَدَّق بِأَرْض لَهُ تُدعَى ثمغ تصدق بأصلها لَا تبَاع وَلَا توهب وَلَا تورث مُتَّفق عَلَيْهِ وَهَذَا اللَّفْظ للْبُخَارِيّ فِي طَرِيق وَزَاد فِي آخِره وَلَكِن ينْفق ثمره وَأَخْرَجَاهُ بِلَفْظ آخر قَالَ إِن شِئْت حبست أَصْلهَا قَالَ فَتصدق بهَا عمر أَنه لَا يُبَاع أَصْلهَا وَلَا يُوهب وَلَا يُورث الحَدِيث

    ج ٢ ص ١٤٥
  2. ٧٥٧ - حَدِيث لَا حبس عَن فَرَائض الله تَعَالَى الدَّارقطني من حَدِيث ابْن عَبَّاس بِإِسْنَاد ضَعِيف وَأخرجه ابْن أبي شيبَة عَن عَلّي من قَوْله بِإِسْنَاد حسن وَفِي الْبَاب عَن فضاله بن عبيد أخرجه الطَّبَرَانِيّ بِلَفْظ لَا حبس وَإِسْنَاده ضَعِيف أَيْضا

  3. قَوْله وَعَن شُرَيْح قَالَ جَاءَ مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِبيع الْحَبْس ابْن أبي شيبَة من حَدِيث شُرَيْح بِهَذَا مَوْقُوفا وَإِسْنَاده إِلَيْهِ صَحِيح

  4. قَوْله وَيجوز وقف الْعقار لِأَن جمَاعَة من الصَّحَابَة وَقَفُوهُ قلت فَمنهمْ الأرقم بن أبي الأرقم أخرج الْحَاكِم من طَرِيق عُثْمَان بن الأرقم قَالَ أسلم أبي سَابِع سَبْعَة وَكَانَت دَاره عَلَى الصَّفَا وَهِي الدَّار الَّتِي دَعَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِيهَا إِلَى الْإِسْلَام فَأسلم فِيهَا خلق كثير مِنْهُم عمر وَتصدق بهَا الأرقم عَلَى وَلَده فَرَأَيْت نُسْخَة صدقته هَذَا مَا قَضَى الأرقم فِي ربعه فِي الصَّفَا إِنَّهَا صَدَقَة بمكانها من الْحرم لَا تبَاع وَلَا تورث شهد هِشَام بن الْعَاصِ وهلال مولَى هِشَام وَمِنْهُم الزبير بن الْعَوام علقه البُخَارِيّ وَوَصله إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ من طَرِيق هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه أَن الزبير وقف دَاره عَلَى الْمَرْدُودَة من بَنَاته وَمِنْهُم عُثْمَان رَوَى الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق بشير الْأَسْلَمِيّ أَن عُثْمَان اشْتَرَى رومة من رجل من بني غفار بِخَمْسَة وَثَلَاثِينَ ألف دِرْهَم ثمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ قد اشْتَرَيْتهَا وجعلتها للْمُسلمين وَفِي الحَدِيث قصَّة وَأخرج الْبَيْهَقِيّ فِي الخلافيات من طَرِيق الْحميدِي قَالَ تصدق أَبُو بكر بداره بِمَكَّة عَلَى وَلَده فَهِيَ إِلَى الْيَوْم وَتصدق عمر بربعه عِنْد الْمَرْوَة وبالثنية عَلَى وَلَده إِلَى الْيَوْم وَتصدق عَلّي بأرضه وداره بِمصْر وبأمواله بِالْمَدِينَةِ عَلَى وَلَده فَذَلِك إِلَى الْيَوْم وَتصدق سعد بن أبي وَقاص بداره بِالْمَدِينَةِ وَبِدَارِهِ بِمصْر عَلَى وَلَده إِلَى الْيَوْم وَتصدق عَمْرو بن الْعَاصِ بالوهط من الطَّائِف وَبِدَارِهِ بِمَكَّة وبالمدينة عَلَى وَلَده فَذَلِك إِلَى الْيَوْم قَالَ وَمن لَا يحضرني كثير

    ج ٢ ص ١٤٦٧٥٨ - حَدِيث وَأما خَالِد فقد حبس أدرعا فِي سَبِيل الله تَعَالَى مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي قصَّة وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق أبي وَائِل وأئل قَالَ لما حضرت خَالِد الْوَفَاة قَالَ فَذكر الحَدِيث وَفِيه إِذا أَنا مت فانظروا سلاحي وفرسي فَاجْعَلُوهُ عدَّة فِي سَبِيل الله تَعَالَى

  5. قَوْله وَطَلْحَة حبس دروعه وَيروَى أكراعه لم أَجِدهُ

  6. ٧٥٩ - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يَأْكُل من صدقته وَالْمرَاد وَقفه لم أَجِدهُ قلت وَيُمكن أَن يكون المُرَاد أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يَأْكُل من الْأَرَاضِي الَّتِي قَالَ فِيهَا مَا تركت بعدِي فَهُوَ صَدَقَة

  7. ٧٦٠ - حَدِيث نَفَقَة الرجل عَلَى نَفسه صَدَقَة النَّسَائِيّ وَابْن ماجة بِإِسْنَاد جيد من حَدِيث الْمِقْدَام بن معدي كرب رَفعه مَا من كسب الرجل كسب أطيب من عمل يَدَيْهِ وَمَا أنْفق الرجل عَلَى نَفسه وَأَهله وَولده وخادمه فَهُوَ لَهُ صَدَقَة لفظ ابْن ماجة

  8. وَفِي الْبَاب عَن أبي سعيد رَفعه أَيّمَا رجل كسب مَالا من حَلَال فأطعم نَفسه وَكَسَاهَا فَمن دونه من خلق الله تَعَالَى فَإِن لَهُ بِهِ زَكَاة أخرجه ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَعَن جَابر رَفعه كل مَعْرُوف صَدَقَة وَمَا أنْفق الرجل عَلَى نَفسه وَأَهله فَهُوَ لَهُ صَدَقَة وَمَا وقى بِهِ عرضه فَهُوَ صَدَقَة أخرجه الدَّارقطني وَالْحَاكِم وَعَن أبي أُمَامَة رَفعه من أنْفق عَلَى أَهله وَامْرَأَته وَولده وَنَفسه نَفَقَة فَهِيَ لَهُ صَدَقَة أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَابْن عدي وَقد تقدم فِي النَّفَقَات حَدِيث أبي هُرَيْرَة فَقَالَ رجل عِنْدِي دِينَار قَالَ تصدق بِهِ عَلَى نَفسك الحَدِيث وَأخرج مُسلم من حَدِيث أبي الزبير عَن جَابر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لرجل ابدأ بِنَفْسِك فَتصدق عَلَيْهَا الحَدِيث