باب خيار الرؤية والبيع الفاسد
٣٦ فقرة، ج ٢ ص ١٤٨
- ج ٢ ص ١٤٨
-
-
٧٦٧ - حَدِيث من اشْتَرَى شَيْئا لم يره فَلهُ الْخِيَار إِذا رَآهُ الدَّارقطني من طَرِيق ابْن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه وَفِيه عمر الْكرْدِي وَهُوَ كَذَّاب قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ
ج ٢ ص ١٤٩الصَّحِيح من قَول ابْن سِيرِين وَله طَرِيق مرسله عِنْد أبي شيبَة وَالدَّارقطني من طَرِيق أبي بكر بن أبي مَرْيَم أحد الضُّعَفَاء عَن مَكْحُول ويعارضه حَدِيث حَكِيم بن حزَام لَا تبع مَا لَيْسَ عنْدك أخرجه الْأَرْبَعَة وَحَدِيث النَّهْي عَن بيع الْغرَر أخرجه مُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة
-
٧٦٨ - حَدِيث أَن عُثْمَان بَاعَ أَرضًا بِالْبَصْرَةِ من طَلْحَة فَقيل لطلْحَة إِنَّك قد غبنت فَقَالَ لي الْخِيَار لأنني اشْتريت مالم أره فَقيل لعُثْمَان فَقَالَ مثل ذَلِك فحكما بَينهمَا جُبَير بن مطعم فقضي بِالْخِيَارِ لطلْحَة وَكَانَ ذَلِك بِمحضر من الصَّحَابَة الطَّحَاوِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق عَلْقَمَة بن وَقاص فَذكره دون الْبَصْرَة وَلَيْسَ فِي آخِره وَكَانَ ذَلِك بِمحضر من الصَّحَابَة
-
حَدِيث أعْتقهَا وَلَدهَا تقدم فِي الْعتْق
-
٧٦٩ - حَدِيث نهَى عَن بيع الْحَبل وحبل الحبلة لم أره بِهَذَا اللَّفْظ وَلَكِن رَوَى عبد الرَّزَّاق بِإِسْنَاد صَحِيح عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه نهَى عَن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة قَالَ والمضامين مَا فِي أصلاب الْإِبِل والملاقيح مَا فِي بطونها وحبل الحبلة ولد ولد هَذِه النَّاقة وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر النَّهْي عَن بيع حَبل الحبلة وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالْبَزَّار من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَفِي إِسْنَاده ضعف
-
وَرَوَى إِسْحَاق وَالْبَزَّار عَن أبي هُرَيْرَة نَحوه وَفِيه صَالح بن أبي الْأَخْضَر وَهُوَ ضَعِيف وَالْمَعْرُوف عَن سعيد بن الْمسيب مَوْقُوف أخرجه مَالك فِي الْمُوَطَّإِ عَن الزُّهْرِيّ عَنهُ وَرَوَى ابْن ماجة عَن أبي سعيد أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن شِرَاء مَا فِي بطُون الْأَنْعَام حَتَّى تضع
-
٧٧٠ - قَوْله وَقد صَحَّ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن بيع الصُّوف عَلَى ظهر الْغنم وَعَن لبن فِي ضرع وَسمن فِي لبن أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل من طَرِيق ابْن الْمُبَارك عَن عمر ابْن فروخ عَن عِكْرِمَة وَالدَّارقطني من طَرِيق وَكِيع عَن عمر بن فروخ عَن حبيب ابْن الزبير عَن عِكْرِمَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى أَن يُبَاع لبن فِي ضرع أَو سمن فِي لبن وَهَذَا مُرْسل وَقد وَصله حَفْص بن عمر عَن عمر بن فروخ أخرجه الطَّبَرَانِيّ بِذكر ابْن عَبَّاس فِيهِ وَزَاد وَلَا يُبَاع صوف عَلَى ظهر وَأَن لَا تبَاع ثَمَرَة حَتَّى تطعم وَعمر
ج ٢ ص ١٥٠ابْن فروخ فِيهِ مقَال رَوَاهُ ظهير بن مُعَاوِيَة عَن أبي إِسْحَاق عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس قَوْله أخرجه أَبُو دَاوُد
-
وَأخرجه الشَّافِعِي من وَجه آخر عَن ابْن عَبَّاس مَوْقُوفا وَهُوَ الرَّاجِح
-
٧٧١ - حَدِيث نهَى عَن بيع الْمُزَابَنَة والمحاقلة مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث جَابر وَعند مُسلم تَفْسِير ذَلِك عَن جَابر واتفقا عَلَيْهِ من حَدِيث أبي سعيد وَفِيه تفسيرهما وَلمُسلم عَن أبي هُرَيْرَة بِغَيْر تَفْسِير وللبخاري عَن ابْن عَبَّاس بِغَيْر تَفْسِير وَعَن أنس بِزِيَادَة المخابرة وَالْمُلَامَسَة والمنابذة
-
٧٧٢ - حَدِيث نهَى عَن الْمُزَابَنَة وَرخّص فِي الْعَرَايَا وَهُوَ أَن تبَاع بِخرْصِهَا تَمرا فِيمَا دون خَمْسَة أوسق قلت هما حديثان فالمزابنة تقدم قبله والعرايا فِي الْمُتَّفق عَن أبي هُرَيْرَة وَفِيه تَفْسِيرهَا وَوَقع عِنْد مُسلم من حَدِيث سهل بن أبي حثْمَة نهَى عَن بيع التَّمْر بِالتَّمْرِ وَقَالَ ذَلِك الرِّبَا وَتلك الْمُزَابَنَة إِلَّا أَنه رخص فِي بيع النَّخْلَة والنخلتين يَأْخُذهَا أهل الْبَيْت بِخرْصِهَا كَيْلا وَفِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث ابْن عمر عَن زيد بن ثَابت أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رخص فِي بيع الْعَرَايَا أَن تبَاع بِخرْصِهَا
-
٧٧٣ - حَدِيث نهَى عَن بيع الْمُلَامسَة والمنابذة تقدم قبيل عَن ابْن عَبَّاس
-
وَفِي الْبَاب عَن أبي سعيد مُتَّفق عَلَيْهِ فِي أثْنَاء حَدِيث وَعَن أبي هُرَيْرَة كَذَلِك وَفِيه تفسيرهما
-
قَوْله وَلَا يجوز بيع المراعي وَلَا إِجَارَتهَا وَالْمرَاد الْكلأ لِأَنَّهُ ورد عَلَى مَالا يملكهُ لاشتراك النَّاس فِيهِ بِالْحَدِيثِ يُشِير إِلَى حَدِيث النَّاس شُرَكَاء فِي ثَلَاث وَسَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى فِي إحْيَاء الْمَوْت
-
٧٧٤ - حَدِيث نهَى عَن بيع العَبْد الْآبِق ابْن ماجة وَإِسْحَاق وَأَبُو يعْلى وَالْبَزَّار وَابْن أبي شيبَة وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أبي سعيد بِإِسْنَاد ضغيف فِي أثْنَاء حَدِيث فِيهِ النهى عَن بيع مَا فِي الضروع وَغير ذَلِك وَلَفظ إِسْحَاق وَعَن بيع العَبْد وَهُوَ آبق
-
٧٧٥ - حَدِيث لعن الله الْوَاصِلَة وَالْمسْتَوْصِلَة مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر
-
حَدِيث لَا تنتفعوا من الْميتَة بإهاب وَلَا عصب تقدم فِي الطَّهَارَة
ج ٢ ص ١٥١٧٧٦ - قَوْله قَالَت عَائِشَة لتِلْك الْمَرْأَة وَقد باعت بستمائة بعد مَا اشترت بثمانمائة بئس مَا شريت واشتريت أبلغي زيد بن أَرقم أَن الله تَعَالَى أبطل حجه وجهاده مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِن لم يتب أَحْمد حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر حَدثنَا شُعْبَة عَن أبي إِسْحَاق عَن امْرَأَته أَنَّهَا دخلت عَلَى عَائِشَة هِيَ وَأم ولد زيد بن أَرقم فَقَالَت أم ولد زيد لعَائِشَة إِنِّي بِعْت من زيد غُلَاما بثمانمائة دِرْهَم واشتريته بستمائة نَقْدا فَقَالَت أبلغي زيدا أَن قد أبطلت جهادك مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَّا أَن تتوب بئس مَا اشْتريت وَبئسَ مَا شريت وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا معمر وَالثَّوْري عَن أبي إِسْحَاق عَن امْرَأَته أَنَّهَا دخلت عَلَى عَائِشَة فِي نسْوَة فسألتها امْرَأَة فَقَالَت ياأم الْمُؤمنِينَ كَانَت لي جَارِيَة فبعتها من زيد بن أَرقم بثما نمائة إِلَى الْعَطاء ثمَّ ابتعتها مِنْهُ بستمائة فتفقدته الستمائة وكتبت عَلَيْهِ ثَمَانمِائَة فَقَالَت عَائِشَة بئس مااشتريت وَبئسَ مَا اشْتَرَى أَخْبرنِي زيد بن أَرقم أَنه قد أبطل جهاده مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَّا أَن يَتُوب
-
وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ ثمَّ الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق يُونُس بن ابي إِسْحَاق عَن أمه الْعَالِيَة قَالَت كنت قَاعِدَة عِنْد عَائِشَة فأتتها أم محبَّة فَذكر نَحوه وَمن أَحَادِيث تَحْرِيم الْعينَة مَا أخرجه أَبُو دَاوُد وَأحمد وَالْبَزَّار وَأَبُو يعْلى عَن ابْن عمر رَفعه إِذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أَذْنَاب الْبَقر ورضيتم بالزرع وتركتم الْجِهَاد سلط الله عَلَيْكُم ذلا لَا يَنْزعهُ مِنْكُم حَتَّى ترجعوا إِلَى دينكُمْ وَإِسْنَاده ضَعِيف وَله عِنْد أَحْمد إِسْنَاد آخر أَجود وأمثل مِنْهُ وَمن حَدِيث عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ نَحوه عِنْده بِإِسْنَاد ضَعِيف
-
٧٧٧ - حَدِيث نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن بيع وَشرط الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَالْحَاكِم فِي عُلُوم الحَدِيث من طَرِيق عبد الْوَارِث بن سعيد عَن أبي حنيفَة حَدثنِي عَمْرو ابْن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه نهَى عَن بيع وَشرط أوردهُ فِي قصَّة
-
٧٧٨ - حَدِيث أالنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن بيع وَسلف مَالك فِي الْمُوَطَّإِ أَنه بلغه وَأخرجه أَصْحَاب السّنَن الثَّلَاثَة من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عبد الله بن عَمْرو رَفعه لَا يحل سلف وَبيع وَلَا شَرْطَانِ فِي بيع وَلَا ربح مالم يضمن وَلَا بيع ماليس عنْدك وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وللنسائي من طَرِيق عَطاء الْخُرَاسَانِي عَن عبد الله بن عَمْرو وَنَحْوه بِزِيَادَة
ج ٢ ص ١٥٢وَفِي الْبَاب عَن حَكِيم بن حزَام نهاني النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن أَربع خِصَال فِي البيع عَن سلف وشرطين فِي بيع وَبيع ماليس عنْدك وَربح مالم يضمن أخرجه الطَّبَرَانِيّ
-
٧٧٩ - حَدِيث نهَى عَن صفقتين فِي صَفْقَة وَاحِدَة أَحْمد والعقيلي وَالْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من حَدِيث ابْن مَسْعُود
-
وَأخرجه أَبُو عُبَيْدَة وَابْن حبَان وَالطَّبَرَانِيّ والعقيلي عَن ابْن مَسْعُود مَوْقُوفا قَالَ الْعقيلِيّ وَهُوَ أصح وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن بيعَتَيْنِ فِي بيعَة وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وَأخرجه النَّسَائِيّ
-
قَوْله وَلَا يجوز البيع إِلَى الْحَصاد والدياس والقطاف وَلَو كفل إِلَيْهَا جَازَ لِأَن الْجَهَالَة يسيرَة وَقد اخْتلف فِيهَا الصَّحَابَة لم أَجِدهُ وَعند الشافعى عَن ابْن عَبَّاس لَا تَبِيعُوا إِلَى الْعَطاء وَلَا إِلَى الدياس وَلَا إِلَى الأندر
-
٧٨٠ - حَدِيث لَا تناجشوا مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي أثْنَاء الحَدِيث وَثَبت النَّهْي عَن النجش عِنْدهمَا عَن ابْن عمر وَغَيره
-
٧٨١ - حَدِيث لَا يستام الرجل عَلَى سوم أَخِيه وَلَا يخْطب عَلَى خطْبَة أَخِيه مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي حَدِيث أَوله نهَى عَن تلقي الركْبَان وَفِيه وَأَن يستام الرجل عَلَى سوم أَخِيه وَمن حَدِيث ابْن عمر لَا يَبِيع الرجل عَلَى بيع أَخِيه وَلَا يخْطب عَلَى خطْبَة أَخِيه
-
٧٨٢ - حَدِيث لَا يَبِيع الْحَاضِر للبادي مُتَّفق عَلَيْهِ عَن أبي هُرَيْرَة وَلمُسلم عَن جَابر وللبخاري عَن ابْن عمر بِلَفْظ نهَى أَن يَبِيع حَاضر لباد وَلَهُمَا عَن ابْن عَبَّاس مثله فِي حَدِيث وَزَاد أَن يكون لَهُ سمسارا
-
٧٨٣ - قَوْله وَقد صَحَّ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بَاعَ قدحا وحلسا فِيمَن يزِيد أَصْحَاب السّنَن عَن أنس مِنْهُم من اخْتَصَرَهُ وَمِنْهُم من طوله وَأخرجه أَحْمد وَإِسْحَاق وَأَبُو يعْلى وَابْن أبي شيبَة وَغَيرهم
-
٧٨٤ - حَدِيث من فرق بَين وَالِدَة وَوَلدهَا فرق الله تَعَالَى بَينه وَبَين أحبته يَوْم
ج ٢ ص ١٥٣الْقِيَامَة التِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم وَأحمد والدارمي من حَدِيث أبي أَيُّوب وَفِي إِسْنَاده ضعف وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي أَوَاخِر الشّعب بِإِسْنَاد آخر عَنهُ فِيهِ إنقطاع
-
وَفِي الْبَاب عَن حُرَيْث بن سليم العذري عَن أَبِيه سَأَلت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَمَّن فرق فِي السَّبي بَين الْوَالِد وَالْولد فَقَالَ من فرق بَينهم فرق الله تَعَالَى بَينه وَبَين الْأَحِبَّة يَوْم الْقِيَامَة أخرجه الدَّارقطني وَفِي إِسْنَاده الْوَاقِدِيّ وَعَن عمرَان بن حُصَيْن رَفعه مَلْعُون من فرق بَين وَالِدَة وَوَلدهَا أخرجه الْحَاكِم وَعَن أبي مُوسَى قَالَ لعن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من فرق بَين الوالدة وَوَلدهَا وَبَين الْأَخ وأخيه وَفِي لفظ نهَى أَن يفرق أخرجه الدَّارقطني
-
وَذكر الإختلاف فِيهِ فِي الْعِلَل ثمَّ قَالَ وَالْمَحْفُوظ عَن سُلَيْمَان التَّيْمِيّ مُرْسلا وَعَن عَلّي أَنه فرق بَين جَارِيَة وَوَلدهَا فَنَهَاهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن ذَلِك ورد البيع أخرجه أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَعَن جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَن جده أَن أَبَا أسيد جَاءَ بسبي من الْبَحْرين فَنظر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى امْرَأَة مِنْهُنَّ تبْكي فَقَالَ مَا شَأْنك قَالَت بَاعَ ابْني قَالَ اركب بِنَفْسِك فأت بِهِ وَهَذَا مُرْسل
-
٧٨٥ - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وهب لعَلي غلامين أَخَوَيْنِ صغيرين ثمَّ قَالَ لَهُ مَا فعل الغلامان قَالَ بِعْت أَحدهمَا قَالَ أدْرك أدْرك وَفِي رِوَايَة ارْدُدْ ارْدُدْ التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة من حَدِيث عَلّي وَفِي آخِره رده رده وَرَوَاهُ الْحَاكِم وَالدَّارقطني وَابْن أبي شيبَة من وَجه آخر عَن عَلّي بِلَفْظ فَقَالَ أدركهما فارتجعهما وبعهما جَمِيعًا وَلَا تفرق بَينهمَا وَأخرجه أَحْمد وَإِسْحَاق وَالْبَزَّار من وَجه آخر عَن الحكم بن عتيبة بِنَحْوِهِ
-
قَوْله وَلما فِيهِ من عدم الرَّحْمَة عَلَى الصغار وَقد أوعد عَلَيْهِ كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى قَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَيْسَ منا من لم يرحم صَغِيرنَا ويوقر كَبِيرنَا
-
وَقد أخرجه أَبُو دَاوُد وَالْبُخَارِيّ فِي الْأَدَب الْمُفْرد وَالتِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو وَأخرجه ابْن حبَان وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَالتِّرْمِذِيّ وَأَبُو يعْلى من حَدِيث أنس والطَّحَاوِي من حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت وَالْبُخَارِيّ فِي الْأَدَب الْمُفْرد
ج ٢ ص ١٥٤من حَدِيث أبي أُمَامَة وَأبي هُرَيْرَة وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من حَدِيث جَابر وَفِي الْكَبِير من حَدِيث وَاثِلَة وضميرة
-
٧٨٦ - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فرق بَين مَارِيَة وَسِيرِين ابْن خُزَيْمَة وَالْبَزَّار من طَرِيق عبد الله بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه قَالَ أهْدَى الْمُقَوْقس القبطي للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جاريتين وَبغلة فتسري صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِحْدَى الجاريتين وَأعْطَى الْأُخْرَى لحسان وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق ابْن إِسْحَاق عَن الزُّهْرِيّ عَن عبد الرَّحْمَن بن عبد الْقَارِي أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بعث حَاطِب بن أبي بلتعة إِلَى الْمُقَوْقس فَذكره مطولا لَكِن قَالَ إِنَّه وهب الْأُخْرَى لجهم بن قثم الْعَبْدي
-
وَأخرجه الدولابي ثمَّ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث حَاطِب وَفِيه أَنه أهْدَى لَهُ ثَلَاث جواري مِنْهُنَّ أم إِبْرَاهِيم ووهب الْوَاحِدَة لحسان وَالْأُخْرَى لأبي جهم بن حُذَيْفَة
-
وَفِي الْبَاب عَن عبَادَة بن الصَّامِت قَالَ نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يفرق بَين الْأمة وَوَلدهَا فَقيل يَا رَسُول الله إِلَى مَتى قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حَتَّى يبلغ الْغُلَام وتحيض الْجَارِيَة أخرجه الدَّارقطني وَصَححهُ الْحَاكِم وَفِي إِسْنَاده عبد الله بن عَمْرو بن حسان وَقد كذبه ابْن الْمَدِينِيّ
-
وَعَن سَلمَة بن الْأَكْوَع قَالَ غزونا فَزَارَة فَجئْت بِامْرَأَة وَابْنَة لَهَا من أحسن الْعَرَب فنفلني أَبُو بكر ابْنَتهَا فاستوهبها مني النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ