باب الكفالة والحوالة

٥ فقرات، ج ٢ ص ١٦٣

  1. -

    ج ٢ ص ١٦٣
  2. ٨٠٩ - حَدِيث الزعيم غَارِم أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَأحمد والطيالسى وَابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق وَأَبُو يعلي وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أبي أُمَامَة سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَذكر حَدِيثا فِيهِ الْعَارِية مُؤَدَّاة وَالدّين مقضي والمنحة مَرْدُودَة والزعيم غَارِم وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي مُسْند الشاميين من حَدِيث أنس بن مَالك وَابْن عدي من حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي تَرْجَمَة إِسْمَاعِيل بن زِيَاد وهوضعيف

    ج ٢ ص ١٦٤٨١٠ - حَدِيث من ترك كلا أَو عيالا فَإلَى مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَهَذَا اللَّفْظ لمُسلم وللأربعة سُوَى التِّرْمِذِيّ من حَدِيث الْمِقْدَام بن معد يكرب بِلَفْظ من ترك كلا فَإلَى وَأخرجه ابْن حبَان وَفِي لفظ لأبي دَاوُد أَنا أولَى بِكُل مُؤمن من نَفسه فَمن ترك دينا أَو ضيعه فَإلَى وَلأبي دَاوُد وَابْن ماجة عَن جَابر بِلَفْظ من ترك دينا أَو ضيَاعًا فَإلَى وَعَلَى أوردهُ فِي أثْنَاء حَدِيث

  3. ٨١١ - حَدِيث لاكفالة فِي حد ابْن عدي وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق عمر الكلَاعِي عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده بِهَذَا قَالَ ابْن عدي عمر مَجْهُول وَلم يرو عَنهُ غير بَقِيَّة

  4. ٨١٢ - حَدِيث من أُحِيل عَلَى ملئ فَليتبعْ مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ مطل الْغَنِيّ ظلم وَإِذا أتبع أحدكُم عَلَى ملئ فَليتبعْ وَأخرجه أَحْمد وَابْن أبي شيبَة بِلَفْظ وَمن أُحِيل عَلَى ملئ فَليَحْتَلْ وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط بِلَفْظ الأَصْل وَلأَحْمَد من حَدِيث ابْن عمر بِلَفْظ وَإِذا أحلّت عَلَى ملئ فَاتبعهُ

  5. ٨١٣ - حَدِيث نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن قرض جرنفعا الْحَارِث بن أبي أُسَامَة من حَدِيث عَلَى بِلَفْظ كل قرض جر مَنْفَعَة فَهُوَ رَبًّا وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق عَطاء كَانُوا يكْرهُونَ كل قرض جر مَنْفَعَة وَرَوَى ابْن عدي من حَدِيث جَابر بن سَمُرَة رَفعه السفتجات حرَام وَفِي إِسْنَاده عَمْرو بن مُوسَى الوجيهي وَهُوَ فِي عداد من يضع الحَدِيث