كتاب الدعوى
١٩ فقرة، ج ٢ ص ١٧٥
- ج ٢ ص ١٧٥
٨٣٩ - حَدِيث قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَلَك بَيِّنَة قَالَ لَا قَالَ فلك يَمِينه مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث الْأَشْعَث بِلَفْظ فَقَالَ أَلَك بَيِّنَة قلت لَا فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ احْلِف وَفِي لفظ شَاهِدَاك أَو يَمِينه وَفِي الْبَاب عَن وَائِل بن حجر فَقَالَ للحضرمي أَلَك بَيِّنَة قَالَ لَا قَالَ فلك يمينة أخرجه مُسلم
-
٨٤٠ - حَدِيث الْبَيِّنَة عَلَى الْمُدعَى وَالْيَمِين عَلَى من أنكر الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس بِهَذَا وَأَصله فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظ الْيَمين عَلَى الْمُدعَى عَلَيْهِ وَفِي الْبَاب عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ وَزَاد فِي آخِره إِلَّا فِي الْقسَامَة وَأخرج من حَدِيث أبي هُرَيْرَة مثله قَالَ ابْن عدي اضْطربَ فِيهِ مُسلم بن خَالِد وَعَن برة بنت أبي تُجزئه أخرجه الْوَاقِدِيّ فِي الْمَغَازِي
-
٨٤١ - تَنْبِيه حَدِيث الْقَضَاء بِشَاهِد وَيَمِين أخرجه مُسلم من طَرِيق قيس ابْن سعد عَن عَمْرو بن دينارعن ابْن عَبَّاس لَكِن ذكر التِّرْمِذِيّ فِي الْعِلَل عَن البُخَارِيّ أَن عَمْرو بن دِينَار لم يسمعهُ من ابْن عَبَّاس انْتَهَى وَقد أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر فَأدْخل بَين عَمْرو وَابْن عَبَّاس رجلا وَهُوَ طَاوس قَالَ وَمِنْهُم من زَاد جَابر بن زيد وَأخرجه أَبُو دَاوُد من طَرِيق مُحَمَّد بن مُسلم الطَّائِفِي عَن عَمْرو بن دِينَار كَذَلِك وَالشَّافِعِيّ من طَرِيق معَاذ بن عبد الرَّحْمَن عَن ابْن عَبَّاس
-
وَرَوَى الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِد وللترمذي وَابْن ماجة عَن جَابر مثله أورداه من طَرِيق جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَنهُ وَقيل عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَن عَلّي أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَقيل عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه مُرْسلا وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث سعد بن عبَادَة وَابْن ماجة من حَدِيث سرق أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أجَاز شَهَادَة رجل وَيَمِين الطَّالِب وَلَفظ الداراقطني فِي حَدِيث عَلَى قَضَى بِشَهَادَة شَاهد وَاحِد وَيَمِين صَاحب الْحق وَأخرج من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى الله تَعَالَى وَرَسُوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْحق بِشَاهِدين فَإِن جَاءَ بِشَاهِدين أَخذ حَقه وَإِن جَاءَ بِشَاهِد وَاحِد حلف مَعَ شَاهده
ج ٢ ص ١٧٦قَوْله لِأَن الصَّحَابَة أَجمعُوا عَلَى الْقَضَاء بِالنّكُولِ قلت سبقه إِلَى هَذَا الطَّحَاوِيّ فَإِنَّهُ أخرج عَن عبد الله بن عون من أهل فلسطين قَالَ أمرت امْرَأَة وليدة لَهَا أَن تضطجع عِنْد زَوجهَا فَحسب أَن تِلْكَ جَارِيَته فَوَقع عَلَيْهَا فَقَالَ عُثْمَان حلفوه أَنه مَا شعر فَإِن أَبَى أَن يحلف فارجموه وَإِن حلف فاجلدوه واجلدوا امْرَأَته واجلدوا الوليدة قَالَ الطَّحَاوِيّ لَا نعلم لَهُ مُخَالفا من الصَّحَابَة وَلَا مُنكر عَلَيْهِ فِي الحكم بِالنّكُولِ انْتَهَى وَقد رَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق سَالم أَن ابْن عمر بَاعَ غُلَاما لَهُ بثمانمائة دِرْهَم فَوجدَ بِهِ الْمُشْتَرَى عَيْبا فخاصمه إِلَى عُثْمَان فَقَالَ لَهُ عُثْمَان بِعته بِالْبَرَاءَةِ فَأَبَى أَن يحلف فَرده عَلَيْهِ وَمن طَرِيق ابْن عَبَّاس أَنه أَمر ابْن أبي مليكَة أَن يسْتَخْلف امْرَأَة فَأَبت أَن تحلف فألزمها وَمن طَرِيق شُرَيْح نكل عِنْده رجل فَقَضَى عَلَيْهِ فَقَالَ أَنا أَحْلف فَقَالَ شُرَيْح مَضَى قضائي وَعَن الشّعبِيّ أَنه قَضَى بِالنّكُولِ
-
حَدِيث من كَانَ حَالفا فليحلف بِاللَّه تَعَالَى أَو ليذر تقدم فِي الْإِيمَان
-
٨٤٢ - قَوْله قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لِابْنِ صوريا الْأَعْوَر أنْشدك بِاللَّه تَعَالَى الَّذِي أنزل التَّوْرَاة عَلَى مُوسَى أَن حكم الزِّنَا فِي كتابكُمْ هَذَا أَبُو دَاوُد من طَرِيق عِكْرِمَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لِابْنِ صوريا أذكركم بِاللَّه تَعَالَى الَّذِي نجاكم من آل فِرْعَوْن وَأنزل التَّوْرَاة عَلَى مُوسَى أتجدون فِي كتابكُمْ الرَّجْم الحَدِيث
-
وَأخرجه مُسلم مَوْصُولا من حَدِيث الْبَراء بن عَازِب قَالَ مر عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِيَهُودِيٍّ محمم فَدَعَا رجلا من عُلَمَائهمْ فَقَالَ لَهُ نشدتك بِاللَّه الَّذِي أنزل التَّوْرَاة عَلَى مُوسَى أَن هَكَذَا تَجِدُونَ حد الزِّنَى فِي كتابكُمْ
-
وَأخرج أَبُو دَاوُد عَن جَابر قَالَ جَاءَت الْيَهُود بِرَجُل مِنْهُم وَامْرَأَة زَنَيَا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ائْتُونِي بِأَعْلَم رجلَيْنِ مِنْكُم فَأتوهُ بِابْني صوريا وَعند أبي دَاوُد أَيْضا من طَرِيق الزُّهْرِيّ حَدثنَا رجل من مزينة وَنحن عِنْد ابْن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أنْشدكُمْ بِاللَّه الَّذِي أنزل التَّوْرَاة عَلَى مُوسَى مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاة عَلَى من زنا وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ الْقِصَّة عَن ابْن عَبَّاس مُطَوَّلَة وأصل الحَدِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر
-
قَوْله فِي فدَاء الْيَمين بِالْمَالِ وَهُوَ مأثور عَن عُثْمَان ذكره الْبَيْهَقِيّ عَن الْمُسْتَخْرج لأبي الْوَلِيد الْفَقِيه بِإِسْنَاد صَحِيح عَن الشّعبِيّ أَن رجلا اسْتقْرض من عُثْمَان سَبْعَة آلَاف دِرْهَم
ج ٢ ص ١٧٧فَلَمَّا تقاضاه إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَة فخاصمه إِلَى عمر فَقَالَ أتحلف أَنَّهَا سَبْعَة آلَاف فَقَالَ عمر أنصفك فَأَبَى عُثْمَان أَن يحلف فَقَالَ لَهُ عمر خُذ مَا أَعْطَاك
-
وَفِي الْبَاب عَن الْأسود بن قيس عَن رجل من قومه قَالَ عرف حُذَيْفَة بعيره مَعَ رجل فخاصمه فَقَضَى لِحُذَيْفَة بالبعير وَأَن عَلَيْهِ الْيَمين فَقَالَ حُذَيْفَة أفتدى يَمِينك مِنْك بِعشْرَة دَرَاهِم فَأَبَى فأوصله إِلَى أَرْبَعِينَ فَأَبَى فَقَالَ حُذَيْفَة أتظن أَنِّي لَا أَحْلف عَلَى مَالِي فَحلف عَلَيْهِ وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ فَسَمَّى الرجل حسان بن ثُمَامَة وَأخرج هُوَ وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من طَرِيق مُحَمَّد بن جُبَير عَن أَبِيه أَنه فدى يَمِينه بِعشْرَة آلَاف دِرْهَم ثمَّ قَالَ وَرب هَذَا الْبَيْت لَو حَلَفت لحلفت صَادِقا وَأخرج الطَّبَرَانِيّ عَن الْأَشْعَث بن قيس قَالَ لقد افتديت يَمِيني مرّة بتسعين ألف دِرْهَم وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا معمر سُئِلَ الزُّهْرِيّ عَن الرجل يَقع عَلَيْهِ الْيَمين فيريد أَن يفتدى يَمِينه فَقَالَ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِك وَقد افتدى عبيد السِّهَام الصَّحَابِيّ يَمِينه بِعشْرَة آلَاف وَكَانَ ذَلِك فِي أَيَّام مَرْوَان وَكَانَ الصَّحَابَة متوافرين وَرَوَى البُخَارِيّ من طَرِيق أبي قلَابَة أَن عمر بن عبد الْعَزِيز سَأَلَهُ عَن الْقسَامَة فَذكر الحَدِيث وَفِيه قصَّة الْقَتِيل من هُذَيْل قَالَ فأقسم تِسْعَة وَأَرْبَعُونَ رجلا وفدى رجل مِنْهُم يَمِينه بِأَلف دِرْهَم وَرَوَى ابْن سعد من طَرِيق مَسْرُوق أَنه افتدى يَمِينه بِخَمْسِينَ درهما
-
٨٤٣ - حَدِيث إِذا اخْتلف الْمُتَبَايعَانِ والسلعة قَائِمَة بِعَينهَا تحَالفا وترادا وَحَدِيث إِذا اخْتلف الْمُتَبَايعَانِ فَالْقَوْل مَا قَالَ البَائِع الْأَرْبَعَة وَالْحَاكِم وَأحمد والدارمي وَالْبَزَّار وَاللَّفْظ لأبي دَاوُد أَن ابْن مَسْعُود بَاعَ للأشعث رَقِيقا من رَقِيق الْخمس بِعشْرين ألف دِرْهَم فَقَالَ إِنَّمَا أخذتهم بِعشْرَة آلَاف فَقَالَ عبد الله سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول إِذا اخْتلف الْمُتَبَايعَانِ لَيْسَ بَينهمَا بَيِّنَة فَالْقَوْل مَا يَقُول رب السّلْعَة أَو يتتاركان وَفِي رِوَايَة لِابْنِ ماجة وَالْمَبِيع قَائِم بِعَيْنِه فَالْقَوْل مَا قَالَ البَائِع أَو يترادان البيع وَفِي رِوَايَة لِلتِّرْمِذِي إِذا اخْتلف الْمُتَبَايعَانِ فَالْقَوْل قَول
ج ٢ ص ١٧٨البايع والمبتاع بِالْخِيَارِ وَنَحْوه للنسائي من وَجه آخر فِي قصَّة وَأخرجه مَالك بلاغا أَن عبد الله بن مَسْعُود كَالْأولِ
-
حَدِيث الْقسَامَة سَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى
-
٨٤٤ - حَدِيث قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اللَّهُمَّ أَنْت الحكم بَينهمَا حِين أَقرع فِي الْبَيِّنَتَيْنِ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَن رجلَيْنِ اخْتَصمَا إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فجَاء كل وَاحِد مِنْهُمَا بِشُهُود عدُول وَفِي عدَّة وَاحِدَة فساهم بَينهم وَقَالَ اللَّهُمَّ اقْضِ بَينهمَا وَإِسْنَاده حسن إِلَّا أَن أَبَا دَاوُد رَوَاهُ من مُرْسل سعيد بن الْمسيب وَلم يذكر أَبَا هُرَيْرَة وَكَذَا أخرجه عبد الرَّزَّاق وَفِيه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى أَن الشُّهُود إِذا اسْتَووا أَقرع بَين الْخَصْمَيْنِ
-
قَوْله كَانَت الْقرعَة فِي أول الْإِسْلَام ثمَّ نسخ قلت تَلقاهُ عَن الطَّحَاوِيّ وَلم يقم عَلَى ذَلِك دَلِيلا مَقْبُولًا
-
٨٤٥ - قَوْله رَوَى تَمِيم بن طرفَة أَن رجلَيْنِ اخْتَصمَا إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي نَاقَة وَأقَام كل وَاحِد مِنْهُمَا بَيِّنَة فَقَضَى بهَا بَينهمَا نِصْفَيْنِ أخرجه ابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق من طَرِيق سماك عَنهُ وَهُوَ مُرْسل وَوهم من نسبه لتخريج أبي دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل وَقد أخرجه الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق سماك عَن تَمِيم بن طرفَة عَن جَابر بن سَمُرَة فوصله بِإِسْنَادَيْنِ ضعيفين
-
وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة نَحوه أخرجه إِسْحَاق وَابْن حبَان وَإِسْنَاده صَحِيح وَعَن أبي مُوسَى أخرجه أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَأَصْحَاب السّنَن إِلَّا أَن الْفرق بَينه وَبَين الَّذِي
ج ٢ ص ١٧٩قبله أَن الأول فِيهِ أَن كلا مِنْهُمَا أَقَامَ بَيِّنَة وَفِي هَذَا لَيْسَ لوَاحِد مِنْهُمَا بَيِّنَة وَرَوَى إِسْحَاق من طَرِيق عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى جَاءَ رجلَانِ يختصمان إِلَى أبي الدَّرْدَاء فِي فرس أَقَامَ كل وَاحِد الْبَيِّنَة أَنَّهَا نتجت عِنْده فَقَضَى بِهِ بَينهمَا نِصْفَيْنِ ثمَّ قَالَ مَا أحوجكم إِلَى مثل سلسلة بني إِسْرَائِيل كَانَت تنزل فتأخذ بعنق الظَّالِم
-
حَدِيث أعْتقهَا وَلَدهَا تقدم فِي الِاسْتِيلَاد
-
حَدِيث شَهَادَة الْقَابِلَة تقدم
-
قَوْله وَولد الْمَغْرُور حر بِالْقيمَةِ بِإِجْمَاع الصَّحَابَة لم أَجِدهُ هَكَذَا صَرِيحًا وَأخرج ابْن أبي شيبَة من طَرِيق الشّعبِيّ عَن عَلّي فِي رجل اشْتَهَى جَارِيَة فَولدت مِنْهُ أَوْلَادًا ثمَّ أَقَامَ رجل الْبَيِّنَة أَنَّهَا لَهُ قَالَ ترد عَلَيْهِ وَيقوم عَلَيْهِ وَلَدهَا فَيغرم الَّذِي بَاعهَا مَا غررها وَمن طَرِيق سُلَيْمَان بن يسَار أَن أمة أَتَت قوما فغرتهم وَزَعَمت أَنَّهَا حرَّة فَتَزَوجهَا رجل فَولدت لَهُ فَقَضَى عمر بِقِيمَة أَوْلَادهَا فِي كل مغرور غرَّة وَمن طَرِيق خلاس نَحوه قَالَ فَقَضَى عُثْمَان أَنَّهَا وَأَوْلَادهَا لسَيِّدهَا وَجعل لزَوجهَا مَا أدْرك من مَتَاعه وَجعل فيهم فِي كل رَأس رَأْسَيْنِ وَفِي الْمُوَطَّإِ عَن عمر أَو عُثْمَان نَحوه قَالَ مَالك وَتلك الْقيمَة عِنْدِي