كتاب المضاربة والوديعة والعارية

١٠ فقرات، ج ٢ ص ١٨١

  1. قَوْله أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بعث وَالنَّاس يتعاملون بالمضاربة فقررهم عَلَيْهَا لم أَجِدهُ

    ج ٢ ص ١٨١
  2. ٨٤٨ - قَوْله وَرَوَى أَن الصَّحَابَة تعاملوا بهَا مَالك فِي الْمُوَطَّإِ عَن زيد بن أسلم عَن أَبِيه أَن عبد الله وَعبيد الله ابْني عمر خرجا إِلَى الْعرَاق فَأَعْطَاهُمَا أَبُو مُوسَى مَالا ليبتاعا بِهِ ويؤديا رَأس المَال فَأخذ عمر المَال وَنصف ربحه وأعطاهما النّصْف وَفِيه قَول بعض جلساء عمر لَهُ لَو جعلته قراضا وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر ولمالك عَن يَعْقُوب الْجُهَنِيّ أَنه عمل فِي مَال لعُثْمَان عَلَى أَن الرِّبْح بَينهمَا

  3. وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ عَن حَكِيم بن حزَام أَنه كَانَ يشْتَرط عَلَى الرجل إِذا أعطَاهُ مَالا مقارضة يضْرب لَهُ بِهِ أَن لَا تجْعَل مَالِي فِي كبد رطبه وَلَا تحمله فِي بَحر وَلَا تنزل بِهِ فِي بطن مسيل فَإِن فعلت شَيْئا من ذَلِك فقد ضمنت مَالِي وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَن الْعَبَّاس نَحوه وَعَن ابْن عمر أَنه كَانَ يُزكي مَال الْيَتِيم وَيُعْطِيه مُضَارَبَة ويستقرض فِيهِ وَعَن جَابر أَنه لم ير بالقراض بَأْسا وَعَن عمر أَنه كَانَ أعْطى مَال يَتِيم مُضَارَبَة وَعَن ابْن مَسْعُود أَنه أعْطى زيد ابْن خليدة مَالا مقارضة

  4. ٨٤٩ - حَدِيث لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِير غير الْمغل ضَمَان وَلَا عَلَى الْمُسْتَوْدع غير الْمغل ضَمَان الدَّارَقُطْنِيّ ثمَّ الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده وَضَعفه الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ إِنَّمَا يرْوَى هَذَا من قَول شُرَيْح وَلابْن ماجة وَابْن حبَان من هَذَا الْوَجْه من أودع وَدِيعَة فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ

  5. ٨٥٠ - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اسْتعَار دروعا من صَفْوَان أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَأحمد وَالْحَاكِم من حَدِيث صَفْوَان بن أُميَّة وَأخرج أَبُو دَاوُد من طَرِيق عبد الْعَزِيز بن رفيع عَن أنَاس من آل عبد الله بن صَفْوَان وَمن طَرِيق ابْن رفيع عَن ابْن أبي مليكَة

    ج ٢ ص ١٨٢عَن عبد الرَّحْمَن بن صَفْوَان بن أُميَّة وَعَن هشيم عَن حجاج عَن عَطاء مُرْسلا

  6. وَأخرجه الْحَاكِم من حَدِيث ابْن عَبَّاس نَحوه وَقَالَ فِيهِ فَقَالَ يَا رَسُول الله أعارية مُؤَدَّاة قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نعم عَارِية مُؤَدَّاة وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ ثمَّ الْبَيْهَقِيّ وَله شَاهد عِنْد الْحَاكِم عَن جَابر

  7. وَرَوَى عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن بعض بني صَفْوَان عَن صَفْوَان أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اسْتعَار مِنْهُ عاريتين إِحْدَاهمَا بِضَمَان وَالْآخر بِغَيْر ضَمَان وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن حبَان من طَرِيق قَتَادَة عَن عَطاء عَن صَفْوَان بن يعْلى بن أُميَّة عَن أَبِيه يعْلى بن أُميَّة قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ سلم إِذا أتتك رُسُلِي فأعطهم ثَلَاثِينَ بَعِيرًا وَثَلَاثِينَ درعا فَقلت أعارية مَضْمُونَة أَو عَارِية مُؤَدَّاة قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بل عَارِية مُؤَدَّاة

  8. وَفِي الْبَاب عَن أنس كَانَ فزع بِالْمَدِينَةِ فاستعار رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فرسا من أبي طَلْحَة يُقَال لَهُ الْمَنْدُوب فَركب الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث الشِّفَاء بنت عبد الله أَنَّهَا دخلت عَلَى ابْنَتهَا وَهِي تَحت شُرَحْبِيل بن حَسَنَة فَكَانَت تلومه عَلَى قعوده فِي الْبَيْت فَقَالَ يَا خَالَة لَا تلوميني فَإِنَّهُ كَانَ لنا ثوب استعاره النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَإِسْنَاده ضَعِيف

  9. ٨٥١ - حَدِيث المنحة مَرْدُودَة وَالْعَارِية مُؤَدَّاة أَبُو دَاوُد وَابْن حبَان وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث أبي أُمَامَة رَفعه الْعَارِية مُؤَدَّاة والمنحة مَرْدُودَة الحَدِيث وَرَوَى الْبَزَّار عَن ابْن عمر رَفعه الْعَارِية مُؤَدَّاة وَابْن عدي من حَدِيث ابْن عَبَّاس نَحوه فِي حَدِيث وَعَن أنس فِي مُسْند الشاميين وَتقدم كل ذَلِك فِي الْكفَالَة وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من مُرْسل عَطاء قَالَ أسلم قوم فِي أَيْديهم عواري الْمُشْركين فَقَالُوا قد أحرز لنا الْإِسْلَام مَا بِأَيْدِينَا فَبلغ ذَلِك النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ الْعَارِية مُؤَدَّاة فأدوا مَا بِأَيْدِيهِم من العواري وَرَوَى عبد الرَّزَّاق عَن عمر بن الْخطاب قَالَ الْعَارِية بِمَنْزِلَة الْوَدِيعَة لَا ضَمَان فِيهَا إِلَّا أَن يتَعَدَّى وَعَن عَلّي لَيْسَ عَلَى صَاحب الْعَارِية ضَمَان وَرَوَى ابْن أبي شيبَة عَن سَمُرَة رَفعه عَلَى الْيَد مَا أخذت حَتَّى تُؤَدِّيه وَأخرجه الْبَزَّار بِلَفْظ حَتَّى تُؤدِّي وَرَوَى عبد الرَّزَّاق عَن ابْن عَبَّاس وَعَن أبي هُرَيْرَة بِإِسْنَادَيْنِ الْعَارِية تغرم

  10. ٨٥٢ - حَدِيث أد الْأَمَانَة إِلَى من ائتمنك وَلَا تخن من خانك أخرجه التِّرْمِذِيّ