كتاب الولاء
١٨ فقرة، ج ٢ ص ١٩٣
- ج ٢ ص ١٩٣
٨٧٢ - حَدِيث إِن مولَى الْقَوْم مِنْهُم وحليف الْقَوْم مِنْهُم أَحْمد وَابْن أبي شيبَة وَالطَّبَرَانِيّ وَالْحَاكِم وَالْبُخَارِيّ فِي الْأَدَب الْمُفْرد من حَدِيث رِفَاعَة بن رَافع بِلَفْظ مولَى الْقَوْم مِنْهُم وَابْن أختهم مِنْهُم وحليفهم مِنْهُم وَفِيه قصَّة عِنْد أَحْمد وَالْبُخَارِيّ وَأخرجه الْبَزَّار من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ حَلِيف الْقَوْم مِنْهُم وَابْن أختهم مِنْهُم وَأخرجه الدَّارمِيّ وَإِسْحَاق وَابْن أبي شيبَة وَإِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ من حَدِيث كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف عَن أَبِيه عَن جده نَحْو حَدِيث رِفَاعَة وَفِيه قصَّة أَيْضا قَالَ إِبْرَاهِيم الْحلف أَيْمَان كَانُوا يتحالفونها عَلَى أَن يلْزم بَعضهم بَعْضًا وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ وَابْن سعد من حَدِيث عتبَة بن غَزوَان أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ يَوْمًا لقريش هَل فِيكُم من لَيْسَ مِنْكُم قَالُوا ابْن أُخْتنَا عتبَة بن غَزوَان قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ابْن أُخْت الْقَوْم مِنْهُم وحليف الْقَوْم مِنْهُم قلت أصل الحَدِيث عِنْد البُخَارِيّ عَن أنس وَفِي الْبَاب حَدِيث لَا حلف فِي الْإِسْلَام أخرجه مُسلم من حَدِيث جُبَير بن مطعم
-
٨٧٣ - حَدِيث الْوَلَاء لمن أعتق مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة وَمُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة
-
٨٧٤ - حَدِيث مَاتَ مُعتق لابنَة حَمْزَة عَنْهَا وَعَن بنت فَجعل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ المَال بَينهمَا نِصْفَيْنِ النَّسَائِيّ وَابْن ماجة من طَرِيق عبد الله بن شَدَّاد عَن ابْنة حمزه قَالَت مَاتَ مولَى لي وَترك ابْنة لَهُ فقسم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ المَال بيني وَبَين ابْنَته نِصْفَيْنِ وَأخرجه النَّسَائِيّ من وَجه آخر عَن عبد الله بن شَدَّاد أَن أبنة حَمْزَة أعتقت مَمْلُوكا لَهَا فَمَاتَ فَذكر الحَدِيث وَقَالَ هَذَا أولَى بِالصَّوَابِ وَأخرجه الْحَاكِم من طَرِيق عبد الله بن شَدَّاد عَن أُخْته لأمه أُمَامَة بنت حَمْزَة فَذكره وَأخرجه ابْن أبي شيبَة فَقَالَ عَن فَاطِمَة بنت حَمْزَة
-
وَمن طَرِيقه أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن عبد الله بن شَدَّاد قَالَ أَتَدْرُونَ مَا ابْنة حَمْزَة مني قَالَ كَانَت أُخْتِي لأمي وَأَنَّهَا اعتقت مَمْلُوكا الحَدِيث
ج ٢ ص ١٩٤وَأخرجه عبد الرَّزَّاق مَوْصُولا ومرسلا وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس أَن مولَى لِحَمْزَة توفى وَترك ابْنَته وَترك ابْنة حمزه الحَدِيث أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف وَهَكَذَا أخرجه أَبُو دَاوُد من مُرْسل إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَهَذَا فِيهِ إِعْطَاء النِّسَاء من الْوَلَاء الَّذِي لم يعتقن بِخِلَاف اللَّفْظ الأول فَإِنَّهُ يَقْتَضِي إِعْطَاء الْمُعتقَة مَال عتيقها
-
٨٧٥ - حَدِيث الْوَلَاء لحْمَة كلحمة النّسَب لَا يُبَاع وَلَا يُوهب ابْن حبَان من طَرِيق أبي يُوسُف عَن عبيد الله بن عمر عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر بِهَذَا وَأخرج الشَّافِعِي عَن مُحَمَّد بن الْحسن عَن أبي يُوسُف بِهِ لَكِن لم يذكر عبيد الله بن عمر فِي إِسْنَاده وَأخرجه الْحَاكِم من طَرِيق غَرِيبَة عَن الشَّافِعِي عَن مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة عَن عبد الله بن دِينَار وَاسْتَغْرَبَهُ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل لَا يَصح ذكر أبي حنيفَة فِيهِ وَأخرجه الْحَاكِم أَيْضا من طَرِيق أبي يُوسُف وَالْبَيْهَقِيّ عَن الْحَاكِم وَقَالَ هَذَا اللَّفْظ غير مَحْفُوظ وَالْمَحْفُوظ مَا رَوَاهُ الجم الْغَفِير عَن عبد الله بن دِينَار بِلَفْظ نهَى عَن بيع الْوَلَاء وَعَن هِبته
-
قلت قد أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من طَرِيق مُحَمَّد بن زِيَاد عَن يَحْيَى بن سليم عَن إِسْمَاعِيل بن أُميَّة عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وهم ابْن زِيَاد فِيهِ وَرَوَاهُ يَعْقُوب ابْن محاسب عَن يَحْيَى بن سليم عَن عبيد الله بن عمر عَن نَافِع قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل رَوَاهُ أَيُّوب بن سُلَيْمَان عَن عبد الْعَزِيز بن مُسلم عَن عبد الله بن دِينَار بِلَفْظ لَا يُبَاع الْوَلَاء وَلَا يُوهب وَلَا يُورث وَذكر الدَّارَقُطْنِيّ أَن مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل الْفَارِسِي رَوَى عَن الثَّوْريّ عَن عبد الله بن دِينَار مثله وَتفرد بِهِ وَقد رَوَى ابْن عدي من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَفِيه يَحْيَى بن أبي أنيسَة وَهُوَ مَتْرُوك وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث ابْن أبي أَوْفَى مثله وَفِيه عبيد بن الْقَاسِم وَهُوَ مَتْرُوك وَفِي تَرْجَمته أوردهُ ابْن عدي
-
وَفِي الْبَاب عَن ربيعَة أَن الزبير اشْتَرَى عبدا فَأعْتقهُ وَلِلْعَبْدِ بنُون من امْرَأَة حرَّة ففضى عُثْمَان للزبير بولائهم أخرجه مَالك عَنهُ وَعَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه نَحوه
-
٨٧٦ - حَدِيث هُوَ أَخُوك ومولاك إِن شكرك فَهُوَ خير لَهُ وَشر لَك وَإِن كفرك فَهُوَ خير لَك وَشر لَهُ وَإِن مَاتَ وَلم يتْرك وَارِثا كنت أَنْت عصبته قَالَه الَّذِي اشْتَرَى عبدا فَأعْتقهُ الدَّارمِيّ أخبرنَا يزِيد بن هَارُون عَن أَشْعَث عَن الْحسن أَن رجلا أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِرَجُل فَقَالَ إِنِّي اشْتريت هَذَا فَأعْتقهُ فَمَا ترَى فِيهِ قَالَ أَخُوك
ج ٢ ص ١٩٥ومولاك إِلَى آخِره وَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق عَن ابْن عيينه عَن عَمْرو بن عبيد عَن الْحسن بِمَعْنَاهُ
-
حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ورث ابْنة حَمْزَة عَلَى سَبِيل الْعُصُوبَة مَعَ قيام وَارِث تقدم
-
قَوْله رَوَى عَن عَلّي تَقْدِيمه عَلَى ذَوي الْأَرْحَام يَعْنِي مولَى الْعتَاقَة لم أَجِدهُ بل أخرج عبد الرَّزَّاق عَن عَلّي خِلَافه وَأخرج عَن عمر وَابْن مَسْعُود وَعَن زيد بن ثَابت أَنهم كَانُوا يورثون ذَوي الْأَرْحَام
-
٨٧٧ - حَدِيث لَيْسَ للنِّسَاء من الْوَلَاء إِلَّا مَا أعتقن أَو من أعتقن أَو كاتبن أَو كَاتب من كاتبن أَو دبرن أَو دبر من دبرن اَوْ جر وَلَاء معتقهن لم أَجِدهُ هَكَذَا وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق عبد الله بن مَسْعُود وَعلي وَزيد بن ثَابت أَنهم كَانُوا يجْعَلُونَ الْوَلَاء للكبير من الْعصبَة وَلَا يورثون النِّسَاء من الْوَلَاء إِلَّا مَا أعتقن أَو أعتق من أعتقن وَمن طَرِيق إِبْرَاهِيم كَانَ عمر وَعلي وَزيد بن ثَابت لَا يورثون النِّسَاء من الْوَلَاء إِلَّا مَا أعتقن
-
وَأخرج ابْن أبي شيبَة من طَرِيق الْحسن أَنه قَالَ لَا تَرث النِّسَاء من الْوَلَاء إِلَّا مَا أعتقن أَو أعتق من أعتقن وَرَوَى عبد الرَّزَّاق من طَرِيق يَحْيَى بن الجزار عَن عَلّي قَالَ لَا تَرث النِّسَاء من الْوَلَاء إِلَّا مَا كاتبن أَو أعتقن
-
وَمن طَرِيق ابْن مَسْعُود نَحوه قَالَ الحكم وَكَانَ شُرَيْح يَقُوله
-
٨٧٨ - حَدِيث سُئِلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن رجل أسلم عَلَى يَد آخر ووالاه فَقَالَ هُوَ أَحَق النَّاس بِهِ محياه ومماته الْأَرْبَعَة وَالْحَاكِم وَأحمد وَابْن أبي شيبَة والدارمى وَأَبُو يعلي وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ كلهم من حَدِيث تَمِيم الدَّارِيّ من رِوَايَة عبد الله بن موهب وَيُقَال ابْن وهب عَن تَمِيم الدَّارِيّ وَمِنْهُم أَدخل بَين عبد الله وَتَمِيم قبيصَة وَلَفظ أبي دَاوُد وَالْحَاكِم بِهَذِهِ الرِّوَايَة الثَّانِيَة قَالَ يَا رَسُول الله مَا السّنة فِي الرجل يسلم عَلَى يَد رجل من الْمُسلمين قَالَ هُوَ أولَى النَّاس بمحياه ومماته
-
وَفِي رِوَايَة الْحَاكِم سَأَلت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأوردهُ التِّرْمِذِيّ من رِوَايَة
ج ٢ ص ١٩٦الأولَى وَقَالَ لَيْسَ بِمُتَّصِل وَمِنْهُم من أَدخل بَينهمَا قبيصَة وَوهم الْحَاكِم فَذكر أَن عبد الله ابْن وهب هَذَا هُوَ ابْن زَمعَة وَلَيْسَ كَمَا قَالَ فَإِن الْمَشْهُور أَنه عبد الله بن موهب وَمِمَّنْ جزم بذلك الشَّافِعِي وَقَالَ لَيْسَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا لقى تميما وَمثل هَذَا لايثبت وَقَالَ ابْن الْقطَّان عِلّة هَذَا الْخَبَر الْجَهْل بِحَال ابْن موهب وَقد ذكره البُخَارِيّ فِي صَحِيحه فَقَالَ وَيذكر عَن تَمِيم رَفعه وَهُوَ أولَى النَّاس بِهِ محياه ومماته
-
وَقد اخْتلفُوا فِي صِحَة هَذَا الْخَبَر وَقَالَ الْخطابِيّ ضعفه أَحْمد وَقَالَ ابْن الْمُنْذر رِوَايَة لَيْسَ من أهل الْحِفْظ وَقد اضْطَرَبُوا فِيهِ
-
وَفِي الْبَاب عَن أبي أُمَامَة أخرجه ابْن عدي من وَجْهَيْن ضعيفين وَهُوَ من أَحدهمَا عِنْد الطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَلَفظه من أسلم عَلَى يَدَيْهِ رجل فولاؤه لَهُ وَأخرجه إِسْحَاق ابْن رَاهَوَيْه من حَدِيث عَمْرو بن الْعَاصِ أَنه أَتَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ إِن رجلا أسلم عَلَى يَدي وَله مَال وَقد مَاتَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فلك مِيرَاثه
-
وَمن طَرِيق إِسْحَاق أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَفِي إِسْنَاده رجل مَجْهُول وَأخرج ابْن أبي شيبَة من طَرِيق مُجَاهِد أَن رجلا أَتَى عمر فَقَالَ إِن رجلا أسلم عَلَى يَدي فَمَاتَ وَترك ألفا فتحرجت مِنْهَا وَقَالَ أَرَأَيْت لَو جنَى جِنَايَة عَلَى من تكون قَالَ عَلَى قَالَ فميراثه لَك وَهَذَا مَوْقُوف وَإِسْنَاده مُنْقَطع