كتاب الشفعة
٩ فقرات، ج ٢ ص ٢٠٢
- ج ٢ ص ٢٠٢
٨٨٨ - حَدِيث الشُّفْعَة لِشَرِيك لم يقاسم لم أَجِدهُ هَكَذَا وَإِنَّمَا أخرجه مُسلم من طَرِيق أبي الزبير عَن جَابر قَالَ قَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِالشُّفْعَة فِي كل شرك لم يقسم ربعَة أَو حَائِط لَا يصلح أَن يَبِيع حَتَّى يُؤذن شَرِيكه فَإِن شَاءَ أَخذ وَإِن شَاءَ ترك فَإِذا بَاعَ وَلم يُؤذنهُ فَهُوَ أَحَق بِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ لم يقل فِيهِ لم يقسم إِلَّا ابْن إِدْرِيس وَهُوَ من الْحفاظ وَرَوَاهُ ابْن وهب عَن ابْن جريج فَلم يقلها أخرجه مُسلم أَيْضا
-
٨٨٩ - حَدِيث جَار الدَّار أَحَق بِالدَّار وَالْأَرْض ينْتَظر لَهُ وَإِن كَانَ غَائِبا إِذا كَانَ طريقهما وَاحِدًا لم أَجِدهُ هَكَذَا فِي حَدِيث وَاحِد وَإِنَّمَا هُوَ ملفق من حديثين فَأخْرج الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَالْبَزَّار وَالدَّارَقُطْنِيّ كلهم من رِوَايَة قَتَادَة عَن الْحسن عَن سَمُرَة بِلَفْظ جَار الدَّار أَحَق بدار الْجَار أَو الأَرْض وَفِي لفظ جَار الدَّار أَحَق بشفعة الدَّار وَفِي لفظ جَار الدَّار أَحَق بِالدَّار وَأخرجه النَّسَائِيّ وَالْبَزَّار من رِوَايَة عِيسَى بن يُونُس عَن سعيد عَن قَتَادَة عَن الْحسن عَن سَمُرَة وَبِه عَن قَتَادَة عَن أنس بِهِ قَالَ الْبَزَّار جَمعهمَا عِيسَى بن يُونُس
-
وَفِي الْبَاب عَن الشريد بن سُوَيْد الثَّقَفِيّ أخرجه أَحْمد فِي مُسْنده بِلَفْظ جَار الدَّار أَحَق بِالدَّار من غَيره وَأما بَقِيَّة الحَدِيث فَأخْرجهُ الْأَرْبَعَة أيضامن طَرِيق عبد الْملك بن أبي سُلَيْمَان عَن عَطاء عَن جَابر رَفعه الْجَار أَحَق بشفعة جَاره ينْتَظر بهما وَإِن كَانَ غَائِبا إِذا كَانَ طريقهما وَاحِدًا قَالَ التِّرْمِذِيّ لَا نعلم من رَوَاهُ إِلَّا عبد الْملك وَقد تكلم شُعْبَة فِيهِ لأجل هَذَا الحَدِيث وَقَالَ الشَّافِعِي نَخَاف أَن لَا يكون مَحْفُوظًا وَقَالَ أَحْمد هُوَ مُنكر وَقَالَ يَحْيَى بن سعيد أنكرهُ النَّاس عَلَيْهِ وَيُقَال أَنه رَأَى عَطاء أدرجه عبد الْملك
-
٨٩٠ - حَدِيث الْجَار أَحَق بسقبه قيل يَا رَسُول الله مَا سبقه قَالَ شفعته وَيروَى بشفعته أما الأول فَأخْرجهُ البُخَارِيّ من رِوَايَة عَمْرو بن الشريد عَن أبي رَافع أَنه سمع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول الْجَار أَحَق بسقبه وَأخرجه إِسْحَاق من هَذَا الْوَجْه باللفظين بِإِسْنَادَيْنِ أَحَق بسقبه وأحق بشفعته وَأخرجه النَّسَائِيّ وَابْن ماجة من وَجه آخر عَن عَمْرو بن الشريد عَن أَبِيه أَن رجلا قَالَ يَا رَسُول الله أَرْضَى
ج ٢ ص ٢٠٣لَيْسَ لأحد فِيهَا شرك وَلَا قسم إِلَّا الْجوَار فَقَالَ الْجَار أَحَق بسقبه مَا كَانَ لَكِن قَول المُصَنّف قيل يَا رَسُول الله مَا سقبه لَا يُوجد فِي شئ من الطّرق وَإِنَّمَا وَقع عِنْد الطَّبَرَانِيّ قيل لعَمْرو بن الشريد مَا سقبه قَالَ الْجوَار نعم عِنْد أبي يعلي الْجَار أَحَق بسقبه يَعْنِي بشفعته وَقَالَ إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ الصقب بالصَّاد وَالسِّين مَا قرب من الدَّار
-
٨٩١ - حَدِيث الشُّفْعَة فِيمَا لم يقسم فَإِذا وَقعت الْحُدُود وصرفت الطّرق فَلَا شُفْعَة البُخَارِيّ من حَدِيث أبي سَلمَة عَن جَابر قَضَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِالشُّفْعَة فِي كل مَا لم يقسم الحَدِيث وَادَّعَى الطَّحَاوِيّ أَنه من قَوْله فَإِذا وَقعت الْحُدُود مدرج
-
٨٩٢ - حَدِيث الشَّرِيك أَحَق من الخليط والخليط أَحَق من الشَّفِيع لم أَجِدهُ وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ لايعرف وَإِنَّمَا رَوَى سعيد بن مَنْصُور من مُرْسل الشّعبِيّ الشَّفِيع أولَى من الْجَار وَالْجَار أولَى من الْجنب انْتَهَى وَأخرجه عبد الرَّزَّاق مثله وَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة من وَجه آخر عَن الشّعبِيّ عَن شُرَيْح قَالَ الخليط أَحَق من الشَّفِيع وَالشَّفِيع أَحَق من الْجَار وَالْجَار أَحَق مِمَّن سواهُ ولعَبْد الرَّزَّاق من طَرِيق ابْن سِيرِين عَن شُرَيْح الخليط أَحَق من الْجَار وَالْجَار أَحَق من غَيره وَلابْن أبي شيبَة عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ الشَّرِيك أَحَق بِالشُّفْعَة فَإِن لم يكن شريك فالجار والخليط أَحَق من الشَّفِيع وَالشَّفِيع أَحَق مِمَّن سواهُ
-
٨٩٣ - حَدِيث الشُّفْعَة لمن واثبها لم أَجِدهُ وَإِنَّمَا ذكره عبد الرَّزَّاق من قَول شُرَيْح وَكَذَا ذكره قَاسم بن ثَابت فِي أَوَاخِر غَرِيب الحَدِيث وَفِي الْمَعْنى مَا أخرجه ابْن ماجة وَالْبَزَّار وَابْن عدي من حَدِيث ابْن عمر رَفعه الشُّفْعَة كحل العقال وَإِسْنَاده ضَعِيف
-
٨٩٤ - حَدِيث الشُّفْعَة فِي كل شئ عقار أَو ربع إِسْحَاق أخبرنَا الْفضل بن مُوسَى حَدثنَا أَبُو حَمْزَة السكرِي عَن عبد الْعَزِيز بن رفيع عَن ابْن أبي مليكَة عَن ابْن عَبَّاس رَفعه الشَّرِيك شَفِيع وَالشُّفْعَة فِي كل شئ وَرِجَال هَذَا الْإِسْنَاد ثِقَات وَرَوَى الطَّحَاوِيّ من وَجه آخر عَن ابْن عَبَّاس قَالَ قَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِالشُّفْعَة فِي كل شئ
-
٨٩٥ - حَدِيث لَا شُفْعَة إِلَّا فِي ربع أَو حَائِط الْبَزَّار من حَدِيث جَابر بِهَذَا اللَّفْظ وَزَاد وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يَبِيع حَتَّى يستأمر صَاحبه فَإِن شَاءَ أَخذ وَإِن شَاءَ ترك وَرِجَاله إِثْبَات