كتاب المزارعة
٣ فقرات، ج ٢ ص ٢٠٤
- ج ٢ ص ٢٠٤
٨٩٧ - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَامل أهل خَيْبَر عَلَى نصف مَا يخرج من ثَمَر أَو زرع مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر وَرَوَى البُخَارِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَالَت الانصار اقْسمْ بَيْننَا وَبَين إِخْوَاننَا النّخل قَالَ لَا قَالَ فتكفونا المئونة ونشرككم فِي الثَّمَرَة قَالُوا سمعنَا وأطعنا
-
٨٩٨ - حَدِيث النهى عَن المخابرة أخرجه مُسلم من حَدِيث جَابر بِهَذَا اللَّفْظ وَزَاد والمحاقلة والمزابنة وتفسيرها وَأخرج أَيْضا عَن ابْن عمر كُنَّا نخابر وَلَا نرَى بذلك بَأْسا حَتَّى زعم رَافع بن خديج أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَنهُ فتركناه وللشيخين من وَجه آخر عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يكرى مزارعه عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأبي بكر وَعمر وصدرا من إِمَارَة مُعَاوِيَة ثمَّ حدث عَن رَافع بن خديج أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن كِرَاء الْمزَارِع فَذهب ابْن عمر إِلَى رَافع فَذَهَبت مَعَه فَسَأَلَهُ فَقَالَ نهَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن كِرَاء الْمزَارِع
-
وَرَوَى الْأَرْبَعَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ من حَدِيث عُرْوَة بن الزبير قَالَ قَالَ زيد بن ثَابت يغْفر
ج ٢ ص ٢٠٥الله لرافع بن خديج أَنا وَالله أعلم بِالْحَدِيثِ مِنْهُ إِنَّمَا أَتَى رجلَانِ قد اقتتلا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِن كَانَ هَذَا شَأْنكُمْ فَلَا تكروا الْمزَارِع فَسمع رَافع قَوْله لَا تكروا الْمزَارِع وَفِي الْبَاب عَن ثَابت بن الضَّحَّاك أَن رَسُول الله صَلَّى عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن الْمُزَارعَة وَأمر بالمؤاجرة وَقَالَ لابأس بهَا أخرجه مُسلم