فصل في الإستنجاء

٦ فقرات، ج ١ ص ٩٤

  1. ٨٨ - قَوْله أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ واظب عَلَيْهِ هُوَ كَذَلِك خلافًا لمن زعم أَنه لم يَفْعَله وَالدَّلِيل عَلَيْهِ حَدِيث أنس كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يدْخل الْخَلَاء فأحمل أَنا وَغُلَام نحوى إداوة من مَاء وعنزة فيستنجي بِالْمَاءِ أَخْرجَاهُ وَفِي لفظ فَأَتَيْته بِالْمَاءِ فَيغسل بِهِ وَعَن أبي

    ج ١ ص ٩٥هُرَيْرَة قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا أَتَى الْخَلَاء أَتَيْته بِمَاء فِي تور أَو ركوة فاستنجي ثمَّ مسح يَده عَلَى الأَرْض أخرجه أَبُو دَاوُد وَعَن عَائِشَة قَالَت مَا رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خرج من غَائِط قطّ إلامس مَاء أخرجه ابْن ماجة وعنها قَالَت كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يغسل مقعدته ثَلَاثًا قَالَ ابْن عمر جربناه فوجدناه طهُورا أخرجه ابْن ماجة أَيْضا وعنها قَالَت مروا أزواجكن أَن يغسلوا أثر الْغَائِط وَالْبَوْل فَإِن رَسُول الله كَانَ يَفْعَله أخرجه ابْن أبي شيبَة وَالْبَيْهَقِيّ

    ج ١ ص ٩٤
  2. ٨٩ - حَدِيث وليستنج بِثَلَاثَة أَحْجَار الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِنَّمَا أَنا لكم مثل الْوَالِد إِذا ذهب أحدكُم إِلَى الْغَائِط فَلَا يسْتَقْبل الْقبْلَة وَلَا يستدبرها بغائط وَلَا بَوْل وليستنج بِثَلَاثَة أَحْجَار وَهُوَ عِنْد ابْن ماجة وَأحمد وَالْأَرْبَعَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ بِلَفْظ وَكَانَ يَأْمر بِثَلَاثَة أَحْجَار وَعند مُسلم من حَدِيث سلمَان نَهَانَا أَن نستقبل الْقبْلَة بغائط أَو بَوْل أَو أَن تستنجي بِالْيَمِينِ أَو أَن تستنجي بِأَقَلّ من ثَلَاثَة أَحْجَار وَعَن ابْن عَبَّاس رَفعه إِذا قَضَى أحدكُم حَاجته فليستنج بِثَلَاثَة أَحْجَار أَو ثَلَاثَة أَعْوَاد أَو ثَلَاث حثيات من تُرَاب أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَصوب إرْسَاله مَعَ ضعف بعض رُوَاته وَعَن خَلاد الْجُهَنِيّ عَن أَبِيه السَّائِب مثله أخرجه ابْن عدي فِي تَرْجَمَة حَمَّاد بن الْجَعْد وَقَالَ إِنَّه حسن الحَدِيث مَعَ ضعفه وَعَن عَائِشَة رَفعه إِذا ذهب أحدكُم إِلَى الْغَائِط فليذهب مَعَه بِثَلَاثَة أَحْجَار فليستطب بهَا فَإِنَّهَا تُجزئ عَنهُ أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ

    ج ١ ص ٩٦وَعَن أبي أَيُّوب رَفعه إِذا تغوط أحدكُم فليمسح بِثَلَاث أَحْجَار فَإِن ذَلِك كَافِيَة أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَعَن ابْن مَسْعُود قَالَ أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْغَائِط فَأمرنِي أَن آتيه بِثَلَاثَة أَحْجَار فَوجدت حجرين والتمست الثَّالِث فَلم أَجِدهُ فَأخذت رَوْثَة فَأَتَيْته بهَا فَأخذ الحجرين والقي الروثة وَقَالَ هَذَا ركس أخرجه البُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَتمسك بِهِ الْحَنَفِيَّة فِي عدم وجوب الثَّلَاث وَتعقبه ابْن الْجَوْزِيّ بِأَن قَالَ يحْتَمل أَن يكون أَخذ ثَالِثا وبالاحتمال لَا يتم الِاسْتِدْلَال وَكَأَنَّهُ لم ير الحَدِيث عِنْد أَحْمد وَالدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر قَالَ فِي آخِره فألقي الروثة وَقَالَ إِنَّهَا ركس إئتني بِحجر وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من هَذَا الْوَجْه وَقَالَ تَابعه أَبُو شيبَة عَن أبي إِسْحَاق وَتعقب بِأَنَّهُ من رِوَايَة أبي إِسْحَاق عَن عَلْقَمَة وَلم يسمع مِنْهُ

  3. ٩٠ - حَدِيث من استجمر فليوتر من فعل فَحسن وَمن لَا فَلَا حرج أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَأحمد وَابْن حبَان من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَأَصله فِي الصَّحِيحَيْنِ دون الزِّيَادَة

  4. قَوْله نزلت فِي أَقوام يتبعُون الْحِجَارَة المَاء يَعْنِي قَوْله تَعَالَى {فِيهِ رجال يحبونَ أَن يَتَطَهَّرُوا} الْبَزَّار عَن عبد الله بن شبيب حَدثنَا أَحْمد بن مُحَمَّد بن عبد الْعَزِيز وجدت فِي كتاب أبي عَن الزُّهْرِيّ عَن عبيد الله عَن ابْن عَبَّاس قَالَ نزلت هَذِه الْآيَة فِي أهل قبَاء {فِيهِ رجال يحبونَ أَن يَتَطَهَّرُوا} فَسَأَلَهُمْ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالُوا إِنَّا نتبع الْحِجَارَة المَاء قَالَ لَا نعلم من رَوَاهُ عَن الزُّهْرِيّ إِلَّا مُحَمَّد بن عبد الْعَزِيز وَلَا عَنهُ إِلَّا ابْنه

    ج ١ ص ٩٧وَرَوَى ابْن ماجة عَن طَرِيق عتبَة بن أبي حَكِيم عَن طَلْحَة بن نَافِع أَخْبرنِي أَبُو أَيُّوب وَجَابِر بن عبد الله وَأنس بن مَالك لما نزلت {فِيهِ رجال يحبونَ أَن يَتَطَهَّرُوا} قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَا معشر الْأَنْصَار إِن الله تَعَالَى قد أَثْنَى عَلَيْكُم فِي الطّهُور فَمَا طهوركم قَالُوا نَتَوَضَّأ للصَّلَاة ونغتسل من الْجَنَابَة ونستنجي بِالْمَاءِ قَالَ هُوَ ذَاك فعليكموه وَعَن عَلّي قَالَ إِن من كَانَ قبلكُمْ كَانُوا يبعرون بعرا وَأَنْتُم تثلطون ثلطا فأتبوا الْحِجَارَة المَاء أخرجه ابْن أبي شيبَة وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد حسن

  5. ٩١ - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن الإستنجاء بالروث والعظم البُخَارِيّ عَن أبي هُرَيْرَة فِي قصَّة قَالَ فَقَالَ لي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا تأتني بِعظم وَلَا ورث وَتقدم حَدِيث سلمَان وَأَنه عِنْد مُسلم وَفِيه وَأَن نستنجي برجيع أَو عظم وَرَوَى مُسلم من حَدِيث ابْن مَسْعُود فِي قصَّة الْجِنّ لَا تستنجوا بهما فَإِنَّهُمَا طَعَام إخْوَانكُمْ وَعَن أبي هُرَيْرَة نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن نستنجي بِعظم أَو رَوْث وَقَالَ إنَّهُمَا لَا يطهران أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَابْن عدي فِي تَرْجَمَة سَلمَة بن رَجَاء وَإِسْنَاده حسن وَعَن جَابر قَالَ نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن نتمسح بِعظم أَو ببعر أخرجه مُسلم وَعَن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن هُوَ أَبُو طوالة عَن رجل من أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه نهَى أَن يَسْتَطِيب بِعظم أَو رَوْث أَو جلد أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ لَا يَصح ذكر الْجلد

  6. ٩٢ - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن الإستنجاء بِالْيَمِينِ مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث

    ج ١ ص ٩٨أبي قَتَادَة بِلَفْظ إِذا بَال أحدكُم فَلَا يمس ذكره بِيَمِينِهِ وَإِذا أَتَى الْخَلَاء فَلَا يتمسح بِيَمِينِهِ وَعَن سلمَان عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي حَدِيث قَالَ فِيهِ وَنَهَى عَن الإستنجاء بِالْيَمِينِ أخرجه مُسلم