ومن الآثار في ذلك
٦٨ فقرة، ج ١ ص ١٣٥
الصفحة ١ من ٢
- ج ١ ص ١٣٥
مَا أخرجه الطَّحَاوِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة عمر بن ذَر عَن سعيد بن عبد الرَّحْمَن بن أَبْزي عَن أَبِيه قَالَ صليت خلف عمر فجهر بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم قَالَ سعيد وَكَانَ أبي يجْهر بهَا ويعارضه حَدِيث أنس وَكَذَا رَوَى الطَّحَاوِيّ من طَرِيق أبي وَائِل كَانَ عمر وَعلي لَا يجهران بالبسملة وَأما مَا أخرجه الْخَطِيب من طَرِيق سعيد بن الْمسيب أَن أَبَا بكر وَعمر وَعُثْمَان وعليا كَانُوا يجهرون فَفِي إِسْنَاده عُثْمَان بن عبد الرَّحْمَن الوقاصي وَهُوَ واه
-
وَعَن يَعْقُوب بن عَطاء عَن أَبِيه قَالَ صليت خلف عَلّي وعدة من الصَّحَابَة فَكَانُوا يجهرون أخرجه الْخَطِيب وَيَعْقُوب ضَعِيف مَعَ أَنه لَا يَصح عَنهُ لما فِي الْإِسْنَاد من السُّقُوط وَعَن صَالح بن نَبهَان قَالَ صليت خلف أبي قَتَادَة وَابْن عَبَّاس وَأبي هُرَيْرَة وَأبي سعيد فَكَانُوا يجهرون أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ والخطيب وَصَالح هُوَ مولَى التَّوْأَمَة ضَعِيف والإسناد إِلَيْهِ واه وَعَن حميد الطَّوِيل عَن بكر بن عبد الله الْمُزنِيّ قَالَ صليت خلف عبد الله بن الزبير فجهر بالبسملة وَقَالَ مَا يمْنَع أمراءكم من الْجَهْر بهَا إِلَّا الْكبر أخرجه الْخَطِيب وَرُوَاته ثِقَات
-
وَقَالَ سعيد بن مَنْصُور حَدثنَا خَالِد عَن حُصَيْن عَن أبي وَائِل قَالَ كَانُوا يسرون التَّعَوُّذ والبسملة فِي الصَّلَاة وَلَو ثَبت مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من طَرِيق سعيد بن جُبَير قَالَ
ج ١ ص ١٣٦كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يجْهر بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَكَانَ مُسَيْلمَة يُدعَى رحمان الْيَمَامَة فَقَالَ أهل مَكَّة إِنَّمَا يَدْعُو إِلَه الْيَمَامَة فَأمر الله وَرَسُوله بإخفائها فَمَا جهر بهَا حَتَّى مَاتَ لَكَانَ نصا فِي نسخ الْجَهْر لكنه مُرْسل ومعلول الْمَتْن من جِهَة أَن مُسَيْلمَة لم يكن يَدعِي الألوهية وَمن جِهَة التَّسْلِيم لَكِن فِي نَص الْخَبَر أَنه يَدعِي رحمان الْيَمَامَة وَلَفظ الرَّحْمَن فِي بَقِيَّة الْفَاتِحَة وَهُوَ قَول الرَّحْمَن الرَّحِيم بعد الْحَمد لله رب الْعَالمين فر مَعْنَى لللإسرار بالبسملة لأجل ذكر الرَّحْمَن مَعَ وجود ذكر الرَّحْمَن عقب ذَلِك
-
وَقد أخرج الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق عَطاء عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لم يزل يجْهر فِي السورتين بالبسملة حَتَّى قبض وَهَذَا يُعَارض مُرْسل سعيد بن جُبَير قَالَ الْحَازِمِي الْإِنْصَاف أَن إدعاء النّسخ فِي الْجَانِبَيْنِ بَاطِل وَمن حجج من أثبت الْجَهْر أَن أَحَادِيثه جَاءَت من طرق كَثِيرَة وَتَركه عَن أنس وَابْن مُغفل فَقَط وَالتَّرْجِيح بِالْكَثْرَةِ ثَابت وَبِأَن أَحَادِيث الْجَهْر شَهَادَة عَلَى إِثْبَات وَتَركه شَهَادَة عَلَى نفي وَالْإِثْبَات مقدم وَبِأَن الَّذِي رَوَى عَنهُ ترك الْجَهْر قد رَوَى عَنهُ الْجَهْر بل رَوَى عَن أنس إِنْكَار ذَلِك كَمَا أخرجه أَحْمد وَالدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق سعيد بن يزِيد أبي مسلمة قَالَ قلت لأنس أَكَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقْرَأ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم أَو الْحَمد لله رب الْعَالمين قَالَ إِنَّك تَسْأَلنِي عَن شَيْء مَا أحفظه ولاسألني عَن أحد قبلك وَأجِيب عَن الأول بِأَن التَّرْجِيح بِالْكَثْرَةِ إِنَّمَا يَقع بعد صِحَة السَّنَد ولايصح فِي الْجَهْر شَيْء مَرْفُوع كَمَا نقل عَن الدَّارَقُطْنِيّ وَإِنَّمَا يَصح عَن بعض الصَّحَابَة مَوْقُوف وَعَن الثَّانِي بِأَنَّهَا وَإِن كَانَت بِصُورَة النَّفْي لَكِنَّهَا بِمَعْنى الْإِثْبَات وَقَوْلهمْ إِنَّه لم يسمعهُ لبعده بعيد مَعَ طول صحبته وَعَن الثَّالِث بِأَن من سمع مِنْهُ فِي حَال حفظه أولَى من أَخذه عَنهُ فِي حَال نسيانه وَقد صَحَّ عَن أنس أَنه سُئِلَ عَن شَيْء فَقَالَ سلوا الْحسن فَإِنَّهُ يحفظ ونسيت وَقَالَ الْحَازِمِي الْأَحَادِيث فِي الْإخْفَاء نُصُوص لَا تحْتَمل التَّأْوِيل وَأَيْضًا فَلَا يعارضها غَيرهَا لثبوتها وصحتها وَأَحَادِيث الْجَهْر لَا توازيها فِي الصِّحَّة بِلَا ريب ثمَّ إِن أصح أَحَادِيث ترك الْجَهْر حَدِيث أنس وَقد اخْتلف عَنهُ فِي لَفظه فأصح الرِّوَايَات عَنهُ كَانَ يفتتحون الْقِرَاءَة بِالْحَمْد لله رب الْعَالمين كَذَا قَالَ أَكثر أَصْحَاب شُعْبَة عَنهُ عَن قَتَادَة عَن أنس وَكَذَا رَوَاهُ أَكثر أَصْحَاب قَتَادَة عَنهُ وَعَلَى هَذَا اللَّفْظ اتّفق الشَّيْخَانِ وَجَاء عَنهُ لم أسمع أحدا مِنْهُم يجْهر بالبسملة ورواة هَذِه أقل من رُوَاة ذَلِك وَانْفَرَدَ بهَا مُسلم
-
وَجَاء عَنهُ حَدِيث همام وَجَرِير بن حَازِم عَن قَتَادَة سُئِلَ أنس كَيفَ كَانَت قِرَاءَة النَّبِي
ج ١ ص ١٣٧صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ كَانَت مدا يمد بِسم الله ويمد الرَّحْمَن ويمد الرَّحِيم أخرجه البُخَارِيّ وَجَاء عَنهُ من رِوَايَة أبي سَلمَة الحَدِيث الْمَذْكُور قيل إِنَّه سُئِلَ بِمَا كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يستفتح ثمَّ قَالَ الْحَازِمِي وَالْحق أَن هَذَا من الإختلاف الْمُبَاح وَلَا نَاسخ فِي ذَلِك وَلَا مَنْسُوخ وَالله أعلم
-
١٥٣ - حَدِيث لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب وَسورَة مَعهَا ابْن ماجة من حَدِيث أبي سعيد بِلَفْظ لَا صَلَاة لمن لم يقْرَأ بِالْحَمْد إِلَى آخِره وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي أثْنَاء حَدِيث وَأخرجه ابْن عدي وَلَفظه لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب وَالسورَة وَفِي رِوَايَة لَهُ وَسورَة فِي فَرِيضَة أَو غَيرهَا وَفِي رِوَايَة لَهُ لَا تجزى صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة وَمَعَهَا غَيرهَا وَضَعفه بِأبي سُفْيَان طريف بن شهَاب السَّعْدِيّ وَلأبي دَاوُد من وَجه آخر صَحِيح عَن أبي سعيد أمرنَا أَن نَقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب وَمَا تيَسّر وَصَححهُ ابْن حبَان من هَذَا الْوَجْه وَلَفظه أمرنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَكَذَا أخرجه أَحْمد وَأَبُو يعلي
-
وَفِي الْبَاب عَن عبَادَة بن الصَّامِت سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة وآيتين من الْقُرْآن أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَأخرج ابْن عدي من حَدِيث عمرَان ابْن حُصَيْن مثله لَكِن بِلَفْظ لَا تجزي وَزَاد وآيتين فَصَاعِدا وَعَن رِفَاعَة بن رَافع فِي قصَّة المسئ صلَاته ثمَّ اقْرَأ بِأم الْقُرْآن ثمَّ اقْرَأ بِمَا شِئْت أخرجه أَحْمد وَلأبي دَاوُد من هَذَا الْوَجْه ثمَّ اقْرَأ بام الْقُرْآن وَبِمَا شَاءَ الله أَن تقْرَأ وَعَن ابْن عمر رَفعه لَا تجزى الْمَكْتُوبَة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب وَثَلَاث آيَات فَصَاعِدا أخرجه ابْن عدي وَعَن ابْن مَسْعُود رَفعه لَا تجزي صَلَاة لَا يقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَة الْكتاب وَشَيْء مَعهَا أخرجه أبونعيم فِي تَرْجَمَة إِبْرَاهِيم بن أَيُّوب من تَارِيخ أَصْبَهَان وَعَن أبي هُرَيْرَة إِن لم تزد عَلَى أم الْقُرْآن أَجْزَأت وَإِن زِدْت فَهُوَ خير أخرجه البُخَارِيّ لكنه مَوْقُوف
-
١٥٤ - حَدِيث لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عبَادَة وللدارقطني لَا تُجزئ صَلَاة لمن لم يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب وَرِجَاله ثِقَات وَعَن الْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه لَا تُجزئ صَلَاة لَا يقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَة الْكتاب أخرجه ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان ويعارضه حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي قصَّة المسئ صلَاته قَالَ فِيهِ
ج ١ ص ١٣٨ثمَّ اقْرَأ مَا تيَسّر مَعَك من الْقُرْآن وَأجِيب بِأَن هَذَا مُجمل فسره رِوَايَة رِفَاعَة بن رَافع الْمَذْكُور آنِفا إِنَّهَا عِنْد أبي دَاوُد لَكِن اخْتلف فِي لفضه فِي هَذَا الحَدِيث وَله شَاهد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَمرنِي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن أنادي فِي أهل الْمَدِينَة أَن لَا صَلَاة إِلَّا بِقِرَاءَة وَلَو بِفَاتِحَة الْكتاب أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط لَكِن إِسْنَاده ضَعِيف وَأخرجه ابْن عدي من وَجه آخر أَضْعَف مِنْهُ بِلَفْظ نَادَى مُنَادِي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ
-
وَمن طَرِيق أبي يُوسُف عَن أبي حنيفَة عَن أبي سُفْيَان عَن أبي نَضرة عَن أبي سعيد رَفعه لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب أَو غَيرهَا وَهَذَا من رِوَايَة أَحْمد بن عبد الله اللَّجْلَاج وَهُوَ ضَعِيف واه وَفِي الْبَاب عَن عمر أَنه صَلَّى الْمغرب فَلم يقْرَأ فَقيل لَهُ فَقَالَ كَيفَ كَانَ الرُّكُوع وَالسُّجُود قَالُوا حسنا قَالَ لَا بَأْس أخرجه الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق أبي سَلمَة وَمُحَمّد بن عَلّي عَن عمر مُنْقَطِعًا لَكِن أخرج عَنهُ من وَجه آخر مَوْصُول أَنه أعَاد وَأخرج من طَرِيق الْحَارِث عَن عَلّي أَن رجلا قَالَ لَهُ صليت فَلم أَقرَأ فَقَالَ أتممت الرُّكُوع وَالسُّجُود قَالَ نعم قَالَ أتممت صَلَاتك
-
١٥٥ - حَدِيث إِذا أَمن الإِمَام فَأمنُوا مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَفِي رِوَايَة لِلشَّيْخَيْنِ إِذا قَالَ أحدكُم آمين وَقَالَت الْمَلَائِكَة فِي السَّمَاء آمين فَوَافَقت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه وَفِي رِوَايَة لمُسلم إِذا قَالَ أحدكُم فِي الصَّلَاة قَالَ عبد الْحق فِي هَذِه الرِّوَايَة اندراج الْمُنْفَرد بِخِلَاف غَيرهَا فَإِنَّهَا فِي الْمَأْمُوم وفيهَا دفع لقَوْل ابْن حبَان إِن المُرَاد بقوله فَإِنَّهُ من وَافق تأمينه تَأْمِين الْمَلَائِكَة أَي من غير إعجاب وَلَا رِيَاء خَالِصا لله تَعَالَى وَالله أعلم
-
١٥٦ - حَدِيث إِذا قَالَ الإِمَام وَلَا الضَّالّين فَقولُوا آمين وَفِي آخِره فَإِن الإِمَام يَقُولهَا النَّسَائِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِهَذَا وَفِي آخِره فَإِن الإِمَام يَقُول آمين وَأخرجه ابْن حبَان وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ دون قَوْله فَإِن الإِمَام يَقُول آمين وَلمُسلم عَن أبي مُوسَى فِي حَدِيثه وَإِذا قَالَ غير المغضوب عَلَيْهِم وَلَا الضَّالّين فَقَالُوا آمين يجبكم الله تَعَالَى الحَدِيث
ج ١ ص ١٣٩١٥٧ - حَدِيث ابْن مَسْعُود فِي إخفاء التأميم تقدم وَفِي الْبَاب عَن عَلْقَمَة بن وَائِل عَن أَبِيه أَنه صَلَّى مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَلَمَّا بلغ غير المغضوب عَلَيْهِم وَلَا الضَّالّين قَالَ آمين وأخفى بهَا صَوته أخرجه أَحْمد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم وَأَبُو يعلي وَالطَّبَرَانِيّ وَالطَّيَالِسِي قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ يُقَال إِن شُعْبَة وهم فِيهِ فَإِن الثَّوْريّ رَوَاهُ عَن الشَّيْخ شُعْبَة فِيهِ فَقَالَ وَرفع بهَا صَوته وَقد رَوَى أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ عَن شُعْبَة مثل رِوَايَة الثَّوْريّ فعلَى هَذَا فقد اخْتلف فِيهِ عَلَى شُعْبَة وَرِوَايَة أبي الْوَلِيد عِنْد الْبَيْهَقِيّ وَرِوَايَة الثَّوْريّ عِنْد أبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ
-
وَنقل عَن البُخَارِيّ وَأبي زرْعَة أَن رِوَايَة الثَّوْريّ أصح من رِوَايَة شُعْبَة ثمَّ أخرجه من وَجه آخر مُوَافق لرِوَايَة الثَّوْريّ بِلَفْظ أَنه صَلَّى فجهر بآمين وَأخرجه النَّسَائِيّ من وَجه آخر عَن عبد الْجَبَّار بن وَائِل عَن أَبِيه فِي أثْنَاء حَدِيث فَلَمَّا فرغ من فَاتِحَة الْكتاب قَالَ آمين يرفع بهَا صَوته وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا تلى غير المغضوب عَلَيْهِم وَلَا الضَّالّين قَالَ آمين حَتَّى يسمع من يَلِيهِ من الصَّفّ الأول أخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَزَاد فيرتج بهَا الْمَسْجِد وَأخرجه ابْن حبَان بِلَفْظ إِذا فرغ من قِرَاءَة الْقُرْآن رفع صَوته وَقَالَ آمين وَصَححهُ الْحَاكِم وَحسنه الدارقطبي وَعَن ابْن أم الْحصين عَن أمه أَنَّهَا صلت خلف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَلَمَّا قَالَ وَلَا الضَّالّين قَالَ آمين قَالَ فَسَمعته وَهِي فِي صف النَّسَائِيّ أخرجه إِسْحَاق
ج ١ ص ١٤٠١٥٨ - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يكبر فِي كل خفض وَرفع التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث ابْن مَسْعُود وَزَاد وَقيام وقعود وَأَبُو بكر وَعمر صَححهُ التِّرْمِذِيّ وَأخرجه أَحْمد وَإِسْحَاق والدارمي وَابْن أبي شيبَة وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي هُرَيْرَة كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يكبر إِذا قَامَ إِلَى الصَّلَاة ثمَّ يكبر حِين يرْكَع ثمَّ يَقُول سمع الله لمن حَمده حِين يرفع صلبه من الرُّكُوع ثمَّ يَقُول وَهُوَ قَائِم رَبنَا وَلَك الْحَمد ثمَّ يكبر حِين يهوي سَاجِدا ثمَّ يكبر حِين يرفع ثمَّ يكبر حِين يسْجد ثمَّ يكبر حِين يرفع ثمَّ يفعل ذَلِك فِي الصَّلَاة كلهَا وَيكبر حِين يقوم من الثِّنْتَيْنِ بعد الْجُلُوس وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ أَن كَانَت هَذِه لصلاته حَتَّى فَارق الدُّنْيَا وَله عِنْدهمَا عَن أبي هُرَيْرَة طرق والفاظ وَعَن عَلّي بن الْحُسَيْن كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يكبر فِي الصَّلَاة كلما خفض وَرفع فَلم تزل تِلْكَ صلَاته حَتَّى لَقِي الله عَزَّ وَجَلَّ أخرجه مَالك فِي الْمُوَطَّإِ عَن ابْن شهَاب عَنهُ وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس فِي البُخَارِيّ
-
١٥٩ - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لأنس إِذا ركعت فضع يَديك عَلَى ركبتيك وَفرج بَين أصابعك أَبُو يعلي وَالطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِير بِهِ فِي حَدِيث وَزَاد وارفع يَديك عَن جنبيك وَأخرجه ابْن عدي والعقيلي وَابْن حبَان فِي تَرْجَمَة كثير بن عبد الله الْأَيْلِي من رِوَايَة عَن أنس فِي حَدِيث طَوِيل وَأخرجه الْأَزْرَقِيّ فِي كتاب مَكَّة من طَرِيق إِسْمَاعِيل بن رَافع عَن أنس قَالَ كنت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي مَسْجِد الْخيف فَجَاءَهُ رجلَانِ أَنْصَارِي وثقفي فَذكر الحَدِيث بِطُولِهِ وَفِيه فَإِذا قُمْت إِلَى الصَّلَاة فركعت فضع يَديك عَلَى ركبتيك وَفرج بَين أصابعك وَأخرجه ابْن حبَان وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث ابْن عمر فِي قصَّة الرجلَيْن وَفِيه مَقْصُود الْبَاب وَفِي الْبَاب حَدِيث أبي حميد فِي صفة الصَّلَاة قَالَ فَرَكَعَ فَوضع راحتيه عَلَى رُكْبَتَيْهِ أخرجه البُخَارِيّ
-
وَعَن رِفَاعَة بن رَافع فِي قصَّة المسئ صلَاته وَإِذا ركعت فضع راحتيك عَلَى ركبتيك
ج ١ ص ١٤١أخرجه أَبُو دَاوُد وَعَن أبي مَسْعُود فِي أثْنَاء حَدِيث فَلَمَّا ركع وضع يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَعَن أبي عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ قَالَ قَالَ لنا عمر بن الْخطاب إِن الركب سنة لكم فَخُذُوا بالركب أخرجه التِّرْمِذِيّ وَعَن مُصعب بن سعد قَالَ صليت إِلَى جنب أبي فطبقت بَين كفي ثمَّ وضعتهما بَين فَخذي فنهاني أبي وَقَالَ كُنَّا نفعله فنهينا عَنهُ وأمرنا أَن نضع أَيْدِينَا عَلَى الركب مُتَّفق عَلَيْهِ وَأَشَارَ سعد إِلَى مَا كَانَ ابْن مَسْعُود يَفْعَله وَأَنه طبق بَين كفيه وأدخلهما بَين فخديه أخرجه مُسلم
-
١٦٠ - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا ركع بسط ظَهره أَبُو الْعَبَّاس السراج من حَدِيث الْبَراء بِهَذَا وَإِسْنَاده صَحِيح وَلابْن ماجة من حَدِيث وابصة بن معبد رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا ركع سُوَى ظَهره وَإِذ سجد وَجه أَصَابِعه قبل الْقبْلَة وللطبراني فِي الْأَوْسَط من حَدِيث أبي بَرزَة مثله
-
١٦١ - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا ركع لَا يصوب رَأسه وَلَا يقنعه هُوَ فِي حَدِيث أبي حميد عِنْد البُخَارِيّ فِي صفة الصَّلَاة قَالَ ثمَّ يرْكَع وَيَضَع راحتيه عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثمَّ يعتدل فَلَا يصوب رَأسه وَلَا يقنعه وَلمُسلم عَن عَائِشَة وَكَانَ إِذا ركع لم يشخص رَأسه وَلم يصوبه وَلَكِن بَين ذَلِك
-
١٦٢ - حَدِيث إِذا ركع أحدكُم فَلْيقل فِي رُكُوعه سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم وَذَلِكَ أدناه أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن مَسْعُود وَلابْن ماجة نَحوه وَأخرجه التِّرْمِذِيّ وَلَفظه إِذا ركع أحدكُم فَقَالَ فِي رُكُوعه سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم ثَلَاثًا فقد تمّ رُكُوعه
ج ١ ص ١٤٢وَذَلِكَ أدناه وَفِي إسنادهم إنقطاع وَعَن عقبَة بن عَامر قَالَ لما نزلت {فسبح باسم رَبك} قَالَ لنا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اجْعَلُوهَا فِي ركوعكم الحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَسلم إِذا ركع قَالَ سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم وَبِحَمْدِهِ ثَلَاث مَرَّات قَالَ أَبُو دَاوُد وأخاف أَن لاتكون هَذِه الزِّيَادَة مَحْفُوظَة
-
١٦٣ - حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يجمع بَين الذكرين يَعْنِي سمع الله لمن حَمده وربنا لَك الْحَمد مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَقد تقدم قَرِيبا وللبخاري من وَجه آخر عَنهُ كَانَ إِذا قَالَ سمع الله لمن حَمده قَالَ اللَّهُمَّ رَبنَا وَلَك الْحَمد وَله عَن ابْن عمر لفظ كَانَ إِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع قَالَ سمع الله لمن حَمده رَبنَا وَلَك الْحَمد وَلمُسلم عَن عبد الله بن أبي أوفي كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع قَالَ سمع الله لمن حَمده اللَّهُمَّ رَبنَا لَك الْحَمد ملْء السَّمَوَات وَالْأَرْض وَلمُسلم من حَدِيث عَلّي وَإِذا رفع رَأسه من الرَّكْعَة قَالَ سمع الله لمن حَمده رَبنَا وَلَك الْحَمد الحَدِيث
-
١٦٤ - حَدِيث إِذا قَالَ الإِمَام سمع الله لمن حَمده فَقولُوا رَبنَا لَك الْحَمد مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أنس فِي أَوله إِنَّمَا جعل الإِمَام ليؤم بِهِ وَمن حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ إِذا قَالَ الإِمَام سمع الله لمن حَمده فَقولُوا رَبنَا لَك الْحَمد فَإِنَّهُ من وَافق قَوْله
ج ١ ص ١٤٣قَول الْمَلَائِكَة غفر لَهُ وَعَن أبي مُوسَى أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِذا قَالَ الإِمَام سمع الله لمن حَمده فَقولُوا رَبنَا لَك الْحَمد يسمع الله لكم أخرجه مُسلم وَعَن أبي سعيد نَحوه دون قَوْله يسمع الله لكم أخرجه الْحَاكِم
-
١٦٥ - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لأعرابي أخف الصَّلَاة قُم فصل فَإنَّك لم تصل وَفِي آخِره وَمَا نقصت من هَذَا شَيْئا فقد نقصت من صَلَاتك التِّرْمِذِيّ من حَدِيث رِفَاعَة بن رَافع قَالَ بَيْنَمَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جَالس فِي الْمَسْجِد وَنحن مَعَه إِذْ جَاءَهُ رجل كالبدوي فَصَلى فأخف صلَاته ثمَّ انْصَرف فَسلم عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ لَهُ وَعَلَيْك ارْجع فصل فَإنَّك لم تصل الحَدِيث وَفِي آخِره فَإِذا فعلت ذَلِك فقد تمت صَلَاتك وَإِن انتقصت مِنْهُ شَيْئا انتقصت من صَلَاتك وَهَذَا الحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد أَيْضا وَالنَّسَائِيّ وَأَصله فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي هُرَيْرَة وَلَكِن هَذَا السِّيَاق أشبه بسياق التِّرْمِذِيّ
-
وَفِي الْبَاب عَن أبي مَسْعُود رَفعه لَا تُجزئ صَلَاة لَا يُقيم الرجل فِيهَا ظَهره فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود أخرجه الْأَرْبَعَة وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَعَن عَلّي ابْن شَيبَان رَفعه إِنَّه لَا صَلَاة لمن لم يقم صلبه فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود أخرجه أَحْمد وَابْن ماجة وَعَن حُذَيْفَة أَنه رَأَى رجلا لَا يتم رُكُوعًا وَلَا سجودا فَدَعَاهُ فَقَالَ لَهُ مَا صليت وَلَو مت مت عَلَى غير فطْرَة مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أخرجه البُخَارِيّ
-
١٦٦ - حَدِيث وَائِل بن حجر أَنه وصف صَلَاة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ فِيهَا فَسجدَ وادعم عَلَى راحتيه وَرفع عجيزته لم أَجِدهُ عَن وَائِل بن حجر وَإِنَّمَا أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث الْبَراء أَنه وصف فَوضع يَدَيْهِ وَاعْتمد عَلَى
ج ١ ص ١٤٤رُكْبَتَيْهِ وَرفع عجيزته وَقَالَ هَكَذَا كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يسْجد وَلأبي يعلي من هَذَا الْوَجْه وصف لنا الْبَراء السُّجُود فَسجدَ وادعم عَلَى كفيه وَرفع عجيزته وَقَالَ هَكَذَا كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يفعل وَأخرجه ابْن حبَان
-
١٦٧ - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما سجد وضع وَجهه بَين كفيه وَيَديه حذاء أُذُنَيْهِ مُسلم من حَدِيث وَائِل أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سجد فَوضع وَجهه بَين كفيه وللطحاوي من طَرِيق أبي إِسْحَاق سَأَلت الْبَراء أَيْن كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يضع وَجهه إِذا صَلَّى قَالَ بَين كفيه وَأخرج إِسْحَاق من حَدِيث وَائِل قَالَ رمقت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَلَمَّا سجد وضع يَدَيْهِ حذاء أُذُنَيْهِ ويعارضه مَا أخرجه البُخَارِيّ فِي حَدِيث أبي حميد قَالَ فِيهِ لما سجد وضع كفيه حَذْو مَنْكِبَيْه
-
١٦٨ - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ واظب عَلَى السُّجُود عَلَى الْجَبْهَة وَالْأنف البُخَارِيّ من حَدِيث أبي حميد فِي صفة الصَّلَاة قَالَ فِيهِ ثمَّ سجد فَأمكن أَنفه وجبهته من الأَرْض وَعَن عبد الْجَبَّار بن وَائِل عَن أَبِيه كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يضع أَنفه عَلَى الأَرْض مَعَ جَبهته أخرجه أَبُو يعلي وَالطَّبَرَانِيّ وَعَن ابْن عَبَّاس رَفعه لَا صَلَاة لمن لَا يُصِيب أَنفه من الأَرْض مَا يُصِيب الجبين أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَرُوَاته ثِقَات لَكِن
ج ١ ص ١٤٥قَالَ الصَّوَاب مُرْسل وَله طَرِيق أُخْرَى عِنْد ابْن عدي وَعَن عَائِشَة أبْصر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ امْرَأَة من أَهله تصلي وَلَا تضع أنفها بِالْأَرْضِ فَقَالَ يَا هَذِه ضعي أَنْفك بِالْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاة لمن لم يضع أَنفه بِالْأَرْضِ مَعَ جَبهته أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ
-
١٦٩ - حَدِيث أمرت أَن أَسجد عَلَى سَبْعَة أعظم وَعدا مِنْهَا الْجَبْهَة مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَفِي لفظ أَمر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يسْجد
-
قَوْله وَالْمَذْكُور فِيمَا رَوَى فِي الْوَجْه فِي الْمَشْهُور كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث الْعَبَّاس أَنه سمع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول إِذا سجد العَبْد سجد مَعَه سَبْعَة آرَاب وَجهه وَكَفاهُ وَركبَتَاهُ وَقَدمَاهُ أخرجه الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالْبَزَّار وَأخرجه أَبُو يعلي من طَرِيق عَامر بن سعد عَن أَبِيه وَهُوَ وهم وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَامر بن الْعَبَّاس
-
١٧٠ - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يسْجد عَلَى كور عمَامَته عبد الرَّزَّاق من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَفِيه عبد الله بن مُحَرر وَهُوَ واه وَعَن عبد الله بن عمر مثله أخرجه تَمام فِي فَوَائده وَفِي إِسْنَاده سُوَيْد بن عبد الْعَزِيز وَهُوَ واه عَن أبي أوفي قَالَ رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يسْجد عَلَى كور عمَامَته أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَإِسْنَاده ضَعِيف وَعَن جَابر مثله أخرجه ابْن عدي فِي تَرْجَمَة عَمْرو بن شمر أَحْمد المتروكين وَعَن ابْن عَبَّاس كَالْأولِ أخرجه أَبُو نعيم فِي تَرْجَمَة إِبْرَاهِيم بن أدهم من الْحِلْية بِإِسْنَاد ضَعِيف
-
وَعَن أنس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سجد عَلَى كور عمَامَته أخرجه بن أبي حَاتِم فِي الْعِلَل وَنقل عَن أَبِيه أَنه مُنكر وَهُوَ من رِوَايَة حسان بن سياه وَهُوَ ضَعِيف وَقَالَ البُخَارِيّ قَالَ الْحسن كَانَ الْقَوْم يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَة والقلنسوة ويداه فِي كمه وَوَصله الْبَيْهَقِيّ وَعَن
ج ١ ص ١٤٦صَالح بن حَيَوَان أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَأَى رجلا يسْجد وَقد اعتم عَلَى جَبهته فحسر عَن جَبهته أخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل
-
١٧١ - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى فِي ثوب وَاحِد يَتَّقِي بفضوله حر الأَرْض وبردها ابْن أبي شيبَة وَأحمد وَإِسْحَاق وَأَبُو يعلي وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن عدي من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَفِيه حُسَيْن بن عبد الله وَهُوَ ضَعِيف وَفِي الْبَاب عَن أنس كُنَّا نصلي مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي شدَّة الْحر فَإِذا لم يسْتَطع أَحَدنَا أَن يُمكن وَجهه من الأَرْض بسط ثَوْبه فَسجدَ عَلَيْهِ مُتَّفق عَلَيْهِ
-
١٧٢ - حَدِيث وأبد ضبعيك لم أَجِدهُ مَرْفُوعا وَهُوَ من قَول ابْن عمر عِنْد عبد الرَّزَّاق أخبرنَا الثَّوْريّ عَن آدم بن عَلّي قَالَ رَآنِي ابْن عمر وَأَنا أُصَلِّي فَقَالَ لَا تبسط بسط السَّبع وادعم عَلَى راحتيك وأبد ضبعيك فَإنَّك إِذا فعلت ذَلِك سجد كل عُضْو مِنْك وَأخرجه ابْن حبَان وَالْحَاكِم مَرْفُوعا بِلَفْظ وجاف عَن ضبعيك وَهَذَا يُوَافق ضبط المُصَنّف وأبد بِكَسْر الْمُوَحدَة وَتَشْديد الدَّال وَهُوَ من الإبداد وَمَعْنَاهُ الْمَدّ قَالَ وَالْأول من الإبداء وَهُوَ الْإِظْهَار
-
١٧٣ - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا سجد جافى حَتَّى لَو أَن بهمة أَرَادَت أَن تمر بَين يَدَيْهِ لمرت مُسلم من حَدِيث ميمونه وَأخرجه أَبُو يعلي بِلَفْظ أَن تمر تَحت يَدَيْهِ وَعَن عبد الله بن بُحَيْنَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا صَلَّى فرج بَين يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُو بَيَاض إبطَيْهِ مُتَّفق عَلَيْهِ وَعَن أَحْمَر بن جُزْء أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا سجد جافى عضديه عَن جَنْبَيْهِ حَتَّى نأوى لَهُ أخرجه أَبُو دَاوُد
ج ١ ص ١٤٧١٧٤ - حَدِيث إِذا سجد الْمُؤمن سجد كل عُضْو مِنْهُ فليوجه من أَعْضَائِهِ الْقبْلَة مَا اسْتَطَاعَ لم أَجِدهُ وأظن قَوْله فليوجه من كَلَام المُصَنّف مدرج وَفِي الْبَاب حَدِيث أبي حميد واستقبل بأطراف أَصَابِع رجلَيْهِ الْقبْلَة أخرجه البُخَارِيّ وَعَن ابْن عمر من سنة الصَّلَاة أَن تنصب الْقدَم الْيُمْنَى يسْتَقْبل بأصابعها الْقبْلَة أخرجه النَّسَائِيّ
-
١٧٥ - حَدِيث إِذا سجد أحدكُم فَلْيقل فِي سُجُوده سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى الحَدِيث هُوَ فِي الحَدِيث الَّذِي قبل هَذَا بإثنى عشر حَدِيثا من حَدِيث ابْن مَسْعُود وَغَيره
-
١٧٦ - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يخْتم بالوتر فِي تسبيحات الرُّكُوع وَالسُّجُود لم أَجِدهُ
-
وَقَوله ثمَّ يرفع رَأسه يكبر لما روينَا كَأَنَّهُ يُشِير لما تقدم من التَّكْبِير فِي كل خفض وَرفع
-
١٧٧ - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ للأعرابي ارْفَعْ رَأسك حَتَّى تستوي جَالِسا مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ حَتَّى تطمئِن جَالِسا وَفِي السّنَن عَن رِفَاعَة بن رَافع بِلَفْظ الطمأنية أَيْضا
-
١٧٨ - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ ينْهض فِي الصَّلَاة عَلَى صُدُور قَدَمَيْهِ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِإِسْنَاد ضَعِيف وَأخرجه ابْن عدي فِي تَرْجَمَة رِوَايَة خَالِد بن إلْيَاس وَقَالَ التِّرْمِذِيّ الْعَمَل عَلَيْهِ وَلابْن أبي شَيْبه عَن ابْن مَسْعُود أَنه كَانَ ينْهض فِي الصَّلَاة عَلَى صُدُور قَدَمَيْهِ وَلم يجلس وَنَحْوه عَن عَلّي وَعمر وَابْن عمر وَابْن الزبير وَمن طَرِيق الشّعبِيّ كَانَ عمر وَعلي وَأَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ينهضون فِي الصَّلَاة عَلَى صُدُور أَقْدَامهم وَعَن النُّعْمَان بن أبي عَيَّاش أدْركْت غير وَاحِد من أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَكَانَ أحدهم إِذْ رفع رَأسه من السَّجْدَة الثَّانِيَة فِي الرَّكْعَة الأولَى وَالثَّالِثَة نَهَضَ كَمَا هُوَ وَلم يجلس
-
١٧٩ - حَدِيث جلْسَة الإستراحة أخرجه البُخَارِيّ عَن مَالك بن الْحُوَيْرِث أَنه رَأَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا كَانَ فِي وتر من صلَاته لم ينْهض حَتَّى يَسْتَوِي قَاعِدا
-
قَوْله وَهُوَ مَحْمُول عَلَى حَال الْكبر تَأْوِيل يحْتَاج إِلَى دَلِيل فقد قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لمَالِك بن الْحُوَيْرِث لما أَرَادَ أَن يُفَارِقهُ صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وَلم يفصل لَهُ فَالْحَدِيث حجَّة فِي الإقتداء بِهِ فِي ذَلِك
ج ١ ص ١٤٨١٨٠ - حَدِيث لَا ترفع الْأَيْدِي إِلَّا فِي سبع مَوَاطِن تَكْبِيرَة الإفتتاح وَتَكْبِيرَة الْقُنُوت وتكبيرات الْعِيدَيْنِ وَذكر الْأَرْبَع فِي الْحَج لم أَجِدهُ هَكَذَا بِصِيغَة الْحصْر الصَّرِيحَة وَلَا بِذكر الْقُنُوت وَلَا تَكْبِيرَات الْعِيدَيْنِ وَإِنَّمَا أخرج الْبَزَّار وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق ابْن أبي لَيْلَى عَن نَافِع عَن ابْن عمر وَعَن الحكم عَن مقسم عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا وموقوفا لَا ترفع الْأَيْدِي إِلَّا فِي سبع مَوَاطِن فِي افْتِتَاح الصَّلَاة واستقبال الْقبْلَة وَعَلَى الصَّفَا والمروة وبعرفات وبجمع وَفِي المقامين وَعند الْجَمْرَتَيْن وَفِي رِوَايَة والموقفين بدل المقامين وَذكره البُخَارِيّ فِي رفع الْيَدَيْنِ تَعْلِيقا قَالَ وَقَالَ وَكِيع عَن ابْن أبي لَيْلَى فَذكره بِلَفْظ لَا ترفع الْأَيْدِي إِلَّا فِي سبع مَوَاطِن افْتِتَاح الصَّلَاة وَفِي اسْتِقْبَال الْقبْلَة فَذكر الْبَاقِي مثله ثمَّ قَالَ قَالَ شُعْبَة لم يسمع الحكم هَذَا من مقسم انْتَهَى
-
وَقد أخرجه الشَّافِعِي من رِوَايَة ابْن جريج عَن مقسم فَذكر نَحوه وَهَكَذَا أخرجه الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق مُحَمَّد بن عمرَان بن أبي لَيْلَى عَن أَبِيه عَن ابْن أبي لَيْلَى بِهِ وَأخرجه ابْن أبي شيبَة عَن ابْن فُضَيْل عَن عَطاء بن السَّائِب عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس مَوْقُوفا وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة وَرْقَاء عَن عَطاء بِهِ مَرْفُوعا بِلَفْظ السُّجُود عَلَى سَبْعَة أَعْضَاء فَذكرهَا ثمَّ قَالَ وترفع الْأَيْدِي إِذا رَأَيْت الْبَيْت وَعَلَى الصَّفَا والمروة وبعرفة وَعند رمي الْجمار وَإِذا قُمْت إِلَى الصَّلَاة
ج ١ ص ١٤٩قَوْله وَرَوَى عَن ابْن الزبير أَنه حمل مَا رَوَى عَن الرّفْع فِي الصَّلَاة عَلَى الإبتداء لم أَجِدهُ وَإِنَّمَا ذكر ابْن الْجَوْزِيّ فِي التَّحْقِيق أَن الْحَنَفِيَّة رووا عَن ابْن الزبير أَنه رَأَى رجلا يرفع يَدَيْهِ من الرُّكُوع فَقَالَ مَه هَذَا شَيْء فعله رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ثمَّ تَركه قَالَ وَهَذَا لَا يعرف بل الثَّابِت عَن ابْن الزبير خِلَافه فَعِنْدَ أبي دَاوُد من طَرِيق مَيْمُون الْمَكِّيّ أَنه رَأَى ابْن الزبير وَصَلى بهم يُشِير بكفيه حِين يقوم وَحين يرْكَع وَحين يسْجد
-
١٨١ - قَوْله للشَّافِعِيّ مَا رَوَى ابْن عمر كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يرفع يَدَيْهِ إِذا ركع وَإِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع مُتَّفق عَلَيْهِ من رِوَايَة الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه وَأخرجه البُخَارِيّ فِي رفع الْيَدَيْنِ من طَرِيق طَاوس وَنَافِع ومحارب وَأبي الزبير عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَفْعَله وَعَن مُجَاهِد أَنه لم ير ابْن عمر يرفع يَدَيْهِ إِلَّا فِي التكبيره الأولَى ثمَّ ضعفه وَاحْتج الْحَنَفِيَّة بِحَدِيث جَابر بن سَمُرَة خرج علينا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ مَالِي أَرَاكُم رافعي أَيْدِيكُم كَأَنَّهَا أَذْنَاب خيل شمس اسكنوا فِي الصَّلَاة أخرجه مُسلم وَاعْترض البُخَارِيّ بِأَن هَذَا فِي التَّشَهُّد لَا فِي الْقيام ثمَّ سَاقه بِلَفْظ كُنَّا إِذا صلينَا خلف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قُلْنَا السَّلَام عَلَيْكُم السَّلَام عَلَيْكُم وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ فَقَالَ مابال هَؤُلَاءِ يومئون بِأَيْدِيهِم كَأَنَّهَا أَذْنَاب خيل شمس انْتَهَى وَهَذِه أخرجهَا مُسلم وَالنَّسَائِيّ وَفِي رِوَايَة مابال هَؤُلَاءِ يسلمُونَ بِأَيْدِيهِم