ذكر العدد في الجمعة

٨ فقرات، ج ١ ص ٢١٥

  1. عَن عبد الرَّحْمَن بن كَعْب بن مَالك أَن أَبَاهُ كَانَ إِذا سمع النداء يَوْم الْجُمُعَة ترحم لأسعد ابْن زُرَارَة فَقلت لَهُ لِأَنَّهُ أول من جمع بِنَا فِي نَقِيع الْخضمات قلت كم كُنْتُم يَوْمئِذٍ قَالَ أَرْبَعِينَ أخرجه أَبُو دَاوُد وَرِجَاله ثِقَات وَبَين الْبَيْهَقِيّ فِي رِوَايَة سَماع مُحَمَّد

    ج ١ ص ٢١٦ابْن إِسْحَاق وَعَن جَابر مَضَت السّنة أَن فِي كل ثَلَاثَة إِمَامًا وَفِي كل أَرْبَعِينَ فَصَاعِدا جُمُعَة وأضحى وَفطر وَإِسْنَاده ضَعِيف وَعَن أم عبد الله الدوسية سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول الْجُمُعَة وَاجِبَة عَلَى أهل كل قَرْيَة وَإِن لم يَكُونُوا إِلَّا ثَلَاثَة ورابعهم إمَامهمْ أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَإِسْنَاده واه جدا

    ج ١ ص ٢١٥
  2. قَوْله وَلَا تجب الْجُمُعَة عَلَى مُسَافر وَلَا امْرَأَة وَلَا مَرِيض وَلَا عبد لَا أَعْمَى أَبُو دَاوُد عَن طَارق بن شهَاب أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ الْجُمُعَة حق وأجب عَلَى كل مُسلم فِي جمَاعَة إِلَّا أَرْبَعَة عبد مَمْلُوك أَو امْرَأَة أَو صبي اَوْ مَرِيض وَأخرجه الْحَاكِم من طَرِيق الْمَذْكُور عَن أبي مُوسَى زَاد فِيهِ أَبَا مُوسَى وَعَن تَمِيم الدَّارِيّ رَفعه الْجُمُعَة وَاجِبَة إِلَّا عَلَى صبي أَو مَمْلُوك أَو مُسَافر أخرجه الْبَيْهَقِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَزَاد أَو امْرَأَة أَو مَرِيض وللبيهقي عَن ابْن عمر رَفعه الْجُمُعَة وَاجِبَة إِلَّا عَلَى مَا ملكت أَيْمَانكُم أَو ذِي عِلّة وَعَن جَابر رَفعه من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَعَلَيهِ الْجُمُعَة يَوْم الْجُمُعَة إِلَّا عَلَى مَرِيض أَو مُسَافر أَو امْرَأَة أَو صبي أَو مَمْلُوك أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَإِسْنَاده ضَعِيف

  3. ٢٧٧ - حَدِيث ماأدركتم فصلوا وَمَا فاتكم فاقضوا أَحْمد وَابْن حبَان من رِوَايَة ابْن عُيَيْنَة عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة فَلَا تأتوها تسعون وأتوها وَعَلَيْكُم السكينَة فَمَا أدركتم فصلوا وَمَا فاتكم فاقضوا قَالَ مُسلم أَخطَأ ابْن عُيَيْنَة فِي هَذِه اللَّفْظَة وَقَالَ أَصْحَاب الزُّهْرِيّ فَأتمُّوا وَقَالَ أَبُو دَاوُد قَالَ عيينه وَحده فاقضوا انْتَهَى وَقد تَابعه معمر وَهُوَ عِنْد أَحْمد عَن عبد الرَّزَّاق عَنهُ

  4. وللبخاري فِي الْأَدَب الْمُفْرد مثله من طَرِيق اللَّيْث وَسليمَان بن كثير عَن الزُّهْرِيّ وَلأبي نعيم فِي الْمُسْتَخْرج عَن ابْن أبي ذِئْب عَن الزُّهْرِيّ مثله وَلأبي دَاوُد من رِوَايَة ابْن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه ائْتُوا الصَّلَاة وَعَلَيْكُم السكينَة فصلوا مَا أدركتم واقضوا مَا سبقكم قَالَ أَبُو دَاوُد وَاخْتلف عَن أبي ذَر فروَى عَنهُ فاقضوا وَرَوَى عَنهُ فَأتمُّوا انْتَهَى وَأخرجه الْأَئِمَّة السِّتَّة من طَرِيق عَن الزُّهْرِيّ فَأتمُّوا

  5. ٢٧٨ - حَدِيث إِذا خرج الْأَمَام فَلَا صَلَاة وَلَا كَلَام لم أَجِدهُ وَقد قَالَ الْبَيْهَقِيّ رَفعه وهم وَإِنَّمَا هُوَ من كَلَام الزُّهْرِيّ كَذَلِك هُوَ فِي الْمُوَطَّإِ عَنهُ بِلَفْظ خُرُوجه

    ج ١ ص ٢١٧يقطع الصَّلَاة وَكَلَامه يقطع الْكَلَام وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق عَلّي وَابْن عَبَّاس وَابْن عمر أَنهم كَانُوا يكْرهُونَ الْكَلَام بعد خُرُوج الإِمَام وَمن طَرِيق عُرْوَة قَالَ إِذا قعد الإِمَام عَلَى الْمِنْبَر فَلَا صَلَاة وَعَن الزُّهْرِيّ فِي الرجل يجىء وَالْإِمَام يخْطب قَالَ يجلس وَلَا يُصَلِّي وَعَن عَلّي رَفعه لاتصلوا وَالْإِمَام يخْطب أخرجه أَبُو سعيد الْمَالِينِي فِيمَا ذكره عبد الْحق وَإِسْنَاده واه

  6. وَرَوَى إِسْحَاق بِإِسْنَاد جيد عَن السَّائِب بن يزِيد كُنَّا نصلي فِي زمن عمر يَوْم الْجُمُعَة فَإِذا جلس عَلَى الْمِنْبَر قَطعنَا الصَّلَاة فَإِذا سكت الْمُؤَذّن خطب وَلم يتَكَلَّم أحد وَيَردهُ حَدِيث جَابر رَفعه إِذا جَاءَ أحدكُم وَالْإِمَام يخْطب فليركع رَكْعَتَيْنِ وليتجوز فيهمَا مُتَّفق عَلَيْهِ

  7. ٢٧٩ - قَوْله وَإِذا صعد الإِمَام الْمِنْبَر جلس وَأذن الْمُؤَذّن بَين يَدَيْهِ بذلك جزى التَّوَارُث وَلم يكن عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَّا هَذَا الْأَذَان وَعَن السَّائِب بن يزِيد كَانَ النداء يَوْم الْجُمُعَة أَوله إِذا جلس الإِمَام عَلَى الْمِنْبَر عَلَى عهد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأبي بكر وَعمر فَلَمَّا كَانَ عُثْمَان وَكثر النَّاس زَاد النداء الثَّالِث عَلَى الزَّوْرَاء مُتَّفق عَلَيْهِ وللبخاري عَن ابْن عَبَّاس جلس عمر يَوْم الْجُمُعَة عَلَى الْمِنْبَر فَلَمَّا سكت الْمُؤَذّن قَامَ فَأَثْنَى عَلَى الله تَعَالَى فَذكر الحَدِيث وَعَن جَابر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا صعد الْمِنْبَر سلم أخرجه ابْن ماجة وَإِسْنَاده ضَعِيف

  8. وَعَن ابْن عمر كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا دخل الْمَسْجِد يَوْم الْجُمُعَة سلم عَلَى من عِنْد منبره من الْجُلُوس فَإِذا صعد توجه إِلَى النَّاس فَسلم عَلَيْهِم أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَابْن عدي وَهُوَ واه وَرَوَى عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريح عَن عَطاء كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا صعد الْمِنْبَر يَوْم الْجُمُعَة اسْتقْبل النَّاس بِوَجْهِهِ وَقَالَ السَّلَام عَلَيْكُم وَلابْن أبي شيبَة عَن الشّعبِيّ نَحوه