باب صلاة الكسوف
فقرتان، ج ١ ص ٢٢٣
- ج ١ ص ٢٢٣
-
-
٢٨٨ - حَدِيث عَائِشَة فِي كل رَكْعَة ركوعان مُتَّفق عَلَيْهِ عَنْهَا وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس مُتَّفق عَلَيْهِ وَعَن عبد الله بن عَمْرو فِي مُسلم وَله عَن جَابر فِي كل رَكْعَة ثَلَاث ركوعات وَفِي حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي كل رَكْعَة أَربع رَكْعَات وَلأبي دَاوُد عَن أبي بن كَعْب فِي كل رَكْعَة خمس ركوعات
ج ١ ص ٢٢٤٢٨٩ - حَدِيث ابْن عمر فِي كل رَكْعَة رُكُوع وَاحِد لم أَجِدهُ وَإِنَّمَا فِي السّنَن عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ فِي صفة صَلَاة الْكُسُوف مَا يدل عَلَيْهِ من غير تَصْرِيح وَلأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ عَن عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة نَحوه وَلمُسلم من حَدِيثه وَصَلى رَكْعَتَيْنِ وللنسائي عَن النُّعْمَان بن بشير مَرْفُوعا إِذا خسفت الشَّمْس وَالْقَمَر فصلوا كأحدث صَلَاة صليتموها وللنسائي أَيْضا من حَدِيث أبي بكر أَيْضا فَصَلى بهم رَكْعَتَيْنِ كَمَا يصلونَ وَأخرجه ابْن حبَان فَقَالَ رَكْعَتَيْنِ مثل صَلَاتكُمْ وَلأبي دَاوُد عَن قبيصَة فَصَلى رَكْعَتَيْنِ فَأطَال وللطبراني فِي الْأَوْسَط عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى الْكُسُوف وَلم يزدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ مثل صَلَاة الصُّبْح كَذَا أخرجه وَهُوَ غلط انْتقل رِوَايَته من حَدِيث إِلَى حَدِيث وَالَّذِي فِي الصَّحِيح أَنه من فعل ابْن الزبير وَأَنه أَخطَأ السّنة