باب حكم الشهيد

فقرتان، ج ١ ص ٢٤٢

  1. -

    ج ١ ص ٢٤٢
  2. ٣١٤ - حَدِيث قَالَ فِي شُهَدَاء أحد زملوهم بكلومهم وَدِمَائِهِمْ وَلَا تغسلوهم لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ وَهُوَ عِنْد الشَّافِعِي وَأحمد حَدثنَا سُفْيَان عَن الزُّهْرِيّ عَن عبد الله

    ج ١ ص ٢٤٣ابْن ثَعْلَبَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أشرف عَلَى قَتْلَى أحد فَقَالَ إِنِّي شَهِيد عَلَى هَؤُلَاءِ زملوهم بكلوءهم وَدِمَائِهِمْ وَأخرجه النَّسَائِيّ وَفِي البُخَارِيّ وَالْأَرْبَعَة من حَدِيث جَابر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يجمع بَين الرجلَيْن من قَتْلَى أحد وَيَقُول أَيهمَا أَكثر أخذا لِلْقُرْآنِ فَإِذا أُشير أَحدهمَا قدمه فِي اللَّحْد فَقَالَ أَنا شَهِيد عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْم الْقِيَامَة وَأمر بدفهنم فِي دِمَائِهِمْ وَلم يغسلهم وَلم يصل عَلَيْهِم وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس أَمر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بقتلى أحد أَن ينْزع عَنْهُم الْحَدِيد والجلود وَأَن يدفنوا بدمائهم وثيابهم وَلأبي دَاوُد عَن جَابر رَمَى رجل بِسَهْم فِي صَدره فَمَاتَ فادرح فِي ثِيَابه كَمَا هُوَ وَنحن مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ