باب صدقة الفطر
٦ فقرات، ج ١ ص ٢٦٩
- ج ١ ص ٢٦٩
-
-
٣٤٩ - حَدِيث عبد الله بن ثَعْلَبَة بن صعير وَيُقَال ابْن أبي صعير العذري عَن أَبِيه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي خطبَته أَدّوا عَن كل حر وَعبد صَغِير أَو كَبِير نصف صَاع من بر أَو صَاعا من شعير أوصاعا من تمر أَبُو دَاوُد وَعبد الرَّزَّاق وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَالْحَاكِم ومداره عَلَى الزُّهْرِيّ عَن عبد الله بن ثَعْلَبَة فَمن أَصْحَابه من قَالَ عَن أَبِيه وَمِنْهُم من لم يقلهُ وَذكر الدَّارَقُطْنِيّ الِاخْتِلَاف فِيهِ عَلَى الزُّهْرِيّ وَحَاصِله الِاخْتِلَاف فِي اسْم صحابيه فَمنهمْ من قَالَ عبد الله بن ثَعْلَبَة فَقيل عبد الله بن ثَعْلَبَة بن صعير وَقيل ابْن أبي صعير وَقيل ثَعْلَبَة وَقيل ثَعْلَبَة بن عبد الله بن أبي صعير
-
٣٥٠ - حَدِيث لَا صَدَقَة إِلَّا عَن ظهر غَنِي أَحْمد بِهَذَا وعلقه البُخَارِيّ فِي الْوَصَايَا وَأَخْرَجَاهُ من وَجه آخر بِلَفْظ خير الصَّدَقَة مَا كَانَ عَن ظهر غَنِي وَلمُسلم من حَدِيث حَكِيم بن حزَام أفضل الصَّدَقَة أَو خير الصَّدَقَة عَن ظهر غَنِي
-
٣٥١ - حَدِيث ابْن عمر فرض رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ زَكَاة الْفطر عَلَى الذّكر وَالْأُنْثَى الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس فرض رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ زَكَاة الْفطر الحَدِيث فِي أبي دَاوُد وَابْن ماجة وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم وللدارقطني من وَجه آخر عَنهُ إِن صَدَقَة الْفطر حق وَاجِب وَله من حَدِيث عَلّي هِيَ عَلَى كل مُسلم
-
٣٥٢ - حَدِيث ابْن عَبَّاس أَدّوا عَن كل حر وَعبد يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ أَو مَجُوسِيّ الحَدِيث الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق زيد الْعَمى عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس بِدُونِ ذكر الْمَجُوسِيّ وَزيد ضَعِيف والراوي عَن سَلام الطَّوِيل هَالك وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة مَوْقُوفا أَنه كَانَ يخرج زَكَاة الْفطر عَن كل إِنْسَان يعول من صَغِير أَو كَبِير حر أَو عبد وَلَو كَانَ نَصْرَانِيّا مَدين من قَمح أَو صَاعا من تمر أخرجه الطَّحَاوِيّ وَأخرج
ج ١ ص ٢٧٠عبد الرَّزَّاق عَن ابْن عَبَّاس يخرج عَن كل مَمْلُوك لَهُ وَإِن كَانَ يَهُودِيّا أَو نَصْرَانِيّا وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يخرج صَدَقَة الْفطر عَن كل حر وَعبد كَافِر وَمُسلم وَفِي إِسْنَاده عُثْمَان الوقاصي وَهُوَ مَتْرُوك
-
ويعارضه حَدِيث ابْن عمر أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فرض زَكَاة الْفطر من رَمَضَان عَلَى النَّاس الحَدِيث وَفِي آخِره من الْمُسلمين مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي لفظ عَلَى كل نَفْس من الْمُسلمين قَالَ ابْن دَقِيق الْعِيد اشتهرت هَذِه اللَّفْظَة عَن مَالك حَتَّى قيل إِنَّه تفرد بهَا عَن نَافِع وَلَيْسَ كَذَلِك فقد وَردت من رِوَايَة عمر بن نَافِع عَن أَبِيه فِي البُخَارِيّ وَمن رِوَايَة الضَّحَّاك بن عُثْمَان عَن نَافِع عِنْد مُسلم وَعند ابْن حبَان من رِوَايَة المعلي بن إِسْمَاعِيل وَعند الْحَاكِم من رِوَايَة يُونُس بن يزِيد ثَلَاثَتهمْ عَن نَافِع كَذَلِك وَمن رِوَايَة عبد الله الْعمريّ الْكَبِير عَن نَافِع عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ وَذكرهَا أَبُو دَاوُد عَنهُ وَعَن أَخِيه عبيد الله الصَّغِير ثمَّ قَالَ الْمَشْهُور عَن عبيد الله يَعْنِي الصَّغِير لَيْسَ فِيهِ من الْمُسلمين وَرِوَايَته هَكَذَا عِنْد مُسلم وبالزيادة عِنْد الْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ والطَّحَاوِي وَشَاهده حَدِيث ابْن عَبَّاس فرض رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ زَكَاة الْفطر طهرة للصَّائِم من اللَّغْو والرفث أخرجه أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَوجه الدّلَالَة مِنْهُ أَن الْكَافِر لَا طهرة لَهُ