فصل فيما يعارض ذلك

٦ فقرات، ج ١ ص ٢٨٦

  1. عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ احْتجم وَهُوَ محرم وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِم أخرجه البُخَارِيّ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من وَجه آخر وَلم يذكر وَهُوَ محرم وَقَالَ مهنا سَأَلت أَحْمد عَنهُ فَقَالَ لَيْسَ فِيهِ صَائِم إِنَّمَا هُوَ محرم وَرَوَى البُخَارِيّ عَن حميد عَن أنس أَنه قيل لَهُ أَكُنْتُم تَكْرَهُونَ الْحجامَة عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا إِلَّا من أجل الضعْف وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ أول مَا كرهت الْحجامَة للصَّائِم أَن جَعْفَر ابْن أبي طَالب احْتجم وَهُوَ صَائِم فَمر بِهِ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ أفطر هَذَانِ ثمَّ رخص النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بعد فِي الْحجامَة للصَّائِم وَكَانَ أنس يحتجم وَهُوَ صَائِم

    ج ١ ص ٢٨٦
  2. وَفِي الْبَاب عَن أبي سعيد أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رخص فِي الْحجامَة للصَّائِم أخرجه النَّسَائِيّ وَرِجَاله ثِقَات لَكِن ذكر التِّرْمِذِيّ فِي الْعِلَل أَن الصَّوَاب مَوْقُوف وَعَن أنس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ احْتجم بعد مَا قَالَ أفطر الحاجم والمحجوم أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَفِيه أَبُو سُفْيَان السَّعْدِيّ وَهُوَ ضَعِيف

  3. ٣٨١ - حَدِيث الْغَيْبَة تفطر الصَّائِم الْعقيلِيّ من حَدِيث ابْن مَسْعُود قَالَ مر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى رجلَيْنِ يحجم أَحدهمَا الآخر فاغتاب أَحدهمَا وَلم يُنكر عَلَيْهِ الآخر فَقَالَ أفطر الحاجم والمحجوم قَالَ عبد الله لَا للحجامة لَكِن للغيبة وَإِسْنَاده ضَعِيف وَعَن سَمُرَة قَالَ مر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى رجلَيْنِ بَين يَدي حجام وَذَلِكَ فِي رَمَضَان وهما يغتابان رجلا فَقَالَ أفطر الحاجم والمحجوم أخرجه الْبَيْهَقِيّ

    ج ١ ص ٢٨٧وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس فِي الشّعب للبيهقي فِي الثَّالِث وَالْأَرْبَعِينَ وَفِيه قصَّة وَعَن أنس قَالَ مَا صَامَ من ظلّ يَأْكُل لُحُوم النَّاس أخرجه ابْن أبي شيبَة وَإِسْحَاق وَفِيه يزِيد بن أبان

  4. ٣٨٢ - قَوْله لوُرُود النَّهْي عَن صَوْم هَذِه الْأَيَّام يَعْنِي أَيَّام التَّشْرِيق وَالْعِيدَيْنِ مُتَّفق عَلَيْهِ عَن عمر نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن صِيَام هذَيْن الْيَوْمَيْنِ وَلَهُمَا عَن أبي سعيد بِلَفْظ نهَى عَن صيامين يَوْم الْأَضْحَى وَيَوْم الْفطر وَلَهُمَا عَن أبي هُرَيْرَة نَحوه وَلمُسلم عَن عَائِشَة نَحوه

  5. ٣٨٣ - حَدِيث أَلا لَا تَصُومُوا فِي هَذِه الْأَيَّام فَإِنَّهَا أَيَّام أكل وَشرب وبعال الطَّبَرَانِيّ عَن ابْن عَبَّاس وَفِيه إِبْرَاهِيم بن مجمع وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه أَيَّام مني أَيَّام أكل وَشرب أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَفِيه سعيد بن سَلام وَهُوَ مَتْرُوك وَعَن عبد الله ابْن حذافة السَّهْمِي فِي الدَّارَقُطْنِيّ وَعَن عمر بن خلدَة عَن أمه نَحوه أخرجه ابْن أبي شيبَة وَعبد وَإِسْحَاق وَأَبُو يعلي وَالطَّبَرَانِيّ

  6. وَعَن زيد بن خَالِد نَحوه رَوَاهُ أَبُو يعلي وَأَصله فِي مُسلم عَن نُبَيْشَة الْهُذلِيّ رَفعه بِلَفْظ أَيَّام التَّشْرِيق أَيَّام أكل وَشرب وَعَن كَعْب بن مَالك نَحوه أخرجه مُسلم أَيْضا