الحديث الثالث عشر

فقرتان، ج ٦ ص ١٥٠

  1. «أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ لعَائِشَة - وَقد حَاضَت -: افعلي مَا يفعل الْحَاج غير أَن لَا تطوفي بِالْبَيْتِ» .

    ج ٦ ص ١٥٠
  2. هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي «صَحِيحَيْهِمَا» وَقد سلف فِي الْحيض أَيْضا، وَفِي رِوَايَة لمَالِك بعد ذَلِك « (وَلَا) بَين الصَّفَا والمروة حَتَّى [تَطْهُرِين] » وَهَذِه الزِّيَادَة ثَابِتَة من طَرِيق يَحْيَى بن يَحْيَى.