الحديث الحادي بعد الثلاثين

فقرتان، ج ٦ ص ٢٠٩

  1. «أَنه عَلَيْهِ السَّلَام (لم) يرمل فِي طَوَافه بَعْدَمَا أَفَاضَ» .

    ج ٦ ص ٢٠٩
  2. هُوَ كَمَا قَالَ؛ فقد رَوَى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه فِي «سُنَنهمْ» وَالْحَاكِم فِي «مُسْتَدْركه» من حَدِيث ابْن عَبَّاس: «أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - لم يرمل فِي السَّبع الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ» . قَالَ الْحَاكِم: هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ.

    ج ٦ ص ٢١٠