الحديث الثاني بعد الثلاثين

٣ فقرات، ج ٦ ص ٣٦٥

  1. أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: «إِنِّي (أحرم) مَا بَين لابتي الْمَدِينَة أَن يقطع عضاهها، أَو يقتل صيدها» .

    ج ٦ ص ٣٦٥
  2. هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه مُسلم من حَدِيث سعد بن أبي وَقاص رَضي اللهُ عَنهُ بِهَذَا اللَّفْظ وَزِيَادَة.

  3. واللابتان: الحرتان وَهِي أَرض (تلبسها) حِجَارَة سود، والعِضاه: الشّجر.