الحديث الثاني بعد الثلاثين
٣ فقرات، ج ٦ ص ٣٦٥
- ج ٦ ص ٣٦٥
أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: «إِنِّي (أحرم) مَا بَين لابتي الْمَدِينَة أَن يقطع عضاهها، أَو يقتل صيدها» .
-
هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه مُسلم من حَدِيث سعد بن أبي وَقاص رَضي اللهُ عَنهُ بِهَذَا اللَّفْظ وَزِيَادَة.
-
واللابتان: الحرتان وَهِي أَرض (تلبسها) حِجَارَة سود، والعِضاه: الشّجر.