الحديث الرابع
فقرتان، ج ٦ ص ٤١٦
- ج ٦ ص ٤١٦
«أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أُحصر عَام الْحُدَيْبِيَة فذبح بهَا وَهِي من الْحل» .
-
هَذَا الحَدِيث صَحِيح كَمَا سلف، وَسلف كَلَام الشَّافِعِي أَيْضا فِيهِ.
فقرتان، ج ٦ ص ٤١٦
«أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أُحصر عَام الْحُدَيْبِيَة فذبح بهَا وَهِي من الْحل» .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح كَمَا سلف، وَسلف كَلَام الشَّافِعِي أَيْضا فِيهِ.