الحديث الرابع

فقرتان، ج ٦ ص ٤١٦

  1. «أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أُحصر عَام الْحُدَيْبِيَة فذبح بهَا وَهِي من الْحل» .

    ج ٦ ص ٤١٦
  2. هَذَا الحَدِيث صَحِيح كَمَا سلف، وَسلف كَلَام الشَّافِعِي أَيْضا فِيهِ.