باب تفريق الصفقة

فقرتان، ج ٦ ص ٥٣٤

  1. ذكر فِيهِ حَدِيثا وَاحِدًا وَهُوَ «أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَمر فِي بيع الْمُصراة برد الشَّاة و (بدل) اللَّبن الْهَالِك» .

    ج ٦ ص ٥٣٤
  2. وَهُوَ حَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَسَيَأْتِي فِي بَابه إِن شَاءَ الله.