باب تفريق الصفقة
فقرتان، ج ٦ ص ٥٣٤
- ج ٦ ص ٥٣٤
ذكر فِيهِ حَدِيثا وَاحِدًا وَهُوَ «أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَمر فِي بيع الْمُصراة برد الشَّاة و (بدل) اللَّبن الْهَالِك» .
-
وَهُوَ حَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَسَيَأْتِي فِي بَابه إِن شَاءَ الله.