الحديث السادس

٣ فقرات، ج ٧ ص ٥٩

  1. قَالَ الرَّافِعِيّ: وَلَيْسَ للذمِّي تَمْلِيكًا (بِالْإِحْيَاءِ) وَلَا يَأْذَن لَهُ

    ج ٧ ص ٦٠الإِمَام فِيهِ، وَلَو أذن لَهُ الإِمَام فأحياها.

    ج ٧ ص ٥٩
  2. لم يُمَلَّك، وَفِي قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ: «ثمَّ هِيَ لكم مني أَيهَا الْمُسلمُونَ» مَا يَقْتَضِي التَّخْصِيص بهم.

  3. هَذَا الحَدِيث تقدَّم بَيَانه، إِلَّا قَوْله: «أَيهَا الْمُسلمُونَ» فَإِنِّي لم أرها فِي رِوَايَة كَذَلِك، وَقد أسلفنا أَن الرَّافِعِيّ تبع فِي إيرادِها الْبَغَوِيّ وَالْإِمَام.