الحديث الثالث بعد العشرين
٤ فقرات، ج ٧ ص ٢٢٧
- ج ٧ ص ٢٢٧
قَالَ: ويُروى «مَنْ قَتَلَ قَتِيلا فَإِنَّهُ لَا يَرِثهُ وَإِن لم يكن لَهُ وَارِث غَيره» .
-
هَذَا الحَدِيث يُرْوى من طَرِيق ابْن عَبَّاس أَيْضا، وَهُوَ الطَّرِيق الَّذِي أَشَرنَا إِلَيْهِ أَيْضا.
-
رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي «سنَنه» من حَدِيث عبد الرَّزَّاق، عَن معمر، عَن
ج ٧ ص ٢٢٨رجل - قَالَ عبد الرَّزَّاق: وَهُوَ عَمرو بن برق - عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم -؛ فَذكره بِزِيَادَة: «وَإِن كَانَ وَالِده أَو وَلَده؛ فَإِن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَضَى لَيْسَ لقَاتل مِيرَاث» .
-
و «عَمرو» هَذَا هُوَ ابْن عبد الله الصَّنْعَانِيّ أَبُو الأسوار، وَيُقَال: عَمرو بنُ برق. قَالَ ابْن (معِين) : لَيْسَ بالقويّ.