الحديث الحادي عشر
٣ فقرات، ج ٧ ص ٣٣٠
- ج ٧ ص ٣٣٠
«أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ نفل فِي بعض الْغَزَوَات دون بعض» .
-
هُوَ كَمَا قَالَ، قَالَ التِّرْمِذِيّ: قَالَ مَالك بن أنس: بَلغنِي «أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نفل فِي بعض مغازيه، وَلم ينفل فِي مغازيه كلِّها» .
قَالَ: وَإِنَّمَا ذَلِك عَلَى وَجه الِاجْتِهَاد من الإِمَام فِي أوَّل الْمغنم وَآخره.
قلت: و «فِي» «الصَّحِيحَيْنِ» من حَدِيث ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما «أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كَانَ ينفل بعض من يبْعَث من السَّرَايَا لأَنْفُسِهِمْ خَاصَّة سُوَى قَسم عامَّة الْجَيْش» .
-
وَفِيهِمَا أَيْضا من حَدِيثه: «التَّنْفِيل فِي السّريَّة الَّتِي بعثها قبل نجد» .