الحديث الحادى عشر

٥ فقرات، ج ٨ ص ٤٩

  1. صحَّ عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: «أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كَانَ إِذا أَرَادَ سَفَرًا أَقرع بَين أَزوَاجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بهَا» .

    ج ٨ ص ٤٩
  2. هُوَ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيّ، فقد أخرجه كَذَلِك البخاريُّ فِي «صَحِيحه» ، كَمَا سلف بِطُولِهِ فِي الحَدِيث الْخَامِس.

  3. وَأخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم من حَدِيث الْقَاسِم عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَت:

    ج ٨ ص ٥٠«كَانَ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - إِذا أَرَادَ سفرا أَقرع بَين نِسَائِهِ، فطارت الْقرعَة لعَائِشَة وَحَفْصَة» .

  4. ذكره خَ فِي (النِّكَاح) ، وم فِي (الْفَضَائِل) .

    قَالَ الرَّافِعِيّ: وَلم يُنْقَل: «أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كَانَ إِذا عَاد يَقْضي» . وَلَو كَانَ يقْضِي لأشبه أَن ينْقل مَعَ ذكر سَفَره لمَنْ خرج سهمها.

  5. وَهُوَ كَمَا قَالَ، (قَالَ) : وَحَكَى بَعضهم وَمِنْهُم أَبُو الْفرج الزاز: أَنه رُوي عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: «أَنه عَلَيْهِ السَّلَام مَا كَانَ يقْضِي» .

    قلت: هَذِه غَرِيبَة، لَا يَحْضُرُني مَنْ خَرَّجَهَا بعد الْبَحْث عَنْهَا، وَكَلَام الرافعى (مُؤذن بضعفها) حَيْثُ عزاها إِلَى بَعضهم.