الحديث الثاني
فقرتان، ج ٨ ص ٢١٣
- ج ٨ ص ٢١٣
«أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ لِابْنِ عمر وَقد طلق امْرَأَته فِي الْحيض إِن السّنة أَن تسْتَقْبل الطُّهْر ثمَّ تطلقها فِي كل قرء طَلْقَة» .
-
هَذَا الحَدِيث سلف، بِطرقِهِ فِي كتاب الطَّلَاق فَرَاجعه من ثمَّ.