الحديث الثامن
فقرتان، ج ٨ ص ٣٠٨
- ج ٨ ص ٣٠٨
ورد فِي الْخَبَر: «طَعَام الْوَاحِد يَكْفِي الِاثْنَيْنِ» .
-
هَذَا صَحِيح، فَفِي «صَحِيح مُسلم» ، من حَدِيث جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يَقُول: «طَعَام الْوَاحِد يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَطَعَام الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَة، وَطَعَام الْأَرْبَعَة يَكْفِي الثَّمَانِية» . وَهَذَا الحَدِيث وَقع ذكره فِي «الْوَجِيز» أَيْضا، وبيَّن الرَّافِعِيّ فِي «تذنيبه» (رَاوِيه) وَعَزاهُ إِلَى التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه من رِوَايَة جَابر وَإِلَى ابْن مَاجَه من رِوَايَة عمر، وَلَا شكّ أَن عزوه إِلَى «صَحِيح مُسلم» أولَى.