الحديث السادس

فقرتان، ج ٩ ص ٣٤٢

  1. عَن [عبد الله] بن بُرَيْدَة، عَن أَبِيه قَالَ: «كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّة إِذا ولد لِأَحَدِنَا غُلَام ذبح شَاة ولطخ رَأسه بدمها، فَلَمَّا جَاءَ الله بِالْإِسْلَامِ كُنَّا نذبح شَاة ونحلق رَأسه ونلطخه بزعفران» .

    ج ٩ ص ٣٤٢
  2. هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث عَائِشَة قَالَت: «كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّة يجْعَلُونَ قطنة فِي دم الْعَقِيقَة، ويجعلونها عَلَى رَأس الْمَوْلُود، فَأمر النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَن يَجْعَل مَكَان الدَّم خلوقًا» . وَهَذَا الحَدِيث أَشَارَ إِلَيْهِ الرَّافِعِيّ فَذَكرته بِكَمَالِهِ.