الحديث السابع

فقرتان، ج ٩ ص ٧٢١

  1. «أَن بِنْتا لِحَمْزَة أعتقت جَارِيَة، فَمَاتَتْ الْجَارِيَة عَن بنت وَعَن الْمُعتقَة، فَجعل النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نصف مِيرَاثهَا للْبِنْت وَالنّصف للمعتقة» .

    ج ٩ ص ٧٢١
  2. هَذَا الحَدِيث سلف وَاضحا فِي كتاب الْفَرَائِض حَيْثُ ذكره الرَّافِعِيّ، وَذكرنَا هُنَاكَ اخْتِلَاف الرِّوَايَات فِي أَن الْمُعْتق كَانَ لِحَمْزَة أَو لابنته، وَذكرنَا هُنَاكَ عدَّة أَقْوَال فِي اسْم ابْنة حَمْزَة.