الحديث السادس عشر

٥ فقرات، ج ٣ ص ١٩١

  1. أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: «وَقت) الْعشَاء مَا بَيْنك وَبَين نصف اللَّيْل) .

    ج ٣ ص ١٩١
  2. هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ مُسلم من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه بِأَلْفَاظ:

    أَحدهَا: «وَوقت) الْعشَاء إِلَى نصف اللَّيْل) .

  3. (و) ثَانِيهَا: (وَوقت [صَلَاة] الْعشَاء إِلَى نصف اللَّيْل الْأَوْسَط) .

  4. ثالثهما: (فَإِذا صليتم الْعشَاء فَإِنَّهُ وَقت إِلَى نصف اللَّيْل) .

  5. وَهُوَ طرف من الحَدِيث السَّابِع وَمن الثَّانِي عشر.