الحديث السادس بعد العشرين
فقرتان، ج ٣ ص ٢١٣
- ج ٣ ص ٢١٣
رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: (أفضل الْأَعْمَال الصَّلَاة لأوّل وَقتهَا) .
-
هَذَا الحَدِيث صَحِيح كَمَا تقدم (الْإِشَارَة إِلَيْهِ فِي أول التَّيَمُّم) وَكَانَ يَنْبَغِي للْإِمَام الرَّافِعِيّ أَن يقدمهُ عَلَى الحَدِيث قبله، كَمَا نبهنا عَلَيْهِ، و (أَن) يرويهِ بِصِيغَة الْجَزْم، وينكر عَلَى النَّوَوِيّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - كَيفَ أدخلهُ فِي كِتَابه «الْخُلَاصَة» فِي فصل الضَّعِيف، وَلَعَلَّه أَرَادَ حَدِيث أم فَرْوَة كَمَا أسلفناه فِي التَّيَمُّم.