الحديث الثامن بعد العشرين

فقرتان، ج ٣ ص ٢٢١

  1. أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ قَالَ: (لَوْلَا أَن أشق عَلَى أمتِي لأمرتهم

    ج ٣ ص ٢٢٢بِتَأْخِير الْعشَاء إِلَى ثلث اللَّيْل أَو نصفه) .

    ج ٣ ص ٢٢١
  2. هَذَا الحَدِيث صَحِيح كَمَا سلف فِي الحَدِيث الْخَامِس عشر من بَاب الْوضُوء، و (فِي) الْبَاب أَيْضا.