الحديث السادس بعد الثلاثين

فقرتان، ج ٣ ص ٢٤٩

  1. أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: (من نَام عَن صَلَاة أَو نَسِيَهَا فليصلها إِذا ذكرهَا، فَإِن ذَلِك وَقتهَا، لَا وَقت لَهَا غَيره) .

    ج ٣ ص ٢٤٩
  2. هَذَا الحَدِيث تقدم الْكَلَام (عَلَيْهِ) فِي الحَدِيث الْخَامِس عشر من بَاب التَّيَمُّم.