الحديث الثاني

فقرتان، ج ٣ ص ٤٤٧

  1. (أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ فِي الْفَائِتَة: فليصلها إِذا ذكرهَا) .

    ج ٣ ص ٤٤٧
  2. هَذَا الحَدِيث صَحِيح؛ كَمَا سلف فِي بَاب التَّيَمُّم.