الحديث الحادي بعد العشرين

٦ فقرات، ج ٥ ص ٦٨

  1. «أَنه عَلَيْهِ السَّلَام لم يتَنَفَّل قبل (الْعِيد وَلَا بعْدهَا) » .

    ج ٥ ص ٦٨
  2. هَذَا الحَدِيث مُتَّفق عَلَى صِحَّته من حَدِيث ابْن عَبَّاس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما - «أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - صَلَّى يَوْم الْفطر رَكْعَتَيْنِ لم (يصل) (قبلهَا وَلَا بعْدهَا)

  3. » الحَدِيث.

  4. لَكِن فِي سنَن ابْن مَاجَه، من حَدِيث (أبي) سعيد الْخُدْرِيّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - كَانَ (رَسُول الله) (لَا يُصَلِّي قبل الْعِيد شَيْئا، فَإِذا رَجَعَ إِلَى منزله صَلَّى رَكْعَتَيْنِ» . وَإِسْنَاده جيد، لَا جرم ذكره الْحَاكِم فِي «مُسْتَدْركه» ثمَّ قَالَ: (هَذِه) سنة (غَرِيبَة) بِإِسْنَاد صَحِيح.

    ج ٥ ص ٦٩
  5. وَرَوَاهُ أَحْمد فِي «مُسْنده» بِلَفْظ: «كَانَ (رَسُول الله) (يفْطر قبل (أَن يخرج) إِلَى الْفطر، وَلَا يُصَلِّي قبل الصَّلَاة، فَإِذا قَضَى صلَاته صَلَّى رَكْعَتَيْنِ» .

  6. وَفِي «مُسْتَدْرك الْحَاكِم» من حَدِيث ابْن عَبَّاس «أَنه عَلَيْهِ السَّلَام صَلَّى قبل الْخطْبَة فِي يَوْم عيد» . ثمَّ قَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ.