الحديث الحادي بعد الأربعين
٣ فقرات، ج ٥ ص ٧٠٩
- ج ٥ ص ٧٠٩
أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " من أصبح جنبا فَلَا صَوْم لَهُ " (٦) .
-
هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ (٧) من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه
(وَهُوَ مذْهبه) (٨) ثمَّ رَجَعَ عَن ذَلِك لما أخبر عَن عَائِشَة وَأم سَلمَة " بِأَنَّهُ
عَلَيْهِ السَّلَام (كَانَ) (٩) يصبح جنبا من غير حلم ثمَّ يَصُوم ". وَقَالَ: سَمِعت
ذَلِك من الْفضل وَلم أسمعهُ من النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ. وَكَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيّ (١٠) : روينَا
ج ٥ ص ٧١٠عَن ابْن الْمُنْذر أَنه قَالَ: أحسن مَا سَمِعت فِي هَذَا الحَدِيث أَنه مَنْسُوخ؛
-
لِأَن الْجِمَاع فِي أول الْإِسْلَام كَانَ محرما عَلَى الصَّائِم فِي اللَّيْل بعد النّوم
كالطعام وَالشرَاب، فَلَمَّا أَبَاحَ الله - تَعَالَى - الْجِمَاع إِلَى طُلُوع الْفجْر جَازَ
للْجنب إِذا أصبح قبل الِاغْتِسَال أَن يَصُوم، وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَة يُفْتِي بِمَا
سَمعه من الْفضل بن عَبَّاس، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى الْأَمر الأول، وَلم يعلم
النّسخ، فَلَمَّا سمع خبر عَائِشَة وَأم سَلمَة رَجَعَ إِلَيْهِ، وَأجَاب الرَّافِعِيّ (١) فِي
الْكتاب وَغَيره بِأَنَّهُ مَحْمُول عِنْد الْأَئِمَّة عَلَى مَا إِذا أصبح مجامعاً واستدامه
مَعَ علمه بِالْفَجْرِ. وَأجَاب ابْن الْجَوْزِيّ فِي «إِعْلَامه» بِحمْلِهِ عَلَى من أجنب
من الْجِمَاع بعد طُلُوع الْفجْر، وَفِيه بعد.