الطعن

٤ فقرات، ج ١ ص ٧٢٣

  1. * ثُمَّ الطَّعْنُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِكَذِبِ الرَّاوِي، أَوْ تُهْمَتِهِ بِذَلِكَ، أَوْ فُحْشِ غَلَطِهِ، أَوْ غَفْلَتِهِ [عن الإتقان] ، أَوْ فِسْقِهِ، أَوْ وَهْمِهِ [بأن يروى على سبيل التوهم] ، أَوْ مُخَالَفَتِهِ [للثقات] ، أَوْ جَهَالَتِهِ، أَوْ بِدْعَتِهِ، أَوْ سُوءِ حِفْظِهِ [بأن يكون ليس غلطه أقل من إصابته] .

    ج ١ ص ٧٢٣
  2. فَالْأَوَّلُ: الْمَوْضُوعُ

    وَالثَّانِي: الْمَتْرُوكُ.

  3. وَالثَّالِثُ: الْمُنْكَرُ عَلَى رَأْيٍ [من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة] .

  4. وَكَذَا الرَّابِعُ وَالْخَامِسُ.