الخبر إما أن يكون له

١٠ فقرات، ج ١ ص ٧٢١

  1. فأقول: الخبر إما أن يكون له:

    * طرق بلا عدد معين.

    ج ١ ص ٧٢١
  2. * أو مع حصر بما فوق الاثنتين.

  3. * أو بهما.

  4. * أو بواحد.

  5. فالأول: المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه [وهي عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم على الكذاب رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء وكان مستند انتهائم الحسن وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه] .

  6. والثاني: المشهور وهو المستفيض على رأي. [ويطلق المشهور على ما اشتهر على الألسنة]

  7. والثالث: العزيز، وليس شرطاً للصحيح خلافاً لمن زعمه.

  8. والرابع: الغريب.

  9. وكلها - سوى الأول - آحاد.

  10. وفيها المقبول [وهو ما يجب العمل به عند الجمهور] والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار [كأن يخرج الخبر الشيخان في صحيحهما أو يكون مشهورا وله طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل أو يكون مسلسلا بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا] .